قانون التأمين الإجتماعي البحريني - الباب الرابع



الباب الرابع في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني


الفصل الأول التمويــــل

- مادة - 33

يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بما يلي :

1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهرياً من اشتراك التأمين وقدرها 7 بالمائة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه**

2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع 5 بالمائة من أجره شهريا **

3- المكافأة المستحقة لكل مؤمن عليه طبقاً لقانون العمل وفقاً للبند 2 من المادة 15

4- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون وكذلك الفوائد المنصوص عليها بالمادة 31 منه

5-اشتراكات المعاشات وفوائدها التي تحول عند الاقتضاء من الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي

6- القروض التي ترصد في الميزانية العامة للدولة بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني

7- ريع استثمار أموال هذا التأمين

8- الهبات والوصايا المتبرع بها للهيئة العامة لهذا الفرع من التأمين

9- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين

الفصل الثاني استحقاق معاشات الشيخوخة

- مادة - 34

يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة في الحالات الآتية :

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهر تأمين على الأقل ، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها 180 شهر تأمين على الأقل ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقاً للجدول رقم 1 المرافق. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما الحق ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهر تأمين على الأقل ، أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 120 شهر تأمين على الأقل

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين من عمره والمؤمن عليها بعد سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهر تأمين على الأقل منها ما لا يقل عن 36 شهر تأمين متصلة خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على انتهاء الخدمة

ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل ، ولا يؤدى عن هذه المدد أي اشتراك في التأمين

- مادة - 35

يحسب للمؤمن عليه الذي كان مشتركاً في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين 93 ، 94 من هذا القانون ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز أو الوفاة مدد بالقدر الذي يسمح به نصيبه في أموال هذه النظم وفقاً للجدول رقم 4 المرافق إذا رغب في ذلك بناء على طلب كتابي منه إلى الهيئة العامة وتعامل تلك المدد بذات النسب التي يحسب على أساسها معاش المؤمن عليه كما يحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة مدة بالقدر الذي يسمح به المبلغ المؤدى عنه نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على التأمين وفقاً للمادة (39) وتقدر المدة المضمومة وفقاً لسن المؤمن عليه وأجره وقت تطبيق القانون عليه والمبلغ المسدد لحسابه إلى الهيئة العامة وذلك وفقاً للجدول رقم 4 المرافق وفي حالة رغبة المؤمن عليه عند انتهاء خدمته في استلام مستحقاته ، في النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين (93-94) من هذا القانون تصرف له تلك المبالغ ولا تحسب له أية خدمة لتقرير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة للفترة التي سبقت تطبيق القانون

- مادة - 36

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة يقدر وفقاً للجدول رقم 4 المرافق ، ويحدد المبلغ على أساس الأجر في تاريخ بداية الاشتراك في التأمين أو تاريخ تقديم الطلب إن كان بعد ذلك ، ويؤدي المبلغ المذكور أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم 5 المرافق

الفصل الثالث استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني

مادة - 37 -

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش المؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بالشروط الآتية:-

1- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 6 شهور متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة

2- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين 12 شهراً متقطعة منها على الأقل ثلاثة شهور اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة.

فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبندين أ و ب السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند 1 من المادة 34 السابقة وكان هذا المعاش أفضل وينظم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه - بناء على عرض مجلس الإدارة - الطريقة التي يثبت بها العجز أو الوفاة

الفصل الرابع في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة

مادة - 38 -

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف التعويض في الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو أكثر من عمره

2- بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر من عمرها

3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف

4- هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها

5-مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته

6- الحكم نهائياً بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة من عمره أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أيهما أقل

7- العجز الكامل

8- الوفاة

ويدفع تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة إلى :-

أرملة أو أرامل المتوفى
في حالة عدم وجود أرملة أو أرامل فإلى أولاد المتوفى وأولاد ابنه المتوفى
وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد فإلى الأب والأم
وفي حالة عدم وجود أي شخص من الفئات المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى وأخوته
ويستحق هؤلاء الأشخاص المذكورون سابقاً تقاضى التعويض إذا كانت تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش المبينة في الباب السادس من هذا القانون ، وإذا اجتمع شخصان أو أكثر من فئة واحدة فيوزع المبلغ بينهم بالتساوي وإذا لم يوجد أي من المستحقين الوارد بيانهم في البنود أ و ب و ج و د السابقة يؤول المبلغ إلى صندوق التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

الفصل الخامس في حساب معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني وحساب تعويض الدفعة الواحدة
- مادة - 39

مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة 34 يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين

- مادة - 40

يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليه بالمادة السابقة ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه

- مادة - 41

يصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس النسبة المبينة بالمادة 39 السابقة من متوسط الأجور الشهرية المسددة على أساسها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك ، على أن يضاف لمدة الاشتراك مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها السن المنصوص عليه بالبند 2 من المادة 34. كل ذلك مع مراعاة ألا يقل المعاش عن 40% من متوسط الأجور الشهرية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة

- مادة - 42

يجوز للمؤمن عليه وللمستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين - عند تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة - إلى فترات منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين ويشترط للانتفاع بالحكم المتقدم ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 15 بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك في نهاية المدة السابقة ولا يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة على حدة على أساس متوسط الأجر الشهري المنصوص عليه في المادة 39 أو الفقرة الأولى من المادة 41 السابقتين ، أو على أساس الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 43 بحسب الأحوال. ويحدد التعويض أو يربط المعاش النهائي بقدر مجموع التعويضات أو المعاشات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون.

- مادة - 43

يحسب تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه بالمادة 38 من هذا القانون على أساس خمسة عشر بالمائة من الأجر السنوي للمؤمن عليه بعدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين مضافاً إليه فائدة بسيطة لا تقل عن 5% من تاريخ الانقطاع عن التأمين حتى تاريخ الصرف. ويقصد " بالأجر السنوي " المتوسط الشهري للأجر الخاضع للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في اثنى عشر أو المتوسط الشهري عن مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروباً في نفس الرقم

الفصل السادس التأمين الاختياري ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
- مادة - 44

كل عامل اشترك في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلزامياً لمدة خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه لسبب من الأسباب شروط الخضوع المنصوص عليها في هذا القانون ، يحق له أن يستمر اختيارياً في هذا التأمين بشرط أن يقدم للهيئة طلباً من أجل ذلك خلال الستة الشهور التالية لعدم خضوعه إلزامياً لهذا التأمين ويتعهد فيه بدفع اشتراكات التأمين المستحقة عليه وعلى صاحب العمل كاملة للهيئة العامة
ويصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يحدد كيفية تطبيق هذه المادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة

الفصل السابع الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
- مادة - 45

في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش

في حالة نقل أو تعيين أحد الأشخاص العاملين في القطاع الحكومي من الجنسين المعاملين بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة إلى القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك وخضوعه لقانون التأمين الاجتماعي أو العكس تلتزم كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبادل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحساب المؤمن عليه مضافاً إلى كل من الحصيلتين فائدة سنوية قدرها 5% من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملاً به حتى تاريخ تحويل الحصيلة إلى الهيئة العامة التي يعامل بقانونها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون المحول إلى صندوقه الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة ويصدر بتنظيم ذلك قرار من مجلس الوزراء

وإذا كان الشخص المنقول أو المعين قد بلغ معاشه عند النقل أو إعادة التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملاً به فلا تحول الحصيلة ويستحق عن المدة الجديدة تعويضاً من دفعة واحدة متى استوفى المدة المؤهلة

منقول ...