الموضوع: معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم حسب قانون التأمين الإجتماعي ( البحرين )
معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم حسب قانون التأمين الإجتماعي ( البحرين )
قانون التأمين الإجتماعي البحرين - الباب السادس
الباب السادس في معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
- مادة - 75
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم :-
1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن
2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم
3- يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقاً لأحكام هذا القانون
- مادة - 76
إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيا بينهن ، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التأمين المختص
- مادة - 77
إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التأمين المختص
- مادة - 78
ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق ، فإذ بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب
- مادة - 79
ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت ، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها
- مادة - 80
أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفى بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين
- مادة - 82
يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية
- مادة - 83
يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78 ، 79 من هذا القانون ويثبت أن الأخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية
- مادة - 84
إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم
- مادة - 85
إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي لصندوق التأمين المختص ، كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة
- مادة - 86
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه
- مادة - 87
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون ، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التأمين المختص
- مادة - 88
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم. كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة
منقول ...
قانون التأمين الإجتماعي البحريني - الباب الرابع
الباب الرابع في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
الفصل الأول التمويــــل
- مادة - 33 (مشاركات: 0)
قانون التأمين الإجتماعي البحريني -الباب الثالث
الباب الثالث في إنشاء صناديق التأمين وتمويلها وقواعد تحديد اشتراكات التأمين ودفعها
الفصل الأول إنشاء صناديق التأمين وتمويلها
... (مشاركات: 0)
قانون التأمين الإجتماعي البحرين - الباب الثاني
الباب الثاني في إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام إدارتها
الفصل الأول-إنشاء الهيئة
- مادة - 7 (مشاركات: 0)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى... (مشاركات: 3)
قانونا التأمين الإجتماعي والعمل المصريان - عربي
أهداف البرنامج :-
قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 سنة 1975 وفقاً لأحدث التعديلات:
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتخصص نحو إمداد المشاركين فيه... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يتناول المصارف الاسلامية والفارق بينها وبين المصارف التقليدية، كذلك يتناول البرنامج شرح اشكال التمويل الاسلامي، ومفهوم البيع وذكر تقسيماته، ثم ينتقل البرنامج لشرح مفهوم المرابحة المصرفية واهم احكامها وتطبيقاتها وصيغ التمويل بالبيع في المصارف الاسلامية، وكذلك صيغ التمويل بالمشاركة والاستثمار في المصارف والبنوك الاسلامية، كما يتم تسليط الضوء على الصيغ الاسلامية القائمة على اساس الاجارة والخدمات وبعض العقود الاخرى المطبقة في المصارف الاسلامية.
في هذا الدبلوم التدريبي سيتم تأهيلك على اكتساب مهارة تصميم الجرافيك منذ البداية حيث يتم شرح الإطار النظري للتصميم الطباعيى ونظرية الالوان ثم الانتقال الى المواقع الإلكترونية مفتوحة المصدر والتي يمكن الإستعانة بها فى الحصول على صور وخلافه للتصميمات ثم استخدام أدوات الإنتاج المجانية عبر الإنترنت ثم التدريب على برنامج الفوتو شوب Photoshop وبرنامج Illustrator وبرنامج InDesign وثم يتم تطبيق ورش عملية لتصميم (logo – Poster – Facebook Cover –Banner – Invoice – Brochure – Flyer – Business Card – Profile – News Papers – Magazine – Web Templates – label T-shirt – Letter head – CD Cover –
برنامج تدريبي يؤهلك على استيعاب اهمية التسويق للخدمات التدريبية وما هو التوقيت المثالي لاعداد خطة التسويق وما هي مراحل الخطة التسويقية للخدمات التدريبية بداية من مرحلة تحليل السوق التدريبي وحتى مرحلة تصميم الخطة المناسبة للخدمات التي تقدمها
كورس تدريبي متخصص في ادارة الصيدليات حيث يتناول موضوع ادارة الصيدلية وادارة مخزون الادوية وادارة المشتريات بالصيدلية والادارة المالية للصيدلية وآليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالصيدليات و تطبيق متطلبات مكافحة العدوي بالصيدلية وادارة الجودة الطبية داخل الصيدلية ومهارات وآليات التعامل والتواصل الفعّال مع عملاء الصيدلية
برنامج تدريبي فريد يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على اكتشاف تزييف العملات والمستندات ولتعريفهم بوسائل تأمين المستندات والشيكات البنكية وبطاقات الهوية والعملات المختلفة، وطرق اكتشاف التوقيعات المزورة وانواع تزوير التوقيعات وآلية اكتشافها.