قانون التأمين الإجتماعي البحرين - الباب السادس



الباب السادس في معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم


- مادة - 75
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم :-

1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن

2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم

3- يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم

وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش مجدداً بعد الولادة وفقاً لأحكام هذا القانون

- مادة - 76

إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيا بينهن ، فإن لم توجد منهن واحدة آل إلى صندوق التأمين المختص

- مادة - 77
إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التأمين المختص

- مادة - 78

ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق ، فإذ بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب

- مادة - 79

ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت ، وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها

- مادة - 80

أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفى بعد استحقاقه المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين

- مادة - 82

يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية

- مادة - 83

يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78 ، 79 من هذا القانون ويثبت أن الأخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية

- مادة - 84

إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم

- مادة - 85

إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي لصندوق التأمين المختص ، كل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة

- مادة - 86

يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت هذه اللجنة عدم احتمال شفائه

- مادة - 87

مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون ، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى صندوق التأمين المختص

- مادة - 88

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم. كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، أو بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة

منقول ...