قانون التأمين الإجتماعي (البحرين) -الباب الثالث عشر



الباب الثالث عشر العقوبات


- مادة - 148
يعاقب صاحب العمل أو مدير المنشأة المسئول الذي لا يتقيد بأحكام هذا القانون وتدابيره التنفيذية وأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأنه بغرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وإذا كان قد سبق الحكم عليه بمخالفة لهذا القانون تزاد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين ارتكب بشأنهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المحكوم بها على ألفي دينار

فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة الغرامة بحيث لا تجاوز خمسة أمثالها وتقضى المحكمة في جميع الأحوال من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للهيئة العامة

- مادة - 149
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواطأ أو أعطى متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة ، أو إفادة الغير من الحصول على التعويضات أو المعاشات أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون

وتضاعف حدود هذه الغرامة إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه من أجل بيانات غير صحيحة لنفس الغرض

ويحكم على الشخص المخالف بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها بالفقرتين السابقتين كتعويض مدني للهيئة العامة بضعف المبالغ المدفوعة له بصورة غير قانونية من الهيئة المذكورة على أساس تلك البيانات

- مادة - 150
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لظروف مخففة أو تقديرية

- مادة - 151

يؤول إلى الهيئة العامة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون ، ويكون التصرف فيها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة

منقول ..