الموضوع: التعويض عن حوادث العمل لدى هيئات الضمان الاجتماعي
التعويض عن حوادث العمل لدى هيئات الضمان الاجتماعي
التعويض عن حوادث العمل لدى هيئات الضمان الاجتماعي
الملخص :-
تعالج هذه المذكرة موضوع التعويض عن حوادث العمل لدى هيئات الضمان الاجتماعي وعليه فإن تكيف الواقعة على أنها حادث عمل يترتب عليه حق المصاب في تلقي تعويض عما أصابه من ضرر وهدا ما تطرقتا له في آليات تقدير التعويض، فيستفيد الضحية من التعويضات العينية المقررة قانونا المتمثلة في الحق في العلاج واعادة التأهيل الوظيفي واعادة التكوين المهني، كما يستحق التعويض النقدي الذي يختلف بحسب حالة العجز ، فقد يكون إما عجزا مؤقتا كما قد يكون عجزا جزئيا أو كليا يحول بين المصاب ومزاولة عمله واخطر حالة هي وفاة الضحية فينتقل حق التعويض إلى ذوي حقوقه المحددة قانونا . كما نعلم أن تطبيق أي قانون من شانه إثارة منازعات بين الإطرارف ،الأولى تكون متعلقة بالحقوق والالتزامات الناجمة عن تطبيق قانون حوادث العمل فتنشا بها منازعات التعويض الجزافي من منازعات عامة ، وأخرى طبية حاول المشرع حلها بالطرق الودية أولا تخفيف على العامل المصاب وذوي حقوقه من طول الإجراءات والمصاريف القضائية وثانيا جبرا للضرر اللاحق بالمضرور وهدا ما تعرضنا له في فصلنا هذا حيث قمنا بدارسة هذه الاخلالات المنبثقة في نظام التعويض عن حوادث العمل وسلطنا الضوء على حلولها وفقا للقانون والتشريع الجزائري حيث لاتعد حلولا مكتملة بل نلمح فيها بعض الثغرات .القانونية على امل ان تلقى اهتماما قانونيا يسد هذا الفراع
خطة الدراسة :-
الفصل الاول:مبادىء التشريع الاجتماعي لحوادث العمل
المبحث الاول:مضمون نظرية الاخطار الاجتماعية
المبحث الثاني :اجراءات الحصول على التعويض الرئيسي عن حوادث العمل
الفصل الثاني :نظام التعويض الاجتماعي عن حوادث العمل
المبحث الاول:احكام التعويض الرئيسي عن حوادث العمل
المبحث الثاني :منازعات التعويض الجزافي عن حوادث العمل
للتحميل اضغط الملفات المرفقة
الطعن بقرارات تقدير اصابات العمل الصادرة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010
محتويات الدراسة :-
المبحث الأول : مفهوم اصابة العمل
تحديد اصابة العمل في التشريع الأردني... (مشاركات: 0)
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001
قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
شروط استحقاق التعويض الاجتماعي
يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم الذين... (مشاركات: 0)
ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما... (مشاركات: 0)
في المرفقات
نظام الضمان الاجتماعي السعودي (مشاركات: 0)
أول برنامج تدريبي عربي متخصص في تدريب المشاركين على ادارة متاجر التجزئة متعددة الفروع حيث يشرح الطبيعة الخاصة لمجال البيع بالتجزئة وتكوين وادارة فرق العمل بالمتجر وادارة المخزون الخاص بالمتجر وادارة المبيعات وتحسين العرض البصري وخدمة العملاء وادارة التسويق والادارة المالية وادارة السلامة والصحة المهنية .
تهدف دورة اعداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي الى تهيئة واعداد المشاركين في الدورة على القيام بمهام اخصائي اصابات رياضية وتعلم كيفية التعامل مع كافة أنواع الاصابات الرياضية، والتعرف على أسبابها، وتعلم التعامل الصحيح مع كل نوع، كما يتم تأهيل المشاركين على فهم الأثر النفسي للاصابات الجسيمة وكيفية التعامل مع الآلام النفسية واستيعابها.
كورس تدريبي متخصص في ادارة الصيدليات حيث يتناول موضوع ادارة الصيدلية وادارة مخزون الادوية وادارة المشتريات بالصيدلية والادارة المالية للصيدلية وآليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالصيدليات و تطبيق متطلبات مكافحة العدوي بالصيدلية وادارة الجودة الطبية داخل الصيدلية ومهارات وآليات التعامل والتواصل الفعّال مع عملاء الصيدلية
جرعة تدريبية مكثفة تساعدك في فهم ذاتك وتشخيص نقاط القوة والضعف لديك وتساعدك على رصد الفرص المحيطة بك وكذلك التحديات التي تعترض طريق الوصول الى هدفك
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.