تعرف على بعض حقوق المرأة والمنصوص عليها في قانون العمل المصري، هذا السؤال يتبادر الى ذهن البعض دائما، ما هي حقوق المرأة في قانون العمل المصري؟، جئنا لك ببعض هذه الحقوق من نصوص القانون .. تعرف عليها:



  • لا یجوز تشغیل النساء لیلا في أي منشأة صناعیة في الفترة ما بین الساعة السابعة مساء و السابعة صباحا طبقا لقرار وزیر القوي العاملة رقم 183 لسنة 2003
  • لا یجوز تشغیل النساء بالأعمال الضارة صحیا أو أخلاقیا طبقا لقرار وزیر القوي العاملة رقم 155 لسنة 2003
  • تخفض ساعات العمل ساعة كاملة علي الأقل اعتبارا من الشھر السادس للحمل
  • للعاملة الحق في تحدید موعد الساعة التي تخفض بھا ساعات العمل في أن تكون عند بدء العمل أو عند انتھاؤه.
  • لا یجوز تشغیل المرأة الحامل ساعات عمل إضافیة طوال مدة الحمل.
  • للعاملة التي أمضت عشرة أشھر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع.
  • مدة إجازة الوضع 90 یوم.
  • یصرف لإجازة الوضع تعویض مساو للأجر الشامل.
  • یتحمل صاحب العمل تعویض إجازة الوضع مطروحا منه ما تصرفه العاملة من التأمینات الاجتماعیة بسبب إجازة الوضع.
  • لا یجوز تشغیل العاملة خلال الخمسة و الأربعین یوما التالیة للوضع.
  • لا یجوز تشغیل العاملة المرضعة ساعات عمل إضافیة حتي نھایة ستة أشھر من تاریخ الولادة.
  • تستحق العاملة إجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة خدمتھا.
  • المقصود بمدة خدمة العاملة ( خدمتھا لدي صاحب عمل أو أكثر ).
  • لا یجوز إنھاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع.
  • لصاحب العمل حرمان العاملة من التعویض عن أجرھا الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إلیھا منه
  • إذا ثبت اشتغالھا خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل آخر , مع عدم الإخلال بالمساءلة التأدیبیة.
  • للعاملة التي ترضع طفلھا في خلال الأربعة و العشرین شھرا التالیة لتاریخ الوضع - بالإضافة إلي مدة الراحة
  • المقررة طبقا للمادة 81 من قانون العمل الحق في فترتین أخریین للرضاعة لا تقل كل منھما عن نصف ساعة.
  • للعاملة التي ترضع طفلھا الحق في ضم فترتي الرضاعة لتكون ساعة كاملة مرة واحدة.
  • للعاملة الحق في تحدید موعد الرضاعة سواء عند بدء العمل أو نھایة العمل أو قبل فترة الراحة مباشرة أو بعدھا مباشرة.
  • تحتسب فترتي الرضاعة من ساعات العمل.
  • فترتي الرضاعة مدفوعة الأجر.
  • للعاملة الحق في إجازة بدون أجر لرعایة طفلھا لمدة سنتین إذا كان عدد العاملین بالمنشأة أكثر من 50 عامل
  • للعاملة الحق في إجازة رعایة طفل ثلاث مرات طوال مدة خدمتھا.
  • إجازات رعایة الطفل الثلاث قد تكون لطفل واحد أو لأكثر من طفل.