اهلا بك
نعم نص نظام العمل وهو كالتالي

  • يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
  • إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
  • تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
  • لا يجوز أن تزيد ســاعات العمل الإضــافية خلال الســنة على ســبعمائة وعشــرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية)

وتقبل تحياتي