فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها : -


1 – يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة بذلك .
2 – أنشاء إدارة خاصة بالمفاوضة الجماعية كوسيلة لتسوية المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل .
3 –أطلاق الحد الأقصى للعلاوة الدورية ( 7 % ) السنوية .
4 – أنشاء لجنة عليا لتخطيط استخدام القوى العاملة للعمل فى الداخل والخارج برئاسة السيد / وزير القوى العاملة .
5 – إنشاء المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط .
6 – إنشاء اللجان الخماسية للفصل في المنازعات الفردية .
7 – إنشاء صندوق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية .
8 – إنشاء صندوق لتمويل التدريب المهني