النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: باب الاجور - قانون العمل المصري

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مجال العمل
المشاركات
18

باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور باب الاجور - قانون العمل المصري

الباب الثالث الأجــــور
( مادة 34 )

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية :
  • أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
  • أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
  • أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .
( مادة 35 )

يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مادة 36 )

يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون .
( مادة 37 )

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور .
( مادة 38 )

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :
  • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
  • إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .
  • فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
  • إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .


( مادة 39 )

يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
( مادة 40 )

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري .
( مادة 41 )

إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
( مادة 42 )

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات .
( مادة 43 )

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .
( مادة 44 )

مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % فى حالة دين النفقة .
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

#2
الصورة الرمزية baloly
baloly غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر

#3
الصورة الرمزية engmabdelatef
engmabdelatef غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مشكوررررررررررررررررررررر ررررررررررررر

#4
الصورة الرمزية engmabdelatef
engmabdelatef غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

شكراااااااااااااااااااااا علي الموضوووووووووووووووووووو وع

#5
الصورة الرمزية sasw
sasw غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
10

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااا للمجهود الرائع

#6
الصورة الرمزية hossam.mohsen
hossam.mohsen غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

نموذج رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

شكرااااااااااجزيلاااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

#7
الصورة الرمزية عماد عدلى91
عماد عدلى91 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
2

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

جزاك الله خير ولكن هل هناك شرح اوسع لأجور التى يجب ان يتقاضاها الموظف بحسب مؤهله العلمى او خبرته اى هل هناك تحديد اكثر ام لا وشكر
عماد عدلى91

#8
الصورة الرمزية ماهر2005
ماهر2005 غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
حرفي/فني
المشاركات
1

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مطلوب قانون العمل للمناطق الحره والاستثمار

#9
الصورة الرمزية Lawguru
Lawguru غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
محاماه وقانون
المشاركات
1

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

ما هي نسبة استقطاع دين النفقة للزوجة وثلاث أولاد؟ شكراً جزيلاً

#10
الصورة الرمزية badrmemo
badrmemo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مجهود رائع جدااااااااا جداااااااااااااااا

#11
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
السيد الاستاذ الافاكاتو تحيه طيبه ومجهود رائع شكرا شكرا

إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب الأجازات - قانون العمل المصري

لأجازات ... (مشاركات: 63)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة الإرشاد النفسي

دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية


ورشة عمل : بناء العلامة التجارية للشركة Branding

ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.


دورة ترخيص أندية كرة القدم طبقا لقواعد الفيفا - FIFA

أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.


دبلوم المدرب الشخصي لذوي الإحتياجات الخاصة

أول برنامج تدريبي مخصص يؤهلك للعمل كمدرب شخصي PT متخصص في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتناول بالشرح التشريح الوصفي للطرف العلوي والسفلي وما هي ادوار المدرب الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة وماهية التمرينات البدنية واللياقة البدنية لهذه الفئة وتصنيفات الاعاقة والرياضات المعدلة وتصنيف الرياضة للمعاقين حسب نوع الاعاقة وطبيعتها وتأهيل الفرد المعاق


دبلومة الذكاء الاصطناعي ودعم قرارات التمويل والاستثمار

برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار ولمعرفة اتجاهات الاقتصاد والاسواق المالية وتحسين اداء المحافظ المالية وادارة المخاطر


أحدث الملفات والنماذج