أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة .... نص المادة 83 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.)
معنى هذا أنه لا يجب على صاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من عشرة ساعات في اليوم الواحد (24 ساعة ) ( 8 ساعات دوام أساسي + 2 ساعة عمل أضافي) وإذا خالف صاحب العمل يعاقب طبقا للمادة249 من قانون العمل