النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

#1
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

هل فى قانون العمل حق للعامل الذى يعمل بنظام ثلاث ورديات ان يكون له بدل وردية 25% مثلا من الراتب الاساسى
اتمنى من السادة الخبراء ان يفيدونى

#2
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

اخوانى خبراء قوانين العمل فى مصر
نحن نعمل ثلا ث ورديات وهناك من يعمل ورديه واحده ولا يوجود تمييز بين من يعمل ثلاث ورادى ومن يعمل فى ورديه واحدة فهل هناك حق اوبدل لنا يميزنا عن من يعمل ورديه واحه

#3
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

السؤال صعب قوى كده ولا ايه

#4
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

السلام عليكم ورخمت الله وبركاته
ساعات العمل وفترات الراحة هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات
( مادة 80 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )

يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.

( مادة 86 )

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .

( مادة 87 )


لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
  • الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
  • العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
  • العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .

#5
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

استاذ شريف
مش عارف اودى جميلك ده فين
سؤال صغير بعد اذنك
نعمل فى مصنع بلاستيك ورديات
الورديه الاولى 7 ساعات من 8صباحاً الى 3 مساءً
والورديه الثانية 8 ساعات من 3 مساءً الى 11ليلاً
والورديه الثالثة 9 ساعات من11ليلاً الى 8 صباحا
فما هو حق الورديه الثانية والورديه الثالثة فى البدل
هل فى القانون يميز عن من يعمل باليل عن من يعمل بالنهار


#6
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى العزيز كل عام وانت بخير حال
لا تعب ولاحاجه بس من المفروض ان يتم عمل جدول دوريات اسبوع نهار واسبوع ليل على الجميع لايوجد اى فرق بين ساعات العمل باليل او بالنهار

ولكن يوجد فرق بين ساعات العمل الاضافيه ( الاضافى ) بين النهار والمساء ( ساعه اضافى بالنهار= ساعه 35 دقيقه )
والمساء ( ساعه اضافى بالمساء = ساعتين )

كما يوجد زياده فى رصيد الاجازات لمده اسبوع هو بقرار وزير القوى العاملة والهجرة 77 لسنه 2007
بشأن تحديد الاعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها
زيادة الاجازاة الاعتياديه بمقدار سبعه ايام
بعد الاطلاع على المادة رقم 47/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 وبعد اخذ راى الجهات المعنية :
قرر
مادة 1 تعتبر الاعمال الفنية فى المنشات الاتية من الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة مدة الاجازة السنوية بمقدار سبعة ايام فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون العمل
1- مصانع تكرير البترول
2- مستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البتروليه
3- مستودعات الغازات البترولية السائلة
ويوجد 65 جهه اخرى منه رقم 20 مصانع انتاج البلاستيك وتشكيله

اخى الكريم اسمح لى بالسوال هل الورديه الثالثه تعمل بالفعل ولا

#7
الصورة الرمزية aymanapdo
aymanapdo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مهندس انتاج
المشاركات
28

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

نعم تعمل بالفعل بل انتاجيتها اعلى من انتاج الورديه الاولى

#8
الصورة الرمزية OmHashem
OmHashem غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تدريس وتدريب
المشاركات
6

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة و أرجو الاستفسار هل هذا القانون يسرى على العاملين بالمنشآت صحية أم على من يعملون بالمصانع فقط؟ و شكراً جزيلاً

#9
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

أشكر إدارة المنتدى على موضوعاتها الشيقة .... نص المادة 83 من قانون العمل 12 لسنة 2003 (يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.)
معنى هذا أنه لا يجب على صاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من عشرة ساعات في اليوم الواحد (24 ساعة ) ( 8 ساعات دوام أساسي + 2 ساعة عمل أضافي) وإذا خالف صاحب العمل يعاقب طبقا للمادة249 من قانون العمل

#10
الصورة الرمزية نقش خالد
نقش خالد غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

شكررررررررررررررررررررررر ررررررررررررا

#11
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: هل فى قانون العمل حق للعامل بنظام ثلاث ورديات

الورديات الثلاثة ( دور داير ) .

و من ثم فلا ميزة مفروضة .

إقرأ أيضا...
اسئله مهمه فى قانون العمل

لشرح قانون العمل المصرى ..مهم لاصحاب العمل والموظفين والعاملين فى ادارةالموارد البشرية - ماهى اشتراطات المشرع المصرى فى بعض العقود ؟ ج: يشترط المشروع المصري في بعض العقود أن تكون... (مشاركات: 14)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


ارجو الرد على سؤالى فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة تدريبية في إدارة وتنظيم الاجتماعات الفعالة

برنامج تدريبي متخصص في ادارة وتنظيم الاجتماعات يتناول شرح قواعد الاجتماعات وانواع الاجتماعات والاخطاء الشائعة في ادارة وتنظيم الاجتماعات وطريقة قياس فعالية الاجتماع و اعداد جدول أعمال الاجتماع


دورة المبادئ الأساسية لنظام سلامة الأغذية - BRC

برنامج تدريبي توعوي يتناول شرح المبادئ الاساسية لنظام سلامة الغذاء BRC الاصدار الثامن ويشرح مخاطر سلامة الغذاء ومبادئ الهاسب HACCP وتحديد نقاط التحكم الحرجة CCPs وبرامج المتطلبات الاولية PRPs والممارسات التصنيعية الجيدة GMP والممارسات الصحية الجيدة GHP واقسام المعيار نظام سلامة الغذاء BRC


دبلوم إدارة الجودة في بنوك الدم

دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .


Mini MBA فى ادارة المؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي لتأهيل المشاركين على إدارة المؤسسات الرياضية المختلفة بأسلوب احترافي وعلمي حديث، حيث يتم دراسة اساليب ادارة المؤسسات الرياضية التي تواكب التطورات المستحدثة في المجال الاداري على كافة المجالات، بما يشمل احدث تكنولوجيا التجهيزات للأبنية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في المنشآت الرياضية.


ورشة تدريب عملي لإعداد دليل الموارد البشرية

هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.


أحدث الملفات والنماذج