النتائج 1 إلى 25 من 32

الموضوع: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية msaad8869
msaad8869 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
14

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

أفادنا الله وإياكم بهذه المعلومات

#2
الصورة الرمزية محمد405
محمد405 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

جزاك الله خير . وأريد من حضرتكم اهم النماذج التي تساعدني علي تطبيق اللوائح التنظيمية ولائحة الجزاءات واهم البرامج او الدفاتر وشكرا وارجو الرد علي الايميل (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

#3
الصورة الرمزية هشام سليم
هشام سليم غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
شئون العاملين
المشاركات
79

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

شكرا لك اخى محمد
ساعات العمل الاضافية تحسب طبقا لساعات لقانون العمل المصرى كالتالى:الساعة النهارية من 5 الى 7 مساءا تساوى 1.35 من اجر الساعة والساعة الليلية من 7 فما بعدها تساوى 1.75 من اجر الساعة.
لكن القانون لم يوضح الوظائف التى تستحق الساعات الاضافية لذلك تترك لكل منشاة حسب ظروفها طبقا للائحتها الداخلية

#4
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية ) المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام سليم كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
شكرا لك اخى محمد
ساعات العمل الاضافية تحسب طبقا لساعات لقانون العمل المصرى كالتالى:الساعة النهارية من 5 الى 7 مساءا تساوى 1.35 من اجر الساعة والساعة الليلية من 7 فما بعدها تساوى 1.75 من اجر الساعة.
لكن القانون لم يوضح الوظائف التى تستحق الساعات الاضافية لذلك تترك لكل منشاة حسب ظروفها طبقا للائحتها الداخلية
لي تحفظ علي تحديدك للمواعيد .
تعريف الليل من الغروب للشروق .
ما قبل الغروب و بعد الشروق نهاري .
من الغروب إلي الشروق ليلي .
شكراً لك سعة صدرك .

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير موارد بشرية
المشاركات
9

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

الغرض العام / الهدف

وضع نظام شامل للعمل الاضافى و تحديد ساعاتة وتحديد القائمين به

الشروط المنظمة لتشغيل ساعات العمل الاضافية
أولاً : القاعدة هي ان من يمارس وظيفة الاشراف او الادارة لا يستحق بدل العمل الاضافي و أن يكون المسمى الوظيفي في سجلات
الشركة الرسمية للوظيفة يحمل وصف الادارة او الاشراف مثل .. ( مدير .. مشرف .. رئيس ... الخ ) .

ثانيا: لايستحق اجر العمل الاضافى كل من يقوم بعمل ادارى مثل ( اداريين المخازن – المشتريات – المبيعات – الحسابات –
المواردالبشرية -......الخ ) الى فى اوقات تقفيل السنة المالية او الحالات التى تستلزم اصدار تقارير معينة بامر تكليف مباشر
للادارة بالكامل وليس لفرد مستقل .

ثالثاً : لايستحق اجر العمل الاضافي الوظيفة الادارية التي لا تتقيد بساعات حضور و لا تتقيد بساعات خروج و تتضمن الكثير
من الاجتماعات و اللقاءات داخل وخارج الشركة بشكل لا يمكن معه تحديد ساعات العمل اليومي و ضبطها .

رابعاً : في الحالات التي ينص فيها العقد او النظام الداخلي على استحقاق ساعات العمل الاضافي للمدراء و المشرفين و الاداريين
فان ذلك يعتبر ملزما للشركة على اعتبار ان اي نص في عقد او نظام يرتب حقوقا افضل للعامل تكون واجبة التطبيق .

خامساً : يجوز تشغيل الموظفين فى غير أوقات العمل الرسمية فى حالات الضرورة وبالشروط والأوضاع المحددة بنظام العمل وذلك
على النحو الآتى:
  1. يقوم المدير المختص بتحرير نموذج ”تشغيل ساعات إضافية” مع بيان الأعمال المطلوب إنجازها وعدد الساعات اللازمة لذلك وعدد وأسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم ويقوم بالتوقيع عليها ثم التوقيع من المدير الاعلى .
أى ( مدير عنبر انتاج – مدير عمليات ) وذلك فى ساعات العمل الاضافية اليومية او ساعات العمل يوم السبت
يزاد على ذلك توقيع السيد / مدير عام الشركة او من ينوب عنه فى حالة تشغيل ساعات اضافية يوم الجمعة وذلك فى حالة الضرورة القصوى وبأى حال من الاحوال يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية الاساسى ولا يستحب العمل به
  1. ثم يقوم بإرسال النموذج لإدارة الموارد البشرية قبل الموعد المحدد للتشغيل لإعتماد تنفيذه طبقاً للوائح المنفذه .
2-تحدد قيمة الاجر للساعات الاضافية طبقاً لقانون العمل خلال ساعات العمل النهارية ( قيمة الساعة + 0.35 من الساعة ) بواقع اجمالى
( 1.35 ) تزاد القيمة الى ساعتين طبقاً للوائح الداخلية للشركة ويحق للشركة ردها فى اى وقت الى قيمة قانون العمل اذا ما استدعى الامر
ذلك .

3- لايتم اعتماد ساعات العمل الاضافية الا بعد اعتماد مدير منوب المصنع بقيام المنوط بهم العمل الاضافى بتنفيذ ما اوكل اليهم من اعمال .
4- ولايتم تشغيل ساعات عمل اضافى بدون تواجد المدير المنوب ، على ان يتم تناوب الانابة فى ساعات العمل الاضافية للسادة مهندسى الانتاج
طبقا لجدول يتم وضعه فيما بينهم

يرجى ابداءالرأى

#6
الصورة الرمزية ehab116
ehab116 غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
34

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

تسلم الأيادي أكثر من رائع

#7
الصورة الرمزية عاصم جاد المولى
عاصم جاد المولى غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )

نشكركم على المعلومات القيمه

إقرأ أيضا...
كيف تعد خطة عمل ؟ ولماذا تعد خطة العمل ؟ ولمن تعد ؟

كيفية اعداد خطة عمل لمشروع معين ؟ لماذا تعد خطة عمل ؟ ولمن تقوم بأعدادها ؟ اهداف خطه العمل - معيار (bench mark) يقاس عليه مدى نجاح الإدارة في تحقيق الأهداف. - بيان الانحراف سواء بالموجب أو... (مشاركات: 50)


سياسات ادارية : سياسة ساعات العمل

الفصل الثامن - ساعات العمل ساعات العمل Working Hours الفصل الثامــن (مشاركات: 3)


نموذج إذن بعمل ساعات اضافية

في المرفقات نموذج للموافقة على إذن بعمل ساعات اضافية (مشاركات: 1)


ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي

العمل الإضافي : مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة . مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)


نموذج التكليف بعمل ساعات اضافية

نعرف جميعا أنه لا بد من الحصول على تكايف مسبق بالعمل ساعات اضافية قبل القيام بهذه الساعات الاضافية فعليا ولهذا الغرض يستخدم الننموذج المرفق (مشاركات: 10)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة مهارات كتابة وتصميم التقارير

برنامج تدريبي يؤهلك لفهم محتويات التقرير وأنواع التقارير واستخداماتها وخصائصها وتتعلم من خلاله خطوات كتابة التقارير والاخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة التقارير وطرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير.


Mini MBA في الانشطة اللوجستية وادارة سلاسل الامداد

برنامج متقدم يتناول موضوع الانشطة اللوجستية وسلاسل الامداد من البداية اذ يشرح أساسيات ومفهوم الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد ثم ينتقل الى شرح إدارة و تخطيط الطلب ثم يتناول اساسيات التعامل مع الموردين واخيرا كل ما يتعلق بإدارة المخازن والمستودعات ودورتها المستندية وافضل الممارسات في ادارة المخازن والمستودعات


دبلوم اعداد مدير تطوير الاعمال

برنامج تدريبي متخصص في تطوير الاعمال يهدف الى زيادة المعرفة المتخصصة في مجال تطوير الاعمال لدى المشاركين واكسابهم مهارات تطوير الاعمال والتعرف على أدوار ومسئوليات مدير تطوير الأعمال وتمكينهم من وضع خطة تطوير الاعمال ومتابعة تنفيذها


دبلومة سيسكو أمن الشبكات - Cisco CCNA Security

برنامج تدريبي متخصص في أمن الشبكات يشرح مفهوم أمن الشبكات والتهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة والاختراق ومفاهيم التشفير الرقمي والتوقيع الرقمي وادارة الهويات والتحكم في الوصول و تأمين أجهزة الشبكة مثل الجدران النارية وأجهزة الراوتر والسويتشات وتأمين قنوات الاتصال مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)


دورة السكرتارية الالكترونية

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على استخدام التكنولوجيا وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر في مجال السكرتارية وادارة المكاتب، كذلك تزويد المشاركين على اساليب ادارة الأعمال المكتبية الحديثة وتنمية مهاراتهم الخاصة بالسكرتارية الالكترونية وتعريفهم على الإدارة الإلكترونية الحديثة ومفهومها وكيفية تطبيقها في اسلوب ادارتهم للمكاتب والقيام باعمال السكرتارية.


أحدث الملفات والنماذج