الموضوع: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
الغرض العام / الهدف
وضع نظام شامل للعمل الاضافى و تحديد ساعاتة وتحديد القائمين به
الشروط المنظمة لتشغيل ساعات العمل الاضافية
أولاً : القاعدة هي ان من يمارس وظيفة الاشراف او الادارة لا يستحق بدل العمل الاضافي و أن يكون المسمى الوظيفي في سجلات
الشركة الرسمية للوظيفة يحمل وصف الادارة او الاشراف مثل .. ( مدير .. مشرف .. رئيس ... الخ ) .
ثانيا: لايستحق اجر العمل الاضافى كل من يقوم بعمل ادارى مثل ( اداريين المخازن – المشتريات – المبيعات – الحسابات –
المواردالبشرية -......الخ ) الى فى اوقات تقفيل السنة المالية او الحالات التى تستلزم اصدار تقارير معينة بامر تكليف مباشر
للادارة بالكامل وليس لفرد مستقل .
ثالثاً : لايستحق اجر العمل الاضافي الوظيفة الادارية التي لا تتقيد بساعات حضور و لا تتقيد بساعات خروج و تتضمن الكثير
من الاجتماعات و اللقاءات داخل وخارج الشركة بشكل لا يمكن معه تحديد ساعات العمل اليومي و ضبطها .
رابعاً : في الحالات التي ينص فيها العقد او النظام الداخلي على استحقاق ساعات العمل الاضافي للمدراء و المشرفين و الاداريين
فان ذلك يعتبر ملزما للشركة على اعتبار ان اي نص في عقد او نظام يرتب حقوقا افضل للعامل تكون واجبة التطبيق .
خامساً : يجوز تشغيل الموظفين فى غير أوقات العمل الرسمية فى حالات الضرورة وبالشروط والأوضاع المحددة بنظام العمل وذلك
على النحو الآتى:
- يقوم المدير المختص بتحرير نموذج ”تشغيل ساعات إضافية” مع بيان الأعمال المطلوب إنجازها وعدد الساعات اللازمة لذلك وعدد وأسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم ويقوم بالتوقيع عليها ثم التوقيع من المدير الاعلى .
أى ( مدير عنبر انتاج – مدير عمليات ) وذلك فى ساعات العمل الاضافية اليومية او ساعات العمل يوم السبت
يزاد على ذلك توقيع السيد / مدير عام الشركة او من ينوب عنه فى حالة تشغيل ساعات اضافية يوم الجمعة وذلك فى حالة الضرورة القصوى وبأى حال من الاحوال يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية الاساسى ولا يستحب العمل به
- ثم يقوم بإرسال النموذج لإدارة الموارد البشرية قبل الموعد المحدد للتشغيل لإعتماد تنفيذه طبقاً للوائح المنفذه .
2-تحدد قيمة الاجر للساعات الاضافية طبقاً لقانون العمل خلال ساعات العمل النهارية ( قيمة الساعة + 0.35 من الساعة ) بواقع اجمالى
( 1.35 ) تزاد القيمة الى ساعتين طبقاً للوائح الداخلية للشركة ويحق للشركة ردها فى اى وقت الى قيمة قانون العمل اذا ما استدعى الامر
ذلك .
3- لايتم اعتماد ساعات العمل الاضافية الا بعد اعتماد مدير منوب المصنع بقيام المنوط بهم العمل الاضافى بتنفيذ ما اوكل اليهم من اعمال .
4- ولايتم تشغيل ساعات عمل اضافى بدون تواجد المدير المنوب ، على ان يتم تناوب الانابة فى ساعات العمل الاضافية للسادة مهندسى الانتاج
طبقا لجدول يتم وضعه فيما بينهم
يرجى ابداءالرأى
رد: كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
تسلم الأيادي أكثر من رائع
كيفية اعداد خطة عمل لمشروع معين ؟
لماذا تعد خطة عمل ؟ ولمن تقوم بأعدادها ؟
اهداف خطه العمل
- معيار (bench mark) يقاس عليه مدى نجاح الإدارة في تحقيق الأهداف.
- بيان الانحراف سواء بالموجب أو... (مشاركات: 50)
الفصل الثامن - ساعات العمل
ساعات العمل
Working Hours
الفصل الثامــن (مشاركات: 3)
في المرفقات
نموذج للموافقة على إذن بعمل ساعات اضافية (مشاركات: 1)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
نعرف جميعا أنه لا بد من الحصول على تكايف مسبق بالعمل ساعات اضافية قبل القيام بهذه الساعات الاضافية فعليا
ولهذا الغرض يستخدم الننموذج المرفق (مشاركات: 10)
برنامج تدريبي لتأهيل المدير التنفيذي لكرة القدم بالأندية الرياضية يتناول طبيعة العمل فى مجال كرة القدم الاحترافية والمقومات والأسس الإدارية لوظيفة مدير الكرة والمفاهيم العامة للاحتراف الرياضي ولوائح الاحتراف والانتقالات الداخلية وعقود اللاعبين والأساليب الإدارية المعاصرة لمدير الكرة والإدارة المالية لمدير كرة القدم غير المالي ومهارات الإدارة والقيادة وإدارة فرق العمل والتطوير الإداري لقطاع كرة القدم بالأندية الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة أعمال لمدير كرة القدم
برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
ورشة تدريبية مكثفة تهدف الى تدريب المشارك فيها ومن خلال جلسة واحدة فقط أن يتعلم اصول ومبادئ الاستثمار في البورصة، والتعرف على اهم الخطوات الواجب مراعاتها قبل الاقدام على هذه المخاطرة، وكيف تقوم بتنويع مجال استثمارك حتى تتفادى اي خسائر قد تحدث.
برنامج يتناول المسؤوليات الأساسية للمراقبين الماليين والمحاسبة وإعداد التقارير وتفسير وتحليل القوائم المالية وإعداد تقارير الميزانية وتحليلها وزيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة ووظائف ومهام المراقبة