الغرض العام / الهدف

وضع نظام شامل للعمل الاضافى و تحديد ساعاتة وتحديد القائمين به

الشروط المنظمة لتشغيل ساعات العمل الاضافية
أولاً : القاعدة هي ان من يمارس وظيفة الاشراف او الادارة لا يستحق بدل العمل الاضافي و أن يكون المسمى الوظيفي في سجلات
الشركة الرسمية للوظيفة يحمل وصف الادارة او الاشراف مثل .. ( مدير .. مشرف .. رئيس ... الخ ) .

ثانيا: لايستحق اجر العمل الاضافى كل من يقوم بعمل ادارى مثل ( اداريين المخازن – المشتريات – المبيعات – الحسابات –
المواردالبشرية -......الخ ) الى فى اوقات تقفيل السنة المالية او الحالات التى تستلزم اصدار تقارير معينة بامر تكليف مباشر
للادارة بالكامل وليس لفرد مستقل .

ثالثاً : لايستحق اجر العمل الاضافي الوظيفة الادارية التي لا تتقيد بساعات حضور و لا تتقيد بساعات خروج و تتضمن الكثير
من الاجتماعات و اللقاءات داخل وخارج الشركة بشكل لا يمكن معه تحديد ساعات العمل اليومي و ضبطها .

رابعاً : في الحالات التي ينص فيها العقد او النظام الداخلي على استحقاق ساعات العمل الاضافي للمدراء و المشرفين و الاداريين
فان ذلك يعتبر ملزما للشركة على اعتبار ان اي نص في عقد او نظام يرتب حقوقا افضل للعامل تكون واجبة التطبيق .

خامساً : يجوز تشغيل الموظفين فى غير أوقات العمل الرسمية فى حالات الضرورة وبالشروط والأوضاع المحددة بنظام العمل وذلك
على النحو الآتى:
  1. يقوم المدير المختص بتحرير نموذج ”تشغيل ساعات إضافية” مع بيان الأعمال المطلوب إنجازها وعدد الساعات اللازمة لذلك وعدد وأسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم ويقوم بالتوقيع عليها ثم التوقيع من المدير الاعلى .
أى ( مدير عنبر انتاج – مدير عمليات ) وذلك فى ساعات العمل الاضافية اليومية او ساعات العمل يوم السبت
يزاد على ذلك توقيع السيد / مدير عام الشركة او من ينوب عنه فى حالة تشغيل ساعات اضافية يوم الجمعة وذلك فى حالة الضرورة القصوى وبأى حال من الاحوال يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية الاساسى ولا يستحب العمل به
  1. ثم يقوم بإرسال النموذج لإدارة الموارد البشرية قبل الموعد المحدد للتشغيل لإعتماد تنفيذه طبقاً للوائح المنفذه .
2-تحدد قيمة الاجر للساعات الاضافية طبقاً لقانون العمل خلال ساعات العمل النهارية ( قيمة الساعة + 0.35 من الساعة ) بواقع اجمالى
( 1.35 ) تزاد القيمة الى ساعتين طبقاً للوائح الداخلية للشركة ويحق للشركة ردها فى اى وقت الى قيمة قانون العمل اذا ما استدعى الامر
ذلك .

3- لايتم اعتماد ساعات العمل الاضافية الا بعد اعتماد مدير منوب المصنع بقيام المنوط بهم العمل الاضافى بتنفيذ ما اوكل اليهم من اعمال .
4- ولايتم تشغيل ساعات عمل اضافى بدون تواجد المدير المنوب ، على ان يتم تناوب الانابة فى ساعات العمل الاضافية للسادة مهندسى الانتاج
طبقا لجدول يتم وضعه فيما بينهم

يرجى ابداءالرأى