مادة (64): معدل الضريبة للمنشآت والمشاريع الاستثمارية:

*أ) استثناءً من أحكام المادتين (62 ، 63) من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 15% (خمسة عشر بالمائة) دون تنزيل حد الإعفاء من دخل المنشآت أو المشاريع الاستثمارية ، وفقاً للشروط التالية:

1- أن لا يقل رأس المال المستثمر عن ما يعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي ولا يقل عدد العمالة المستخدمة فعلاً في المنشأة أو المشروع عن مائة عامل.

2- أن تكون المنشأة أو المشروع ملتزماً بمسك حسابات منتظمة، وملتزماً بتقديم الإقرار الضريبي معمداً من محاسب قانوني وفقاً لأحكام هذا القانون .

3- يجب أن يستمر المشروع في نشاطه الاستثماري المرخص له بمزاولته من الجهة المختصة ، بحيث ترتبط الاستفادة من أحكام هذه المادة باستمرار المشروع أو المنشأة في ذات النشاط.

4- يجب أن تكون المنشأة أو المشروع مسدداً وبصورة منتظمة لضريبة المرتبات والأجور عن كافة العمالة لديه بموجب إقرارات شهرية وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.

*ب) تُحدد المشاريع الاستثمارية الخاضعة للضريبة بمعدل 15% على سبيل الحصر بالمشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التالية :

1- مشروعات البنية الأساسية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات.

2- مشروعات النقل البري والبحري والجوي .

3- مشروعات التنمية الصحية والمستشفيات .

4- مشروعات إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .

5- مشروعات الفندقة والمدن السياحية وأماكن الترفيه للأطفال .

6-مشروعات التنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية، فيما عدا المشاريع والقطاعات والأنشطة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

*ج) لا يسري معدل الضريبة بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من المشاريع أو القطاعات أو الأنشطة التي لم ترد ولم يتم تسميتها ضمن المشاريع المحصورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويشمل عدم الخضوع لمعدل الضريبة بالنسبة المذكورة ما يلي :

1- المشروعات العاملة في مجال النفط والغاز ونشاط التعدين.

2-المشروعات المنفذة بموجب اتفاقيات خاصة مبرمة مع الحكومة اليمنية بما في ذلك الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة.

3- القطاعين العام والمختلط .

4- صناعة الأسلحة والمواد التدميرية.

5- صناعات السجائر والتبغ والصناعات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة والصحة .

6- المؤسسات والمنشآت المالية وأعمال المصارف والبنوك بمختلف مسمياتها وكافة الخدمات المالية والمصرفية وما يرتبط بها وخدمات التامين .

7- تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة .

8- خدمات الاتصالات.

مادة (65): معدل ضريبة المرتبات والأجور :

*أ) يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها للمكلف المقيم عند نسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) .

*ب) إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة وفقاً لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط.

*ج) ينسب حد الإعفاء السنوي للأشخاص الطبيعيين المقيمين والبالغ (120.000) مائة وعشرين الف ريال والذي يجب أن يُنزل من الدخل الخاضع للضريبة، إذا كانت فترة ربط الضريبة أقل من (12) شهراً.

مادة (66): معدل الضريبة على الدخول الأخرى للمكلف :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (65) من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخول أو المستحقات الأخرى التي يحصل عليها مكلفي ضريبة المرتبات والأجور (الموظف أو العامل) بمعدل 15% دون تنزيل حد الإعفاء ، ويشمل ذلك المزايا والمكافآت الخاضعة بمختلف مسمياتها بما فيها المكافآت والبدلات التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ، والحوافز وبدلات الجلسات والعمولات والمنح، ومقابل العمل الإضافي والأتعاب وما في حكمها ، وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذه المادة على ما يحصل عليه الموظف أو العامل من مزايا خاضعة ومبالغ خاضعة بخلاف الراتب الشهري الكامل والشامل للبدلات القانونية .

مادة(67): ملازمة ضريبة المرتبات والأجور لدخل المكلف :

تُحدد الضريبة شهرياً على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 1/12 من الشرائح الموضحة في المادة (62)من هذا القانون.

مادة(68): العمولة والسـمــسرة :

أ*) ُتستوفى الضريبة بواقع 10% (عشرة بالمائة) عن كل مبلغ يُدفع على سبيل العمولة أو السمسرة العارضة ، يقوم الدافع باستقطاعها من المبلغ المستحق للمستفيد بالعمولة ومن حق متلقي العمولة أوالسمسرة خصم المبلغ المستقطع من الضريبة المستحقة عليه عند التحاسب عن الفترة الضريبية التي تم فيها الاستقطاع .

*ب) على دافع العمولة أو السمسرة توريد المبلغ المستقطع للإدارة الضريبية خلال خمسة عشر يوماً.

مادة (69): معدل ضريبة الريع العقاري :

تستوفى الضريبة على ريع العقارات للأشخاص الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة.

مادة (70): معدل ضريبة نقل ملكية العقار :

تُستوفى الضريبة على نقل ملكية العقار بواقع 1% (واحد بالمائة) من إجمالي قيمة أو ثمن العقار.

مادة(71): الضريبة المستقطعة من المنبع :

*أ- تخضع للضريبة بواقع 10% دون خصم أي تكاليف ، المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة وكذلك أي شخص غير مقيم له منشأة دائمة في الجمهورية ، لجهة خارجية أو لأي شخص غير مقيم ومن هذه المبالغ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- العوائد .

2- فوائد القروض الأجنبية باستثناء فوائد القروض الممنوحة من مؤسسات مالية دولية أو بنوك خارجية معتمدة .

3- الإتاوات.

4- -مقابل الخدمات بكافة أنواعها ، ولا يعتبر مقابل خدمات ما يلي :

-حصة المنشأة الدائمة العاملة في الجمهورية من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية.

- النقل أو النولون .

- الشحن .

-التأمين على السلع المستوردة .

-الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .

-القيد في البورصات العالمية .

5- مقابل نقل أو استخدام التكنولوجيا أو حقوق الانتفاع من تراخيص استخدام التكنولوجيا.

6- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو بواسطة أي جهة.

7- حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية .

8- حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع .

9- حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية .

10- حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل الجمهورية.

*ب- يعفى من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات السلطة المحلية من مصادر خارجية.

*ج- تلتزم المنشآت والأشخاص المقيمين وغير المقيمين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالاستقطاع وحجز مقدار الضريبة المستحقة والقيام بالأتي :

1- إعداد بيان يوضح فيه مقدار المبلغ المدفوع والمبلغ المخصوم ، وإبلاغ كلاً من المصلحة والشخص الذي تم الخصم عليه بنسخة من هذا البيان .

2- توريد الضريبة المستقطعة المستحقة بموجب أحكام هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم إلى خزينة المصلحة أو لحسابها لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو خزينة الإدارة الضريبية المختصة.



الجـزء الثانـي

الأحكام الإجـرائية

الباب الأول

الحـصر والتسـجيل

الفصل الأول

الحـــصـــــــر

مادة (72): بدء ممارسة النشاط :

على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو أي نشاط ؛ أن يقدم إلى الإدارة الضريبية إخطاراً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط . وبالنسبة للشركات يقع واجب الإخطار على مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال، وعليه أن يُقدم الإخطار المذكور عند إنشاء فرع أو مكتب توكيل لها ، أو نقل مقرها من مكان إلى آخر . وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له.

مادة (73): تصـنيف المكلفين :

يصنـف مكلفو ضرائب الدخل إلى الفئات التالية :

*أ) كبار المكلفين .

*ب) متوسطي المكلفين .

*ج) صغار المكلفين ( المنشآت الصغيرة والأصغر) .

وللوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة تحديد الأسس والمستويات لفئتي كبار ومتوسطي المكلفين وفقاً لهذا التصنيف.

مادة (74): الإبلاغ بإيجار العقار :

*أ) على كل من المالك أو المنتفع بالعقار والمكتب العقاري أو عاقل الحارة أن يقدموا للمصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ إيجار العقار إخطاراً بالتأجير وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

*ب) على المجالس المحلية موافاة المصلحة بالبيانات والمعلومات عن العقارات المؤجرة وأي متغيرات على القيمة الإيجارية وما من شأنه أن يؤثر في ربط الضريبة على ريع العقارات، كما أن عليها القيام باتخاذ الإجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل الضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع المصلحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات تنفيذ ذلك.

مادة (75): موافـاة المصلحة بالبيانات والمعلومات :

على جميع الوزارات والمصالح والجهات التي تكون من اختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة معينة ، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لأماكن استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو حرفة معينة أن يخطروا المصلحة عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص خلال ثلاثين يوماً ، وطبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويُعدُّ في حكم الترخيص المشار إليه كل امتياز أو التزام أو احتكار أو رخصة لمزاولة نشاط التجارة أو الصناعة أو مزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو لأي غرض كان.

مادة (76): إخطار المصلحة بالمشاريع الاستثمارية:

على الهيئة العامة للاستثمار ، وكذلك الجهات ذات العلاقة والتي تكون من اختصاصاتها منح تراخيص لإقامة مشاريع استثمارية أو منح تراخيص استقدام الأجانب لأي غرض بما فيهم الخبراء والفنيين التقيد بالآتـي :

*أ) أخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بجميع البيانات الخاصة بترخيص المشروع الاستثماري خلال ثلاثين يوماً و طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

*ب) عدم إصدار أو تجديد شهادة الإعفاء الضريبـي للمكلف المعفي بموجب قانون الاستثمار ، في حالة عدم التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية والمستندات والبيانات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الاستثمار , مالم يكن حاصلاً على البطاقة الضريبية سارية المفعول .

مادة (77): الحـصر الــشامل:

للمصلحة القيام بالحصر على الطبيعة كلما اقتضى الأمر ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها لإنجاز المهام المحددة لها في إتمام ذلك الحصر.

الفصل الثاني

الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية

مادة (78): الـــــرقم الضــــريـــــبي :

تُصدر المصلحة لكل مكلف رقم ضريبـي يحمل رقم المكلف لدى المصلحة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لمنح الرقم الضريبـي.



مادة (79): البــطاقـــة الضـــريبـــية :

تُصدر المصلحة بطاقة ضريبية لكل مكلف تقدم بطلبها ، ويتم تجديدها سنوياً بعد تقديم المكلف إقراراته الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية النافذة ، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية وفترة سريانها، وتُعدُّ البطاقة الضريبية من الوثائق الأساسية التي تُطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة النشاط التجاري أو المهني والأنشطة بكافة أنواعها .

مادة (80): التزامات الجهات والأجهزة الرقابية:

*أ) على مصلحة الجمارك والجهات المعنية إثبات الرقم الضريـبي في بيانات الاستيراد والتصدير الجمركية ومختلف وثائق معاملات المكلف ، بحيث يقترن الرقم الضريبي باسم المكلف بصورة مستمرة .

*ب) على جميع الجهات والأجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتيش الدوري و المفاجئ على الأنشطة الواردة بالمادة (79) من هذا القانون والجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، التأكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية والرقم الضريبي في كآفة المعاملات والتأكد من سلامة التطبيق .

الفصل الثالث

التوقف والتنازل

مادة(81): الإبــــلاغ عـن التوقـف:

إذا توقف النشاط الذي تُؤدى الضريبة عنه توقفاً كلياً أو جزئياً ، أو في حالة خلو العقار بالنسبة للضريبة على ريع العقارات ، فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف أو الإخلاء، ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال الثلاثين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أو تاريخ الإخلاء حتى ولو كان التوقف أو الإخلاء خارج عن إرادته، أن يُبلّغ المصلحة وأن يُقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات حالة التوقف أو الإخلاء ، و إلا أُلزم بدفع الضريبة عن المدة التي تأخر فيها عن الإبلاغ بالتوقف ولا تزيد تلك المدة عن سنة.

مادة (82): الإبـــلاغ عن التنازل :

التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيع أو التصرف في العقار يكون حكمه - فيما يتعلق بتحديد الضريبة - حكم التوقف أو الإخلاء ، وتطبق عليه أحكام المادة (81) من هذا القانون ، ويجب على المتنازِل والمتنازَل إليه أو البائع أو المتصرف تبليغ المصلحة عن ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي أو البيع أو التصرف ، ويكون كل من المتنازِل والمتنازَل إليه بالنسبة للمنشأة أو البائع أو المتصرف أو المشتري والمتصرف له مسئولين بالتضامن عما أستحق من ضرائب حتى ذلك التاريخ.





الباب الثاني

حق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات

مادة (83): واجبات الموظف العمومي :

على جميع مأموري الضبط القضائي وموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلطة المحلية أن يبلغوا المصلحة بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب ، أو بإتخاذ طرق إحتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة ، أو يُعرضها لخطر عدم الأداء سواءً كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجارية ، أو تحقيق في إحدى الجرائم ولو انتهى التحقيق بالحفظ ، وتحت طائلة المساءلة القانونية إذا كان البلاغ كيدياً.

مادة (84): حـــق الإطـلاع :

*أ) يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والمجالس المحلية ، والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط ، وشركات القطاع الخاص ، وجميع المنشآت المملوكة للأفراد ، وفروع الشركات الأجنبية ، تمكين موظفي المصلحة (المخولين رسمياً) من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات لمكلفي الضرائب عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها، ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع في أية حالة عن موافاة المصلحة وتمكين موظفيها من الحصول على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال من الأحوال أو تحت مبرر سر المهنة.

*ب) عند امتناع المنشأة أوالمكلف عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق للمصلحة تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع.

مادة (85): جـمع المعـلومـات :

*أ) تلتزم الهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بمقتضى هذا القانون وقانون الاستثمار أو أي قوانين خاصة و الشركات العاملة في مجال النفط أو الغاز أو المعادن الأخرى ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن أن تقدم إلى موظفي المصلحة عند كل طلب بموجب إخطار كتابي دفاترها وحساباتها وقوائمها المالية وكل ما يجب تقديمه من الوثائق و المستندات الأخرى لأغراض تطبيق هذا القانون.

*ب) للمصلحة أن تطلب من الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال ساعات العمل الرسمي ، وبموجب إخطار كتابي أن تُقدم للمصلحة عند الطلب المعلومات والبيانات الكاملة والفعلية عن المرتبات والأجور ، والمنافع والمزايا النقدية والعينية الممنوحة للموظفين والمستخدمين لديها ، و أية مستندات ووثائق أخرى ، تراها المصلحة ضرورية لأغراض تطبيق هذا القانون .

*ج) للمصلحة طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات ، لأغراض تطبيق هذا القانون ، وذلك بموجب طلب كتابي للمكلف ويُمنح مهلة خمسة عشر يوماً لتوفير تلك البيانات من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز شهر ، إذا قدم المكلف دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات في تقديمه البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

مادة (86): مسك السجــــــلات والدفاتر :

*أ) لأغراض تطبيق هذا القانون ، وبما لا يُخل بأحكام القانون التجاري والقوانين الأخرى النافذة ، يلتزم كبار ومتوسطو المكلفين بمسك حسابات منتظمة ، وحسب ما تستلزمه طبيعة نشاط أو مهنة كل منهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الدفاتر والسجلات وبياناتها.

*ب) المكلفون الآخرون مطالبون بمسك الوثائق والمستندات والسجلات التي يتم الاسترشاد بها لاحتساب التزاماتهم الضريبية .

مادة (87): تقديم العقد مع المحاسب القانوني :

على كبار المكلفين موافاة المصلحة بنسخة من العقد مع المحاسب القانوني خلال شهر من تاريخ إبرام العقد، وكذا في حالات التجديد أو التعديل أو الإلغاء لهذه العقود .

مادة (88): فترة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون التجاري ، يجب على المكلف الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والسجلات وفقاً للآتـي :

*أ) الاحتفاظ بالفواتير والمستندات التي تتصل بنشاطه لمدة لاتقل عن خمس سنوات.

*ب) الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون لمدة عشر سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بالسجلات .

مادة (89): الاعتداد بالحـسـابات المنتـظمة :

لايجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالحسابات المنتظمة والممسوكة من المكلف وفقاً للمادة (86) من هذا القانون واللائحة التنفيذية ، إلا إذا ثبت للمصلحة بموجب مستندات ووثائق عدم صحتها .

مادة (90): الحسابات الآليـــة :

في حالة استخدام المكلف لأنظمة الحاسب الآلي ، فإن هذه الأنظمة أو النظام يعتبر مصدراً بديلاً للحسابات الكتابية ، ويجب أن تكون هذه الأنظمة باللغة العربية وموجودة في مقر المنشأة بالجمهورية للإطلاع عليها من قبل موظفي المصلحة المخولين بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم مسك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات اليدوية إلى الآلية (الإلكترونية).

مادة (91): إلزام المعفيين بمـسك حـسـابات ودفـاتر مستقلة :

على جميع المكلفين الذين يتمتعون بإعفاء ضريبـي بموجب قانون الاستثمار أو أي قانون آخر أن يمسكوا حسابات ودفاتر منتظمة مستقلة بتلك المشاريع المعفاة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخلط بين الدخول المعفاة ونفقاتها وبين الدخول غير المعفاة ونفقاتها.

مادة (92): الـتدقــيـــق والمـــراجعة الميــــــدانية :

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يلتزم المكلف بتمكين موظفي المصلحة بموجب إذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، بالدخول أثناء الدوام الرسمي للمنشأة إلى مقار وأماكن العمل، للإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المُلزم بمسكها المكلف وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (93): بيانات عقد التأجير التمويلي :

يلتزم المؤجر بإظهار عقود التأجير التمويلي في حساباته وسجلاته متضمنة تاريخ استحقاق دفعات بدل الإيجار والجزء من هذه الدفعات التي تعتبر تسديدا لقيمة الأصل المؤجر وإيرادات التأجير وكذلك الإفصاح عن الإيضاحات الإضافية الواجب إيضاحها .

مادة (94): الالتزام بسر المهـــــــنة :

كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ، مُلزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون ، فإذا أفشى سراً عُوقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال.

الباب الثالث

الإقـرارات الضـريبية

الفصل الأول

إقرارات ضريبة الإرباح التجارية والصناعية

مادة (95): مـوعـد تقـديم الإقـــرار :

*أ) يلتزم كل مكلف بأن يقدم إلى المصلحة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المُعد لهذا الغرض من المصلحة في موعد أقصاه ثلاثين ابريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ، ويقوم في ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقة عليه ، وتَقبل المصلحة الإقرار الضريبي على مسؤولية المكلف.

*ب) مع مراعاة شمولية الأحكام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ يجب على المكلفين الملتزمين بنظام السنة المالية المتداخلة أن يقدموا للمصلحة إقراراتهم الضريبية في موعد أقصاه نهاية الشهر الرابع من تاريخ انتهاء السنة المالية المتداخلة للمكلف .

*ج) يحصل المكلف الذي يقوم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة قبل الموعد المحدد على خصم من الضريبة المستحقة وبالنسب التالية :

- 1.5% في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر يناير .

- 1% في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر فبراير .

- 0.5% في حال تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال شهر مارس .

مادة (96): الملزمون بتقديم الإقرار :

*أ) يجب على كبار المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية سنوياً في الموعد القانوني وعلى النموذج المُعد لهذا الغرض من المصلحة ، وتكون هذه الإقرارات مصحوبة بالقوائم المالية.

*ب) يجب على جميع المكلفين المعفيين من الضرائب بموجب قانون الاستثمار أو أي قانون آخر، أن يقدموا إلى المصلحة إقراراتهم الضريبية السنوية على النموذج المُعد لهذا الغرض من المصلحة ، ووفقاً للشروط والمواعيد والإجراءات المبينة في هذا القانون .

*ج) يجب على متوسطي المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية في الموعد القانوني وعلى النموذج المعد لهذا الغرض مصحوبة بقائمة الدخل ، ويجب أن تكون هذه الإقرارات مستندة إلى حسابات منتظمة.

*د) على مكلفي المنشآت الصغيرة تقديم إقراراتهم الضريبية وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.

*ه) في كل الأحوال يجب أن يكون الإقرار الضريبي مستكملاً الشروط الأساسية ومن أهمها :

1-أن يكون الإقرار المقدم من كبار المكلفين (خاضعين ومعفيين) مصادقاً عليه من قبل محاسب قانوني معتمد ومرخص له لممارسة مهنة مراجعة (تدقيق) الحسابات، ولديه بطاقة ضريبية سارية المفعول، وتُعد المصادقة تأكيداً من المحاسب القانوني بان الدخل الخاضع للضريبة كما جاء في الإقرار المقدم من المكلف قد تم احتسابه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

2-أن يكون الإقرار المقدم من الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها مصادقاً عليه من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ووفقا ًلقانون الجهاز.

3-أن تكون جميع الإقرارات الضريبية موقعة من قبل المكلفين أو من ينوبهم قانوناً .

*و) تُبين اللائحة التنفيذية بيانات وشروط الإقرار الضريبي ، وكذلك المعايير اللازمة لتصنيف فئات المكلفين إلى كبار مكلفين ومتوسطي مكلفين.

الفصل الثاني

إقرارات الضريبة على الأرباح

غير التجارية وغير الصناعية

مادة (97): الملزمون بالإقرار وموعد تقديمه:

أ*) يلتزم مكلفو الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية ، أن يقدموا إلى المصلحة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المُعد لهذا الغرض في موعد أقصاه الثلاثين من ابريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، على أن يتم تسديد الضريبة المستحقة على صافي الدخل في ذات الموعد المحدد لتقديم الإقرار .

ب*) تسري على كبار ومتوسطي مكلفي هذه الضريبة أحكام الإقرارات الضريبية المبينة في المواد (95، 96) من هذا القانون ،ويشترط أن يكون الإقرار المقدم من المحاسب القانوني عن نشاطه معمداً من محاسب قانوني آخر .

الفصل الثالث

إقرارات ضريبة المرتبات والأجور

مادة (98): احتــــساب الضـــــــريبة :

تُحتسب الضريبة من واقع الدخول المحددة في الإقرارات الضريبية المقدمة من صاحب العمل، أو من الموظف أو المستخدم ، في حالة كونه مسئولاً عن أداء الضريبة .

مادة (99): استقــــــطاع الضـــــريبة :

1- تُستقطع الضريبة شهرياً من قبل صاحب العمل عند أداء الدخل إلى المكلف ، مع مراعاة المدة التي يعود إليها الدخل على أساس الشهر الذي تم فيه أداء الخدمة.

2- يتم استقطاع الضريبة على الدخول أو المستحقات الأخرى عند صرفها أو أدائها للمكلف، وعلى صاحب العمل تجميع مبالغ الضريبة المستحقة من هذه الدخول المستقطعة خلال الشهر وإدراجها ضمن إقراره الشهري الملزم بتقديمه وتسديده إلى المصلحة في كل شهر عن دخل موظفيه أو مستخدميه بموجب أحكام المادة (101) من هذا القانون.

مادة (100) مسؤولية صاحــــب العــــمل :

تُستحق الضريبة أصلاً على صاحب الدخل الخاضع لها ، إلا أن أصحاب الأعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها إلى المصلحة ، وإن لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل .

مادة ( 101) إلزامية صاحب العمل بالإقرار والدفع :

*أ) على أصحاب الأعمال أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقا لهذا القانون ، وأن يسددوها بإقرار إلى المصلحة خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق ، وذلك طبقاً للنموذج المُعد من المصلحة لهذا الغرض .

*ب) في حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في آن واحد ، فيقع عليه شخصياً واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها .

مادة (102) مسؤولية الحاصل على دخل من غير المقيم :

إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع المبلغ الخاضع للضريبة غير مقيم في الجمهورية ، أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق المبلغ الخاضع للضريبة ، طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الفصل الرابع

إقرارات الضريبة على ريع العقارات

مادة (103) الملزمون بالإقرار و موعد تقديمه :

على مكلفي الضريبة على ريع العقارات تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية على النموذج المعد لهذا الغرض ، مصحوباً بنسخة من عقد الإيجار في موعد أقصاه الثلاثين من ابريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، مع بيان مواصفات العقار ومقدار الإيجار الشهري الفعلي ، وعليهم سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وفي ذات موعد تقديمه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس

إقرارات الضريبة على نقل ملكية العقار

مادة (104) مـوعــــد تقديـــم الإقـــرار :

على سائر مكلفي هذه الضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ التصرف أو البيع للعقار، وسداد الضريبة المستحقة في ذات الموعد .

مادة (105) مسـؤولية تقديـــم الإقــــرار :

تقع مسؤولية تقديم الإقرار الضريبي على البائع أو المتصرف بالعقار .

الفصل السادس

أحكام عامة في الإقرارات

مادة ( 106) مغــادرة المكــلــف الأجنبي :

على المكلف الأجنبي الذي يُقرر المغادرة أو قطع إقامته في الجمهورية أن يقدم الإقرار الضريبي قبل مغادرته أو قبل أن تنقطع إقامته بستين يوما على الأقل ، ما لم يكن هذا الانقطاع أو المغادرة لسبب مفاجئ خارجاً عن إرادته ، وعليه أن يسدد الضريبة المستحقة من واقع إقراره في ذات الموعد.



مادة ( 107) موعد الإقرار عند الوفاة :

*أ) في حالة وفاة المكلف ، يجب على الورثة ، أو وصي التركة أو المصفي ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة للوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة ، وأن يؤدي الضريبة المستحقة في ذات الموعد.

*ب) تحتسب المدة الأصلح للمكلف في حال كانت الوفاة خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرار.

مادة ( 108) تمديد موعد تقديم الإقرار :

لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يمد الموعد المحدد لتقديم الإقرارات السنوية مدة ثلاثين يوماً ،إذا طلب المكلف كتابياً ذلك قبل تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً ،شريطة أن يكون لديه أسباب كافية تقبلها المصلحة وعلى المكلف سداد مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً لتقديراته في تاريخ تقديم طلب التأجيل ، وفي كل الأحوال لايكون لهذا التمديد أثر على ميعاد سداد الضريبة .

مادة ( 109) في حالة الخطأ المادي في الإقرار:

مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة ( 95) من هذا القانون للمكلف الذي تبين له وجود خطأ مادي في إقراره ، أن يقدم للمصلحة خلال المدة المحددة لمراجعة الإقرار، إقراراً معدلاً يتضمن تصحيح الخطأ وسداد الضريبة من واقعه، مع سداد المبالغ المضافة المستحقة وفقاً للمادة (152) من هذا القانون، ولا يُعدُّ - في هذه الحالة -أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ،إلا إذا كانت المصلحة قد سبقته في اكتشاف الخطأ وتم إبلاغه به .

مادة (110) : يُعد إيداع الإقرار في البريد المسجل بواسطة إثبات علم الوصول ، أو تقديمه عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الجهات المختصة أو المصلحة تقديماً له بالمعنى المقصود في أحكام هذا القانون .

مادة ( 111) موعد الإقرار عند التوقف:

على المكلف في حالة التوقف عن مزاولة النشاط،أو التنازل الكلي عن المنشأة،أو تصفيتها،أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف أو التنازل،أو التصفية ، وسداد الضريبة المستحقة من واقعه في ذات الموعد.

الباب الرابع

ربط الضريبة

الفصل الأول

الربط الذاتي ومراجعة الإقرار

مادة (112) الـربط الذاتي :

أ*) يُقصد بالربط الذاتي، قيام المكلف بتحديد وعاء الضريبة واحتساب الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويلتزم المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه دون حاجة إلى مطالبة من المصلحة.

ب*)يكون المكلف مسئولاً عن صحة إقراره الضريبي.

ج) تُربط الضريبة على نقل ملكية العقارات استناداً إلى إقرار المكلف من واقع وثيقة نقل ملكية العقار ، ويكون لهذه الوثيقة حجيتها ، عدا الحالات التي تثبت المصلحة عدم صحتها وعليها يقع عبء الإثبات .

مادة (113) مراجعة الإقرار :

*أ) للمصلحة مراجعة وتدقيق الإقرارات المقدمة من المكلفين خلال الموعد القانوني ، من خلال عينات مختارة سنوياً من تلك الإقرارات ، على أساس تقييم المخاطر ، ويصدر بقواعد ومعايير تحديد المخاطر واختيار العينة قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .

*ب)في جميع الأحوال ، يتم مراجعة الإقرار المقدم في الموعد القانوني خلال سنتين ،تبدأ من تاريخ تَسلُّم المصلحة الإقرار المقدم من المكلف ومستوفياً للشروط الشكلية والقانونية ، وإذا لم تقم المصلحة بإخطار المكلف بعدم قبول إقراره خلال سنتين من تاريخ استلام الإقرار يعتبر الإقرار موافقاً عليه ، وتنقطع هذه الفترة بإخطار المكلف بعناصر الربط الإضافي للضريبة ، أو بالتنبيه كتابياً بأدائها ، أو بالإحالة للجان القانونية ، وفقاً للإجراءات المحددة بهذا القانون ، ولا يسري هذا الحكم على الإقرارات المقدمة في غير الموعد القانوني وحالات التهرب أو في أي حالة من حالات الاحتيال ،أو عدم اهتداء المصلحة إلى عنوان المكلف .

الفصل الثاني

الربط التقديري والربط الإضافي

مادة (114) الربط التقديري :

مع عدم الإخلال بالغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، للمصلحة الحق بإجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي في الموعد المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم التقدير من واقع البيانات والمعلومات المتاحة ،ووفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يتفق مع طبيعة كل نشاط أو مهنة.

مادة (115) حـالات الربط الإضافي :

*أ) لا يجوز للمصلحة القيام بإعادة المراجعة وربط الضريبة لفترة ضريبية سبق مراجعتها وربط الضريبة عليها ، إلا في حالة ورود معلومات وبيانات جديدة معززة بالوثائق الثبوتية ، ويكون لها أثر على احتساب قيمة الضريبة المستحقة ، ويجب التدقيق والمراجعة وربط الضريبة ضمن نطاق هذه المعلومات فقط .

*ب) استثناءً من أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يجوز للمصلحة وخلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار ، في حالة توافر مستندات صحيحة تثبت بالدليل القاطع عدم صحة الإقرار المقدم من المكلف وثبوت مخالفة الإقرار لقاعدة الربط الذاتي، أن تقوم بالتدقيق والمراجعة الميدانية وتحديد الوعاء الضريـبي الذي تعمد المكلف عدم إدراجه ضمن إقراره وإجراء الربط الإضافي بالضريبة المستحقة ، وإخطار المكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

*ج) يعتبر التنبيه الكتابي على المكلف بالدفع نهائياً ، ومع ذلك فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافيا وذلك إذا تحققت من أن المكلف لم يقدم بيانات صحيحة ،أو امتنع عن تقديم المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة لإثبات صحة إقراره، أو قام بإتلاف السجلات والدفاتر قبل انقضاء المدة المحددة لذلك، أو استعمل أياً من طرق الإحتيال للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، وللمصلحة كذلك أن تجري ربطاً إضافيا إذا لم يقدم المكلف الإقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أنشطة خاضعة أو مبالغ خاضعة لم تكن تعلمها وقت الربط ، ولم يشملها التقدير ، بأن يكون المكلف قد أدلى ببيانات غير صحيحة ، أو استعمل طرقاً احتياليــــة ، أو قـــــــدم مستنــــدات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه نشاطه، أو امتنع عن تقديم الدفاتر والسجلات الملزم بمسكها.

*د) في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرات (أ، ب ،ج )من هذه المادة ، ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،على المصلحة إخطار المكلف بالربط الإضافي وتحديد مبلغ الضريبة المستحقة عليه ، ويكون ربط الضريبة الإضافي قابل للطعن فيه كالربط الأصلي .

*ه) على المصلحة أن تقوم بالربط الإضافي للضريبة وفقاً للفقرتين (أ ، ج) من هذه المادة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبلاغها بواقعة التهرب أو علمها بالبيانات والمعلومات المخفية.

*و) يُراعى في تنفيذ أحكام هذه المادة ؛ الفصل في الإجراءات المتعلقة بعملية الربط الإضافي للضريبة المستحقة ، والتي تتولى المصلحة إخطار المكلف بها مباشرة ؛ عن الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبة التهرب على نفس المكلف ، والتي يسري بشأنها تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً لأحكام المادة (144) من هذا القانون.

مادة (116) التبليغ المسبق ومركزية الربط والإخطار:

*أ) على المصلحة إبلاغ المكلف بالتاريخ المحدد للمحاسبة ومكانه قبل موعد تنفيذها، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

*ب) تربط الضريبة باسم المكلف الطبيعي أو الاعتباري على مجموع الفروع أو المنشآت التابعة لذات الكيان القانوني التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه الفروع وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في أمانة العاصمة أو في موقع الفرع الأوسع عملاً ، ويستثنى من مركزية الربط الضرائب المحصلة لصالح السلطة المحلية ،ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون.

*ج) في كل الأحوال ، يتم إخطار المكلف بربط الضريبة المستحقة عليه وفقاً للأحكام المبينة في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا القانون .











الباب الخامس

إجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف

الفصل الأول

الاعتراض والتسوية

مادة (117) الاعتراض على ربط الضريبة :

*أ) يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وإذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت المصلحة بأن المكلف المعترِض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج ، أو لأي سبب آخر مقبول، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.

*ب) يُحال اعتراض المكلف على ربط الضريبة المقدم خلال الموعد المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى لجنة التسوية المشكلة بموجب المادة (118) من هذا القانون ، ويُستدعى المكلف المعترِض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه ، وله الحق في تقديم كآفة الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه ، وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة ، ليتم من خلال ذلك ما يلـي :

1- إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المكلف يكون قرارها بموجب المحضر الموقع من الطرفين نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.

2- في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين ولم يوافق المكلف على التسوية التي توصلت إليها اللجنة بموجب المستندات والبيانات المعروضة أمامها ، أو غاب عن الحضور بدون عذر بعد استدعائه خطياً من قبل اللجنة مرتين متتاليتين ، فتربط الضريبة وفقاً لما تقره اللجنة بما لا يتجاوز ربط المصلحة و لا يقل عن حدود اعتراض المكلف ، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالقرار، وفي حالة عدم الاعتراض في الموعد المحدد يصبح ذلك الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً .

مادة (118) تُشكيل لجان التسوية و اختصاصاتها :

*أ) تشكل لجان تسوية بالإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ومكتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات وفروعها ومكافحة التهرب الضريبي ، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة .

*ب) تختص لجان التسوية بالآتي :

1- بحث ودراسة أوجه الخلاف والاعتراضات المقدمة من المكلفين والمحالة عليها.

2- اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية بناءً على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف.

3- اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية بناءً على تقديراتها.

4- اعتراض المكلف على الربط الإضافي للضريبة الصادر من الإدارة الضريبية تطبيقاً لأي من حالات الربط الإضافي بموجب هذا القانون.

ويكون للجان التسوية الحق في تعديل قرارات الربط على ضوء ما يتبين لها من وقائع وما يقدم إليها من مستندات ووثائق ، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للمصلحة وللمكلف في حال قبول التسوية من قبل المكلف.

*ج) يجب على لجنة التسوية إصدار قرارها في الاعتراض المقدم من المكلف خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ،ما لم تكن هناك مبررات استدعت التأخير.

*د) تصدر لجنة التسوية قرارها بالإجماع موقعاً من رئيس اللجنة والأعضاء ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

*ه) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من المادة (117) من هذا القانون، يجوز للمكلف في حالة عدم رغبته في الاعتراض أو الحضور أمام لجنة التسوية ، أن يتقدم بالطعن على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية مباشرة أمام لجنة الطعن وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه للإخطار بربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية.

ولا يعتبر عدم اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية خلال الفترة المحددة في المادة (117) فقرة (أ) إقراراً بالربط أو سقوطاً لحقه في الطعن المباشر أمام لجنة الطعن.

الفصل الثاني

الطعن أمام اللجان

مادة (119) تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها:

*أ) تُشكّل لجان طعن للنظر في الطعون الضريبية ، بموجب قرار من الوزير موضحاً به مقر ونطاق اختصاصها المكاني لكل لجنة وتُشكل على النحو الآتي :

1-محاسب قانوني مزاول للمهنة من جمعية المحاسبين القانونيين رئيساً

2-موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوين

3-ممثلان عن الغرف التجارية الصناعية عضوين

4-أمين سر اللجنة ولا يحق له التصويت

*ب) تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية المقدمة من المكلفين طعناً في قرارات الربط الصادرة من لجان التسوية أو قرارات الربط الصادرة من الإدارة الضريبية وتصدر قراراتها بتأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها وفقاً للوثائق والمستندات المعروضة عليها، بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف ، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الرئيس وأغلبية أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون .

*ج) تحدد اللائحة التنفيذية لجان الطعن العاملة في نطاق كل من الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين ، وفروعها ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات وفروعها ومكافحة التهرب الضريبي ،كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

مادة (120) إجراءات الطـعـن :

على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يأتـــــي :

*أ) مقدار الضريبة التي يُقر بها ، كما يجب عليه تحديد أوجه الخلاف في طعنه وإقامة الدليل الذي يؤيد ذلك.

*ب) سداد الضريبة التي يُقر بها في عريضة طعنه ولا ينظر في الطعن ما لم يكن مقروناً بسند السداد.

مادة (121) قرار لجنة الطـعن :

*أ) تخطر لجنة الطعن كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة ، وعليهما أو من يمثلهما الحضور أمامها ، أو أن يبينا اكتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وإذا لم يحضر المكلف حدد له موعد آخر مدته سبعة أيام، وللجنة الحق في نظر الطعن إذا لم يحضر في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام أخرى لمرة واحدة فقط .

*ب) على المكلف تقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لطعنه ، وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية،وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة.

*ج) تناقش اللجنة أوجه الخلاف الواردة في طعن المكلف وتنظر فيه بموجب الوثائق المقدمة لها.

*د) على اللجنة أن تُعد محاضر اجتماعاتها لجلساتها ومحضراً نهائياً ، يتضمن جميع أوجه الخلاف والأسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها على أن تكون موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها وأمين السر.

*ه) يجب على اللجنة إصدار قرارها في القضية خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن ، ما لم تكن هناك مبررات استدعت التأخير ، وتصدر قراراتها في القضية بأغلبية أعضاء اللجنة شريطة حضور عضو عن كل طرف من الأطراف على الأقل ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويوقع على القرارات رئيس اللجنة وأمين السر .

الفصل الثالث

الطعن والاستئناف

مادة (122) الطعن في قرار لجنة الطعن :

أ) يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرار لجنة الطعن،أمام محكمة الضرائب الابتدائية الـمُشكلة بموجب المادة (124)من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ، وفي حالة عدم الطعن في الموعد المحدد يُصبح ربط الضريبة نهائياً بموجب قرار لجنة الطعن وتؤدى الضريبة المستحقة بموجبه فوراً .

ب) رئيس المصلحة هو الممثل القانوني للمصلحة وفروعها أمام القضاء بمختلف هيئاته ودرجاته وفي كل ما يُقدم أو يُرفع للقضاء من المصلحة أو عليها ، ولرئيس المصلحة تفويض من يراه من موظفي المصلحة المختصين وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية .

مادة (123) تسديد الضريبة الموافق عليها :

لا يُعد الطعن المقدم من المكلف على قرار لجنة الطعن مقبولاً من الناحية الشكلية ، إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بسداد مبلغ الضريبة التي وافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .

مادة (124) محاكم الضرائب الابتدائية:

*أ) تنشأ بموجب هذا القانون محاكم إبتدائية متخصصة ومتفرغة للنظر والفصل في القضايا الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات ، ويكون لها وحدها الولاية بالنظر في جميع القضايا الضريبية المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ، ويتم تشكيلها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية على أن يراعى في هيئة الحكم توافر الخبرة في المجالين الضريبي والمالي.

*ب) يحدد الإختصاص النوعي لمحاكم الضرائب الإبتدائية بالآتي:

1- النظر في الطعون المقدمة من المصلحة والمكلف في قرارات لجان الطعن لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات، وعلى الطاعن إقامة الدليل والإثبات على صحة طعنه.

2- النظر في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي المرفوعة من المصلحة أومن النيابة بناءً على طلب من رئيس المصلحة ، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

3- النظر في طلبات ودعاوي الحجز المتعلقة بالإستحقاقات الضريبية المرفوعة إليها بموجب أحكام هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة .

4- تنفيذ الأحكام الضريبية النهائية.

*ج) تعقد المحكمة جلساتها سرية إلا إذا رأت غير ذلك ، ويكون الحكم في القضايا الضريبية على وجه الإستعجال وتكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوي الضريبية الجنائية ويعاونها في ذلك عند الطلب مندوب من الإدارة الضريبية المختصة.

*د) للمحكمة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في أي من المجالين الضريبي والمالي أو كلاهما على أن يكون من جهة محايدة.

*ه) تصدر المحكمة حكمها خلال شهرين من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أو الطعن في القضية ما لم تكن هناك مبررات تستدعي التأخير، ويكون حكم المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ الضريبة المربوطة من المصلحة ولا يقل عن حدود إعتراض أو طعن المكلف ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار المحكمة.

*و) يحق لكل من الإدارة الضريبية والمكلف استئناف حكم محكمة الضرائب الابتدائية أمام الشعبة الإستئنافية الضريبية المتخصصة بمحكمة إستئناف المحافظة المشكلة بموجب المادة (125) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم.

*ز) يحدد الاختصاص المكاني لمحاكم الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض من وزير العدل.

مادة (125) الشعب الإستئنافية:

*أ) تنشأ بموجب هذا القانون شعب إستئنافية متخصصة ومتفرغة بالقضايا الضريبية وذلك في مختلف المحاكم الإستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات ويتم تشكيلها وفقاً لقانون السلطة القضائية .

*ب) تختص الشُعب الإستئنافية بالنظر والفصل في الطعون ضد الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصاتها ونطاقها الجغرافي.

*ج) لا يجوز للطاعن تقديم أية طلبات جديدة أمام الشُعبة الإستئنافية المتخصصة لم يقدمها أمام محكمة الضرائب الابتدائية وتحكم الشُعبة من تلقاء نفسها بعدم قبول تلك الطلبات.

*د) فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (126) من هذا القانون تعتبر الأحكام الصادرة من شُعب الضرائب الإستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن.

*ه) تصدر الشُعبة الإستئنافية حكمها خلال شهرين من تاريخ أول جلسة للنظر بالطعن بالإستئناف في القضية ما لم تكن هناك مبررات جادة تستدعي التأخير.

مادة (126) الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا:

*أ) مع عدم الإخلال بقانون السلطة القضائية، تنشأ بموجب هذا القانون دائرة متخصصة ومتفرغة بالمحكمة العليا تتولى الفصل في الطعون الجائز رفعها إليها طعناً في الأحكام الصادرة من الشُعب الضريبية الإستئنافية.

*ب) يجوز لكل من المكلف والإدارة الضريبية الطعن أمام الدائرة الضريبية بالمحكمة العليا في الأحكام الصادرة من الشعب الضريبية الإستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم وذلك في أي من الأحوال التالية:

1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة واضحة للقانون أو خطأ في تطبيقه.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو كان منطوق الحكم يناقض حيثياته.

3- إذا كان الحكم يتضمن أشياء لم يطلبها الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.

4- إذا تعارض حكمان ضريبيان نهائيان في دعويين أتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب.

*ج) يراعى في نظر الطعون والدعاوى الضريبية وفي مختلف درجات التقاضي ، تأصيل ذاتية ووحدة القانون الضريبي.

مادة (127) الإحالة للنيابة:

لمحاكم الضرائب الابتدائية والشُعب الضريبية المتخصصة بالمحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات إحالة الدعوى أو الطعن المنظور أمامها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون والقوانين النافذة , ،وذلك عند إكتشافها لأي من حالات التهرب الضريبي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1-إذا تبين للمحكمة أن الطعن يتضمن وقائع خاضعة للضريبة وتهرب المكلف من أدائها أو يطالب باسترداد مبالغ من الخزينة العامة من خلال استعمال بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو استعمال طرقاً للتحايل على القانون.

2-اكتشاف المحكمة أن الطعن أو الدعوى يرتبط بها مكلفين آخرين مشاركين في عملية تهرب ضريبي.

3-التأكد من وجود تواطؤ بين المكلف وأي من موظفي الإدارة الضريبية ترتب عليه تهرب ضريبي.

مادة (128) مسؤولية الإثبـات:

أ) يقع عبء الإثبات على المصلحة عند تطبيق الآتي :

1- الربط الإضافي .

2- أسلوب الإثبات على أساس علامات ومؤشرات التهرب الضريبي .

3- عدم الموافقة على الإقرار الضريبي المقدم من المكلف .

ب) يقع واجب الإثبات على المكلف عند :

1- تطبيق المصلحة ربطاً تقديرياً .

2- طلب المكلف إجراء تصحيح خطأ غير مقصوداً في الإقرار الضريبي .

3- اعتراض المكلف على محتوى الإخطار بالضريبة .



الفصل الرابع

الإخـــــطـــــارات

مادة (129) الإخـــــــــطار :

الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون, وتُحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الإخطار.

مادة (130) طـرق التبـلـيـغ :

يُبلغ المكلف أو الجهة بالإخطارات التي تصدرها المصلحة بإحدى الطريقتين الآتيتيـن:

*أ) إرسال الإخطار إلى المكلف أو الجهة عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر المنشأة، أو محل إقامة المكلف الثابت ، أو محله المختار الذي يحدده ، أو من يمثله قانوناً.

*ب) إرسال الإخطار إلى المكلف عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة أو عن طريق البريد الإلكتروني للمكلف .



مادة(131) تــســليم الإخـــطار :

يُعتبر الإخطار قد وقع تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ، ولو رفض المكلف استلامه ، طالما تم ذلك في مواجهته أو من ينوبه قانوناً ويجب في هذه الحالة إثبات واقعة رفض الاستلام على أصل الإخطار بمعرفة احد موظفي المصلحة ، وذلك في حالة إرسال الإخطار عن طريق التبليغ الإداري ، أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول .

مادة(132) التبليغ في حالة الإغلاق :

في حالة إغلاق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالإخطار بإحدى الطرق المذكورة في المادتين (130، 131) من هذا القانون ، يتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفو المصلحة ، ويوقع عليه عاقل الحارة أو قسم الشرطة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الأحوال، ويتم نشر صورة معمدة من الإخطار مع المحضر في لوحة الإعلان بالمصلحة ، وأيضا على بوابة المنشأة بعد انتقال منـدوب المصلحـة انتقالاً فعلياً إلى مقر المنشـأة ، وقيامه بالتحريات اللازمة للتثبت من الإغلاق المستمر وعدم وجود المكلف.

مادة(133) قانونية الإخـطار بالضــريبة :

لا تبطل الإخطارات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها أو خطأ أو سهواً لا يخل بما هو مقصوداً منها.

الباب السادس

المخالفات وجرائم التّهرُب

الفصل الأول

المخالفات الضريبية

مادة(134) المخـالفات والغرامات :

*أ) مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون ، يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

1-عدم القيام بإجراءات الخصم أو الإضافة أو عدم تحصيل الضريبة وتوريدها لحساب المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2-عدم إخطار المصلحة ببدء مزاولته لأي نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة أو بتاريخ إيجار العقار أو بتغيير عنوان المنشأة.

3-تخلف عن تقديم الإخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط أو المهنة خلال الموعد القانوني.

4-تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون أو تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون.

5- رفض تسلم أي إخطار وفقاً لأحكام هذا القانون.

6-استخدم رقم ضريبي غير صحيح في أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القانون.

7-عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في المراجعة ، والامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات أو الإطلاع عليها ، أو الامتناع عن موافاتهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون.

8-عدم تقديم المحجوز لديه إقراراً للمصلحة بموجب أمر المحكمة لما في ذمته من أموال للمكلف المحجوز على أمواله في الموعد المحدد ، أو تقديم إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة .

*ب) يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات الآتية:

1- غرامة بمبلغ (600.000 ) ستمائة ألف ريال بالنسبة لكبار المكلفين والمكلفين المعفيين بموجب قانون الاستثمار أو أي قوانين خاصة أخرى.

2- غرامة بمبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين.

3- غرامة بمبلغ (5.000) خمسه ألف ريال بالنسبة للمنشآت الصغيرة.

وفي جميع الأحوال ،تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة تكرار المخالفة .

مادة (135) الغرامات عند تأخير تقديم الإقرارات :

*أ) تُفرض غرامة تأخير بواقع 2% ( اثنين بالمائة ) من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية ، على ألاّ تتجاوز هذه الغرامة مقدار الضريبة المستحقة .

*ب) في جميع الأحوال، إذا أظهرت الإقرارات المقدمة (بعد الموعد القانوني) نتيجة العمليات خسارة ، تُفرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني وفقاً للآتي :

1- غرامة تأخير بمبلغ وقدره (5.000.000) خمسة مليون ريال ، بالنسبة للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية بمختلف مسمياتها وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال التعدين والغاز والنفط والشركات المتعاقدة مع الدولة لتقديم خدمات الاتصالات (الهاتف السيار أو المحمول) وكذلك العاملة في مجال الاتصالات الدولية وخدمات القنوات الفضائية.

2- غرامة تأخير مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال ، بالنسبة لكبار المكلفين الآخرين غير المحددين في البند (1) من هذه الفقرة .

3- غرامة تأخير مبلغ وقدره (200.000 ) مائتين ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين.

مادة(136) الـــغــرامة على المكلفـــــين المعفيـــــين :

تسري غرامة التأخير المحددة في الفقرة (أ) من المادة( 135) من هذا القانون على المكلفين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (96) من هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد قانوناً ، وتحتسب الغرامة من مقدار الضريبة المعفاة ، وفي حالة عدم تحقق ربح ، أو عندما تكون نتيجة حسابات النشاط المعفي في نهاية السنة خسارة ، تُطَبّق أحكام الفقرة (ب) من ذات المادة (135) من هذا القانون .

مادة (137) غرامات الإقرار غير المكتمل :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141) من هذا القانون ، إذا قدم المكلف الإقرار الضريبـي وكان مبلغ الضريبة فيه أقل من مبلغ الضريبة التي أصبحت مستحقة على المكلف بشكل نهائي وغير قابل للطعن عن ذات السنة الضريبية ،وكانت تلك المبالغ ناتجة عن فعل من أفعال التهرب الضريبي ،تُفرض على المكلف غرامة بحسب نسبة ومقدار الفارق في إقراره على الضريبة التي أصبحت مستحقة ، وعلى النحو التالي :

*أ) 20 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20 % من الضريبة المستحقة قانوناً.

*ب) 50% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.

*ج) 100% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.

مادة (138) يتم تحصيل الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون بذات إجراءات تحصيل الضريبة .

مادة (139) المصالحة في المخالفات والغرامات:

أ- لرئيس المصلحة أو من يفوضه المصالحة في غرامة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (134 ، 137) من هذا القانون بالتخفيض بما لا يتجاوز 50% من الغرامة المفروضة وسداد الضريبة المستحقة .

ب- لرئيس المصلحة أو من يفوضه المصالحة في تخفيض الغرامات المفروضة بموجب أحكام المادتين (135 ، 136) من هذا القانون بناءً على طلب خطي مسبب من المكلف ، وبما لا يتجاوز 50% من الغرامة المفروضة .

مادة(140) غرامة عدم مسك الحسابات المنتظمة :

*أ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالمادة (141) من هذا القانون ، في حالة عدم التزام المكلف بمسك الحسابات المنتظمة المُلزم بمسكها بموجب أحكام هذا القانون ،تُفرض عليه غرامة مالية بواقع 100% من الضريبة المستحقة عليه، وتُضاعف الغرامة عند التكرار.

*ب) في حالة أن يكون المكلف معفي من الضريبة بموجب قانون الاستثمار أو أي قانون آخر ، تفرض غرامة عدم الالتزام بمسك الحسابات المنتظمة بمبالغ مقطوعة ، وتُحدد بواقع مليون ريال بالنسبة لكبار المكلفين ، وبواقع ثلاثمائة ألف ريال بالنسبة لمتوسطي المكلفين.

الفصل الثاني

جرائم التهرب الضريبي

وجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة

مادة(141) جرائم التهرب:

*أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100% مائة بالمائة ولا تزيد على 150% مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية :

1- عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني

2- قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

3- قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات ، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتر وحسابات منتظمة ، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

4- أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .

5- أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق .

6- أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .

7- قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة ، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

8- لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88) من هذا القانون .

9- قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها .

10- أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

11- أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون.

*ب) تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة التكرار .

*ج) 1-تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة .

2-للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسمية .

مادة(142) المحاسـب القانوني :

*أ) مع عدم الإخلال بمسئولية المحاسب القانوني بموجب أحكام هذا القانون يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة مليون ريال ، كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة ، ارتكب أحد الأفعال الآتيــة:

1 - تعمد المصادقة على قوائم مالية تخالف القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأنظمة والقوانين النافذة .

2 - القيام بتعميد إقرار ضريبـي ومرفقاته ، وثبت عدم شمولها لكل الإيرادات والمبالغ الخاضعة للضريبة في أي من الحالات التاليــة :

أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته ، ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تُعبّر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط المكلف .
أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات ،وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر ، بقصد التهرب من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً
*ب) تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة العودة أو التكرار .

*ج) للوزير بناءً على توصية لجنة مشكلة من المصلحة والجهة المختصة وجمعية المحاسبين القانونيين في حالة ثبوت أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة على أي محاسب قانوني ، إصدار قرار بعدم قبول المصلحة للحسابات التي يقوم ذلك المحاسب بتدقيقها ومراجعتها أو الإقرارات الضريبية المعمدة من قبله لثلاث سنوات لاحقة، ويُنشر القرار بالصحف الرسمية . و يصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار إليها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .

مادة(143) التصالح في جرائم التهرب الضريبي :

للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية وذلك مقابل ســـداد :

*أ) الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ )من المادة (141) من هذا القانون .

*ب) تعويض يُعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (142) من هذا القانون.

*ج) يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة(144) إجراءات تحريك الدعوى الجزائية :

*أ) مع عدم الإخلال بأحكام وإجراءات ربط الضريبة المستحقة عند ثبوت واقعة التهرب وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى النيابة العامة بناءً على طلب من رئيس المصلحة، رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريـبي .

*ب) تقوم الإدارة الضريبية بعد تحققها من واقعة التهرب بالإجراءات التالية :

1-ربط الضريبة المستحقة التي تهرب من أدائها المكلف وإخطاره بموجب أحكام هذا القانون ، ويسري على هذا الربط نفس إجراءات الاعتراض والطعن المبينة في هذا القانون.

2-تطلب المصلحة من النيابة رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية ضد المكلف المتهرب ، لتطبيق العقوبات القانونية المفروضة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة ، ويتزامن ذلك مع إجراءات ربط الضريبة المستحقة المبين في البند (1) من هذه الفقرة.

3-لا يجوز للمصلحة اتخاذ الإجراءات المبينة في البندين (1 ، 2) من هذه الفقرة ما لم يكن لديها المستندات التي تثبت قيام نفس المكلف بارتكاب جريمة التهرب الضريبي .

*ج) في حالة صدور قرار لجنة الطعن بإثبات جزء أو كل مبلغ الربط للضريبة المستحقة الذي تم بموجب البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم المحكمة في دعوى التهرب (الدعوى الجزائية) ، فإن على الإدارة الضريبية أن تتقدم للمحكمة بطلب ضم دعواها بالضريبة المستحقة مع الدعوى الجزائية بموجب أحكام القانون .

مادة (145) المسئولية التضامنية مع الشخص الاعتباري :

في حالة ارتكاب أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنه بالتضامن الشريك المسئول ، أو المدير ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة ، ممن يتولون الإدارة الفعلية حسب الأحوال ، وذلك بالإلتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات والجزاءات المقضي بها عليه .

ويُعدُّ كل فرد ساهم في أعمال التهرب ويعمل لدى شخص اعتباري مسئول بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (146) مسؤولية دفـع الضـريبة :

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لا يعفى أي شخص من مسئولية دفع الضريبة المستحقة عليه.

مادة (147) جرائم الإخلال بالوظيفة العامة :

*أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة إدارية يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال، أي من موظفي الإدارة الضريبية له شأن في حصر وربط وتحصيل الضريبة عند ثبوت إرتكابه لأي من الجرائم التالية:

1- استغل سلطته الوظيفية في تهديد أو إبتزاز أي مكلف للحصول على شيء لنفسه أو لغيره .

2- استغل سلطة وظيفته للحصول من المكلف على منفعة لنفسه أو لغيره على وجه مخالف للقانون .

3- أستغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة ، أو رفض بدون وجه حق تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الواجبة التطبيق.

*ب) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أي من موظفي الإدارة الضريبية ، تًعًمّد الدخول لمنشأة أي مكلف بغرض القيام بمهام الحصر أو المحاسبة أو جمع البيانات ، أو تحصيل الضرائب ، دون أن يكون مكلفاً رسمياً بأداء أو تنفيذ تلك المهام أو أياً منها أو قام بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشأة .

*ج) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات وعدم الإخلال بأحكام التهرب الضريـبي ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أي من موظفي الإدارة الضريبية استلم رشوة نقدية أو عينية مقابل إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة أو قام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل مخلاً بواجباته الوظيفية ، وتسري نفس العقوبة على الراشي (المكلف) والوسيط بين المكلف والموظف .









الباب السابع

التحصيل والحجز

مادة (148) تــسديــــد الضــــريبة :

*أ) على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة ، أو الموافقة على الربط ، أو المبالغ المستحقة عليهم ، بما فيها الضريبة المربوطة على المنشآت الصغيرة في مواعيدها المحددة . بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقاً لنظام التحصيل تحت حساب ضرائب الدخل ، وذلك إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو أحد فروعه بأمانة العاصمة والمحافظات أو أحد الجهات المخولة أو لدى خزينة المصلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

*ب) على كل صاحب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو إكرامية أو أي مبلغ غير معفي من الضريبة،أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة ،وأن يقوم بتوريدها شهرياً إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو الجهات المخولة أو لدى خزينة المصلحة ، وإذا تخلف رب العمل عن خصم أو توريد الضريبة المستحقة عن المبالغ التي قام بدفعها ، تتولى المصلحة إلزامه بتسديد الضريبة دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المبينة في هذا القانون .

مادة (149) مواعيد تسديد الضريبة والإسترداد :

*أ) تُحصل الضريبة المستحقة من واقع ربط الضريبة النهائي في موعد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف بالسداد .

*ب) في حالة ثبوت سداد المكلف لمبالغ أكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه ، فله الحـق باستـرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أُديت بدون وجه حق ، وتلتزم المصلحة برد تلك الضرائب والمبالغ من الإيرادات المحصلة خلال (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب من المكلف بالاسترداد، ما لم يتم تسويته من مستحقات ضريبية أخرى على نفس المكلف.

*ج) تُحصل الغرامات والجزاءات كما لو كانت دين ضريبـي .

*د) تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب استرداد الضريبة ، وفي كل الأحوال يجب أن يُقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ، على أن يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الإيرادات المُحصلة ، وفقاً للإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (150) تقـــسيـــط الضــــريـــبة :

يجوز لرئيس المصلحة الموافقة على تقسيط الضريبة المستحقة أو جزء منها بناءً على طلب خطي ومبرر من المكلف ، يُبين فيه الأسباب التي تمنعه من دفع الضريبة المستحقة عليه ضمن الفترة القانونية .

مادة (151) جــدولة التقـــسيــــط :

*أ) لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول أو رفض طلب التقسيط للضريبة المقدم إليه بموجب المادة (150) من هذا القانون

*ب) ينفذ تقسيط الضريبة بناءً على جدولة يتم وضعها من المصلحة ، ويوقع عليها المكلف ملتزماً بالتنفيذ وعد م الإخلال بالمواعيد والمبالغ الواردة في هذه الجدولة .

*ج) يتم تقسيط الضريبة لفترة تساوي فترة استحقاقها . وفي كل الأحوال ، لا يجوز أن تزيد عن ثلاث سنوات ولا يمكن إعادة جدولة التقسيط .

*د) في حالة إخلال المكلف بجدولة التقسيط المُلزم بتنفيذها ، أو في حالة إعلان إفلاسه أو تصفية أعماله، على المصلحة القيام باتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة المتبقية على المكلف وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة .

*ه) في حالة تأخير تسديد القسط المستحق ، تطبق أحكام المادة (152) من هذا القانون ، ويتم احتساب الفترة الزمنية المحددة على المبالغ المقسطة اعتباراً من تاريخ استحقاق دفعها . وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة .

*و) تُستثنى من أحكام تقسيط الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة ، الضرائب المحصلة في المنبـــع ، مثل: ضريبة المرتبات والأجور ، والمبالغ التي سبق تحصيلها من الغير تحت حساب ضرائب الدخل.

*ز) في حال رفض رئيس المصلحة طلب التقسيط ،لا يحق للمكلف أن يقدم طلباً جديداً بتقسيط الضريبة،إلا إذا تضمن الطلب الجديد شرحاً لأسباب وظروف جديدة تُبرر إعادة النظر فيه.

*ح) تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والنماذج التطبيقية لعمليات التقسيط .

مادة (152) المبـــالغ المضافــــــــــــة :

*أ) إذا لم تُدفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون ، يُضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي 1.5% (واحد ونصف بالمائة ) من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير .

*ب) يتم تحصيل المبالغ المضافة بذات إجراءات تحصيل الضريبة ، ولا يعتبر المبلغ المضاف بمقتضى هذه المادة جزءاً من الضريبة .

مادة (153) الحـــجز التحفــــظي :

*أ) لرئيس المصلحة أو من يفوضه، وفي حدود المستحقات الضريبية التي على المكلف،أن يطلب من المحكمة إصدار قراراً بالحجز الفوري المؤقت وذلك على أموال المكلف المدين وأمواله لدى الغير دون إنذار مسبق في أي من الأحوال التالية:-

1- وجود أسباب جدية يتوقع معها تهريب المكلف لأمواله أو إخفاءها بما في ذلك التنازل للغير.

2- إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في الجمهورية.

3- في مواجهة المستأجر عند رفض أو تخلف المؤجر تسديد الضريبة المستحقة عليه من ريع العقارات المؤجرة لفترة ضريبية واحدة، وعلى المستأجر الإقرار بما في ذمته للمؤجر خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالحجز.

4- إذا تبين للمصلحة وبشكل جدي وملموس أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.

*ب) تعتبر الأموال المحجوزة بموجب قرار المحكمة محجوزة حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رُفع الحجز بقرار من المحكمة التي أصدرت الحجز.

*ج) على المصلحة (طالبة الحجز) أن ترفع دعوى بصحة الحجز ضد المحجوز عليه والمحجوز لديهم وتقوم بربط الضريبة المستحقة على المكلف المحجوز عليه ،وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالحجز.

مادة (154) الحــــجز التنــفيـذي:

متى أصبح الدين الضريبي واجب الأداء ، وتخلّف المكلف عن التسديد بعد انتهاء فترة الإنذار بالدفع ، فللمحكمة بناءً على طلب من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، أن تصدر أمراً بالحجز التنفيذي على أموال المكلف المَدِين بما يساوي المبالغ والضرائب المستحقة عليه ، ويشمل الحجز ما يكون للمحجوز عليه من أموال لدى الغير من النقود أو الأوراق المالية أو غيره سواءً كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل .

مادة( 155) تنفيذ إجراءات الحجز :

يتم السير في إجراءات الحجز والبيع ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة على أن تتولى المحكمة الإشراف على تنفيذ الحجز.

مادة (156) حق استقطاع الدَّين الضريبي:

للوزير بناءً على طلب مُسبب من رئيس المصلحة أن يقتطع من مستحقات الأشخاص الاعتبارية العامة لدى وزارة المالية ما هو مترتب عليهم من الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المُقرة قانوناً ، ولها تنفيذ ذلك مباشرة أو عن طريق البنك المركزي ، ولا يجوز للبنوك التجارية الاستقطاع إلا بحكم قضائي .

مادة (157) تكاملية القوانين النافذة :

تُحصل الضريبة والغرامات والمبالغ المضافة المستحقة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة .

مادة (158) نظام الخصم والإضافة :

للمصلحة تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة ، وتحدد نسب وإجراءات التحصيل بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (159) امتياز الدَّين الضريـبي :

*أ) دَين الضرائب دَين ممتاز وواجب الأداء للمصلحة ، من غير احتياج إلى مطالبة .

*ب) مدفوعات المبالغ المستحقة للمصلحة للإيفاء بالتزامات المكلف تأتي بالترتيب كما يلي:

1-غرامات إدارية وقضائية .

2-جزاءات تأخير الدفع .

3-مديونية الضرائب المستحقة .

الجــــزء الثالـــــث

أحكام انتقالية وعامة

الباب الأول

أحكام انتقالية

مادة (160) إلغاء الإعفاءات الضريبية الواردة في أي قانون نافذ :

*أ) تُلغى الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين النافذة الأخرى مع مراعاة الأحكام والقواعد التالية:

1- المشاريع الإستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب قانون الإستثمار رقم (22) لعام 2002م يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور هذا القانون، حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات وتلتزم هذه المشاريع بتسديد الضرائب الأخرى المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء.

2- المشاريع الإستثمارية المسجلة وفقاً لقانون الإستثمار رقم (22) لسنة 2002م ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى صدور هذا القانون، فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور هذا القانون.

3- يتم التنسيق بين المصلحة وهيئة الإستثمار وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ وتطبيق الأحكام والقواعد المبينة في البندين (1، 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الإستثمار وهذا القانون.

*ب) تلغى كافة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقوانين إنشاء البنوك الأخرى وتخضع جميع البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية للضرائب وفقاً لهذا القانون.

مادة (161) استثناء مؤقت :

أ*) تتولى وبصورة إستثنائية محاكم الاموال العامة الإبتدائية في بقية محافظات الجمهورية- التي لا يوجد فيها محكمة ضرائب حتى صدور هذا القانون- وكذلك شُعب الأموال العامة والشُّعب التجارية بمحاكم الإستئناف والدائرة التجارية بالمحكمة العليا النظر والفصل في القضايا الضريبية حتى يتم إنشاء وتشكيل محاكم الضرائب الإبتدائية في بقية المحافظات وإنشاء الشُّعب الضريبية الإستئنافية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات والدائرة الضريبية بالمحكمة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب*) تؤول إلى لجان الطعن المُشكلة بموجب هذا القانون، القضايا المنظورة أمام لجان الطعن المشكلة بموجب القانون السابق رقم(31) لسنة 91م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته ، فيما عدا القضايا المحجوزة لإصدار القرار.

البـــاب الثانـــي

أحـكـــام عامـــــة

مادة (162) الإجــــازات الرســمـــيــــة :

إذا صادف نهاية الموعد القانوني لتقديم الإقرار أو الاعتراض عطلة ، أو إجازة رسمية ، فيتم تقديم الإقرار أو الإعتراض عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة وفي أول يوم من الدوام الرسمي.

مادة (163) سفر المكلف الأجنبي :

يتعين على المكلف الأجنبي عند مغادرته أراضي الجمهورية بصورة نهائية أن يحصل قبل سفره على شهادة من المصلحة ، تفيد سداد كافة الضرائب المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تقديم ضمانات كافية تقبل بها المصلحة.

مادة (164) الازدواج :

منعاً للازدواج أو التكرار الضريبي ، تنظم اللائحة التنفيذية تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (165) حصة الغرامة :

تُحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله المصلحة من مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة المقرة وفقاً لأحكام هذا القانون بنسبة 70% ( سبعين بالمائة ) . ويخصص الباقي لمواجهة الأعمال الإشرافية والتنفيذية بما في ذلك نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية أساس الإستحقاق والصرف.

مادة (166) صفة الضـــبط القـضائي :

يتم تحديد موظفي المصلحة الذين يُمنحون صٍفَة الضبطية القضائية بقرار من النائب العام بناءً على طلب من الوزير.

مادة (167) : لا تعد المعلومات الواردة في الإقرارات المقدمة من المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون قرينة أو بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون .

مادة (168) : لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح بالتخفيض أو الإلغاء في غرامات التأخير والمبالغ الإضافية المفروضة وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته شريطة إمتثال المكلفين بأداء الإلتزامات الضريبية المستحقة قانوناً .

مادة (169) إصـدار اللائحة :

يصدر الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة :

*أ) اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

*ب) الأنظمة والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .

مادة (170) إلغاء القانون السابــــــــق :

يُلغى قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته.

مادة (171) نفاذ القانون :

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تأريخ 31/12/2010م وينشر في الجريدة الرسمية، ويندرج في نطاق هذا الحكم سريان أحكام هذا القانون على الأرباح والدخول والإيرادات المحققة في السنة الضريبية 2010م الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية ، والضريبة على ريع العقارات.



صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 19 / رمضان /1431هـ

الموافق 29 / أغسطس /2010م


علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريــــة