الموضوع: قانون العمل المصري : التعاريف والأحكام العامة
قانون العمل المصري : التعاريف والأحكام العامة
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424 هـ . ( الموافق 7 ابريل سنة 2003 م ) . الباب الأول : التعاريف
مادة 1 :
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها.
( أ ) العامل :
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
( ب ) صاحب العمل :
كل شخص طبيعي أو إعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
( جـ ) الأجر :
كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينيا.
ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي :
- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
- النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
- المنح : وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
- البدل : وهو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
- نصيب العامل في الأرباح.
- الوهبه التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبه النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشأت السياحية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
( د ) العمل المؤقت :
العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه.
( هـ ) العمل العرضي :
العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
( و ) العمل الموسمي :
العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
( ز ) الليل :
الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
( ح ) الوزير المختص :
الوزير المختص بالقوى العاملة.
( ط ) الوزارة المختصة :
الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.
مادة 2:
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما، والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
الباب الثاني : أحكام عامة
مادة 3:
يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون.
مادة 4:
لا يسري أحكام هذا القانون على:
- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
مادة 5 :
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو ابرءا من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6 :
تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة 7:
تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 8:
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
مادة 9:
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.
ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع - ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
مادة 10 :
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متقدم يركز على الجدارات الأساسية للتخطيط الاستراتيجي والتغيير للقيادات العليا ويعتمد على التطبيق العملي ودراسة الحالات واستخدام الادوات العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال
برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
كورس يشرح آليات التصدير وفتح اسواق لدول الكوميسا ويتناول تحليل البيئة الداخلية لدى المصدر او المنتج وتحليل البيئة الخارجية وتأثيراتها على الاسواق الجديدة والمتغيرات الدولية وتنمية مهارات الاعمال وأخيرا التسويق الدولي واختيار أسواق التصدير
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها