الموضوع: قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003 ( بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 )
وزير القوى العاملة والهجرة: بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :- الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل.
(مادة 2)
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى.
(مادة 3)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 4)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
--------------------------------------------
قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003 ( في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق.
(مادة 2)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
-------------------------------------
قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 (في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة)
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
- إذابة الزجاج وإنضاجه.
- اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء.
- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
- الدهان بمادة الدوكو.
- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
- صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص.
- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
- تنظيف الورش التي تزاول بها.
- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة.
- صنع الأسفلـت.
- العمل في المدابغ.
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم.
- سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها.
- صناعة الكاوتشوك.
- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية.
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع.
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن.
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
- العمل كمضيفين في الملاهي.
- العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات).
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
(مادة 2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.
برنامج تدريبي فريد ومتخصص جدا يتناول تكنولوجيات ومصادر الطاقة المتجددة فى المجال الرياضى والطاقة الشمسية والاضاءة ( الطبيعية – الكهربائية) وترشيد استهلاك الطاقة والتصميات الخضراء المستدامة ومعايير الاستدامة لتحسين التاثيرات البيئية والادارة البيئية الخضراء والالتزام البيئى المستدام وعلاقته بكفاءة المنشات الرياضية والاهتمام العالمى بقضايا الاستدامة فى إدارة المنشات الرياضية .
تهتم هذه الجلسات بتأهيل الاباء والامهات والمربين تأهيلا علمياً على التربية الصحيحة للابناء. وذلك من خلال تقديم وعرض الطرق والمفاهيم العلمية والمواقف التربوية.
برنامج تدريبي يهتم بتعريف الابحاث التسويقية والخطوات الستة المنفصلة لعمليات أبحاث السوق وتصميم الاستبيان وقواعد مهمة لإجراء مقابلة بحثية وأنواع أبحاث / طرق التسويق وأدوات جمع البيانات ولوحة القيادة والتقرير والاستنتاجات والتوصيات ومثال عملي على المشروع والاتجاه الجديد في أبحاث التسويق والمشروع العملي الفردي والجماعي ومناقشة المشاريع وتقديم النتائج
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.