الموضوع: قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003 ( بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 )
وزير القوى العاملة والهجرة: بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :- الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل.
(مادة 2)
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى.
(مادة 3)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 4)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
--------------------------------------------
قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003 ( في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق.
(مادة 2)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
-------------------------------------
قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 (في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة)
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
- إذابة الزجاج وإنضاجه.
- اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء.
- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
- الدهان بمادة الدوكو.
- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
- صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص.
- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
- تنظيف الورش التي تزاول بها.
- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة.
- صنع الأسفلـت.
- العمل في المدابغ.
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم.
- سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها.
- صناعة الكاوتشوك.
- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية.
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع.
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن.
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
- العمل كمضيفين في الملاهي.
- العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات).
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
(مادة 2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يؤهلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين اداء شركتك من خلال تحليل البيانات والكشف عن الاتجاهات التي يمكن ان تساعدك في اتخاذ قرارات استراتيحية رشيدة. وتحسين عمليات الانتاج والتشغيل والتنبؤ بالاعطال وتحسين انتاجية العاملين وتحسن جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها
برنامج يتناول موضوعات الاستدامة وأهميتها ومنظور سلسلة القيمة واستراتيجية الاستدامة والتخطيط لها وإشراك أصحاب المصلحة ونظم إدارة الاستدامة المتكاملة وأطر عمل تقارير الاستدامة وإدارة دورة حياة المنتج ومناهج إدارة الاستدامة وإدارة الاستدامة الاجتماعية
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.