الموضوع: قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003 ( بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 )
وزير القوى العاملة والهجرة: بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :- الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل.
(مادة 2)
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى.
(مادة 3)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 4)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
--------------------------------------------
قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003 ( في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق.
(مادة 2)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
-------------------------------------
قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 (في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة)
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
- إذابة الزجاج وإنضاجه.
- اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء.
- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
- الدهان بمادة الدوكو.
- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
- صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص.
- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
- تنظيف الورش التي تزاول بها.
- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة.
- صنع الأسفلـت.
- العمل في المدابغ.
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم.
- سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها.
- صناعة الكاوتشوك.
- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية.
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع.
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن.
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
- العمل كمضيفين في الملاهي.
- العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات).
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
(مادة 2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الأساسية لتمكينك من جمع وعرض وتحليل البيانات. وتأهيلك لإحداث تأثير شخصي كبير داخل شركتك، ستجعلك هذه الدورة التدريبية قادراً على فهم البيانات المقدمة أو استخدام البيانات لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية جادة و ذات معنى.
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
صمم هذا البرنامج التدريبي لتأهيل الاشخاص الراغبين في العمل في مجال التحليل الرياضي والتعليق الرياضي في مجال كرة القدم. يتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل الرياضي وكذلك الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص
برنامج تدريبي يتم فيه شرح عملية التسويق الدوائي ويزود المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لاعداد خطة تسويق لشركات الادوية والصيدليات والجهات التي تتعامل مع تسويق وتوزيع الادوية.