الموضوع: قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قانون العمل المصري : قرارات الوزير
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003 ( بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 )
وزير القوى العاملة والهجرة: بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1)
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :- الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل.
(مادة 2)
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى.
(مادة 3)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 4)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
--------------------------------------------
قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003 ( في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل )
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق.
(مادة 2)
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
-------------------------------------
قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003 (في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة)
وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003.
قـــــرر
(مادة 1)
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
- إذابة الزجاج وإنضاجه.
- اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء.
- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
- الدهان بمادة الدوكو.
- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
- صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص.
- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
- تنظيف الورش التي تزاول بها.
- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة.
- صنع الأسفلـت.
- العمل في المدابغ.
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم.
- سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها.
- صناعة الكاوتشوك.
- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية.
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع.
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن.
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
- العمل كمضيفين في الملاهي.
- العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات).
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
(مادة 2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 3)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في : 30 / 6 /2003
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015
دبلومة متخصصة تتناول موضوعات التعامل مع الاكسل وعمل المعادلات المحاسبية للعمليات الحسابية والنسب المئوية والعد والمتوسطات والبحث في الجداول وتتعلم التعامل مع دوال البحث والمصفوفات والتكرار والترتيب التصاعدي والتنازلي ومعالجة البيانات وعرض رسومات بيانية و الدوال الجديدة في اوفيس 365 والقوائم المنسدلة و ترحيل البيانات من صفحة أساسية الي صفحات اخري و ترحيل بيانات من عدة صفحات الي صفحة رئيسية واستخراج تقارير
برنامج متخصص في ممارسة التصنيع الجيد يتناول شرح كامل لممارسات التصنيع الجيد GMP وقواعده ومبادئه التوجيهيه في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى حول العالم ثم التطبيق العملي ل GMP والمواد الواردة لإصدار المنتج ثم GMP ونظام إدارة الجودة
دبلومة CKTD هي أول دورة تدريبية من نوعها تم تصميمها خصيصا لفئة الطلاب والأطفال تستهدف شرح مفهوم أمن المعلومات والامن السيبراني وكيفية حماية الاطفال والطلاب من البرامج الخبيثة والاختراق ومواجهة المخاطر وتمكينهم من حماية اجهزتهم (الكمبيوتر والموبايل) بهدف حماية هذه الفئة من الوقوع ضحايا للجرائم الالكترونية مثل جرائم الابتزاز الالكتروني والتنمر الالكتروني وغيرها.
دبلوم تدريبي فريد ويقدم لأول مرة في الوطن العربي حيث يهدف لشرح اعمال الصيانة بالمستشفيات وطرق تنفيذ الصيانة المخططة، الدورية والتنبؤية ومهام الأقسام والوصف الوظيفي لأقسام الصيانة غير الطبية وتخطيط اعمال الصيانة وأسباب ومصادر الاعطال وممارسات الشراء ومتطلبات التعاقد ودراسة تكاليف الصيانة