الإجراء تعويض صاحب العقار المؤجر للمؤسسة عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال

تعريف: مايصرف لصاحب العقار عن الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء الإستعمال وفقاً لمانص عليه عقد الإجارة.

الجهة المختصة: الإدارة المالية.

النماذج:
1) صورة من محضر إخلاء العقار.
2) مطالبة صاحب العقار أو وكيله الشرعي بالتعويض.
3) محضر اللجنة المسئولة عن تقدير الأضرار ويتضمن تقدير حجم التلفيات ومقدار التعويض المالي.
4) موافقة المدير العام على التعويض.
5) خطاب الجهة المستأجرة للعقار بطلب التعويض.

الإجراء:
إعداد أمر اعتماد الصرف وطباعته آلياَ.

الضوابط
أن يحتوي التقرير على عدد وفترات سنوات الإجارة للعقد.