الإجراء صرف رسوم المقرات التدريبية

تعريف: مايصرف للجهات التي تعقد دورات تدريبية لموظفي المؤسسة أو مقابل مادفعة الموظف كرسوم إشتراك.

الجهة المختصة: الإدارة المالية.

النماذج:
1) أصل موافقة المدير العام.
2) أصل المطالبة من الجهة.
3) يرفق المتدرب فاتورة إيصال إستلام مصدق من الجهة التي عقدت المقرة.
4) صورة من الشهادة التدريبية.
5)صورة من قرار الإبتعاث للتدريب.
الإجراء:
إعداد أمر اعتماد الصرف وطباعته آلياَ.

الضوابط
1) عدم وجود جهات داخلية تابعة لأي جهة حكومية تعقد مثل هذه المقرات.
2) في حالة تجاوز المقرة التدريبية (14)يوماً يلزم إرفاق موافقة لجنة الإبتعاث والتدريب.
3) توفر المبالغ في البنود المختصة والإستحقاق للسنة المالية.