النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما هي حوادث العمل طبقا لقاناون التأمينات الاجتماعية

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

ما هي حوادث العمل طبقا لقاناون التأمينات الاجتماعية

حوادث العمل
لتوافر هذا الخطر ، وبالتالي امتداد الحماية التي يكفلها النظام عند تحققه ، يتعين أن يكون هناك حادث وأن تكون هناك علاقة بين هذا الحادث والعمل .
1- مفهوم الحادث :
لم يحدد المشرع المقصود بالحادث ، ولذلك فإن الأمر في هذا الشأن متروك لاجتهاد الفقه والقضاء . ومن المستقر عليه تعريف الحادث بأنه كل ما يمس جسم الإنسان ويتحقق منه ضرر ويكون ذو أصل خارجي ويتسم بالمفاجأة ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- مساس الحادث بجسم الإنسان:
سواء كان هذا المساس خارجيا أم داخليا ، عميقا أم سطحيا ، ظاهرا أم خفيا ، عضويا أو نفسيا ، ويشمل ذلك الجروح والكسور والاضطرابات العصبية والنفسية .
ولا يعتبر حادثا ما يصيب العامل في ماله أو سمعته أو شرفه ، ولا يعوض عنها العامل على أساس حوادث العمل بقانون التأمين الاجتماعي ، بل على أساس القواعد العامة في المسئولية المدنية .
ب- أن تكون الإصابة نتيجة قوة خارجية:
ومؤدى ذلك أن يكون السبب المباشر للحادث الذي انتهى إلى الإصابة ناتج عن مؤثرات خارجية عن جسم الإنسان وليس من داخله . وهذا الشرط يقصد به التفرقة بين الحادث والمرض ، ولا يشترط في القوة الخارجية أن تكون مادية ، بل يمكن أن تكون معنوية أيضا.
ج- يجب أن يكون الحادث مفاجئا:
يجب أن يكون الفعل الذي تسبب في وقوع الحادث قد حدث فجأة ، أي في وقت محدد لا يفصل بين بدايته ونهايته أي فاصل زمني . وهذا الشرط هو معيار التفرقة بين الحادث ومرض المهنة ، فالضرر ذاته قد يعتبر حادثا أو مرضا تبعا لطول أو قصر الوقت الذي استغرقه وقوع الفعل الذي تسبب فيه .

وبالإضافة لهذا المعيار فإن هناك فروقا طبيعية بين حوادث العمل وأمراض المهنة يلجأ إليها أولا للتفرقة بين هذين النوعين من مخاطر إصابات العمل ، فكل ما يصيب جسم الإنسان من حروق أو جروح أو كسور يصدق عليه وصف حادث العمل ولا يثور بشأنه أي جدل . كذلك فإن بعض الإصابات التي تحدث عن أمراض معروف عنها في الطب أنها تنشأ نتيجة لاستمرار العمل في مهنة معينة أو عمل معين تدخل في مفهوم مرض المهنة على أن هناك منطقة مشتركة بين حوادث العمل وأمراض المهنة تتميز الإصابات التي تقع فيها أنها من الناحية الطبية تعتبر مرضا ، وفى الوقت ذاته لم ترد بجدول أمراض المهنة أو ورد ذكرها في الجدول منسوبة إلى عمل آخر غير العمل الذي يزاوله العامل الذي أصابه هذا المرض . وهذه الإصابات لو اعتبرت مرضا فلا يعوض عنها العامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، ولا يكون له الرجوع بالتعويض عنها إلا على أساس القواعد العامة في المسئولية التقصيرية . أما لو اعتبرت حادث عمل فإن ذلك يؤدى إلى التعويض عنها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، ومعيار السبب المفاجئ الذي أخذ به في تحديد الحادث يحقق خدمة كبيرة للعامل المصاب في حالات الإصابات التي تسمى أمراضا في لغة الطب ، ولم يرد بشأنها ذكر في جدول أمراض المهنة ، لأنها لم تلحق العامل ببطء وعلى سبيل التدرج بل لحقته بطريقة سريعة ومفاجئة ، وبقدر التوسع في تفسير هذا العنصر من عناصر الحادث يمكن تغطية المنطقة المشتركة المكشوفة بين حادث العمل وأمراض المهنة(1) .
2- وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه :
لا يكفى أن يقع حادث للعامل لشموله بالرعاية التي يكفلها التأمين ، وإنما يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الحادث وبين العمل ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- وقوع الحادث أثناء العمل:
يفترض المشرع وجود علاقة السببية في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل ، فلا يشترط في هذه الحالة إثبات وجود العلاقة كما لا يجوز نفيها .
ويعتبر الحادث قد وقع أثناء العمل إذا كان قد وقع خلال الساعات المحددة للعمل وأثناء تأدية العامل لعمله . وتمتد الحماية للعمل الذي يباشره في غير الساعات المقررة مادام لمصلحة صاحب العمل . وبالنسبة للحوادث التي تقع في أوقات الراحة التي تتخلل ساعات العمل فإنها تعتبر واقعة أثناء العمل طالما كان العامل خلالها لا يزال خاضعا لإشراف صاحب العمل في اللحظة التي وقع فيها الحادث.
ب- وقوع الحادث بسبب العمل:
علاقة السببية في هذه الحالة غير مفترضة بين الحادث والعمل ، بل يتعين إثباتها عن طريق إثبات أن العمل هو السبب في وقوع الحادث ، ولا يكفى أن يكون الحادث قد وقع بمناسبة العمل.
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
رئيس قسم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
المشاركات
11

رد: ما هي حوادث العمل طبقا لقاناون التأمينات الاجتماعية

جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم

إقرأ أيضا...
ما ضوابط أيام العمل والراجة طبقا للائحة العمل السعودية

أيام وساعات العمل والراحة مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)


ما هي قيمة الخصم المحددة حيب قانون التأمينات الاجتماعية المصري من المرتب عند المرض؟ واي مرتب يجب هذا الخصم، المرتب التأميني أم الحقيقي؟

اتمنى الرد على سؤالي للأهمية: اريد مثال على طريقة الخصم من المرتب في الاجازات المرضية حسب قانون التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث انني مختلفة مع صاحب العمل في شأن هذا الخصم ، هل هو على الراتب المؤمن... (مشاركات: 11)


ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي

العمل الإضافي : مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة . مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)


واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية

واقع التأمينات الاجتماعية في مصر مظلة التأمينات الاجتماعية الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية إعــــداد الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله مدير عام التشريع التأميني وزارة التأمينات (مشاركات: 6)


استفسارات لمن لديه معرفة بنظام التأمينات الاجتماعية السعودية ( حقوق اصابة العمل )

يسعدني بأن تكون هذه اول مشاركه لي بهذا المنتدى الأكثر من رائع.... انا فني حدث لي أصابه أثناء العمل عندما كنت اعمل على اصلاح جهاز في الدور الثالث ادى الى سقوطي..................... والدخول في... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة سيسكو الدعم الفني - Cisco Certified Support Technician

برنامج تدريبي يؤهلك لاكتساب المهارات الفنية في مجال دعم وصيانة الشبكات وفهم مكوناتها ومعداتها وتقديم الدعم للعملاء في حل مشكلات الشبكات وتعلم ادارة وصيانة الشبكات وضمان استدامتها


كورس الجدارات الوظيفية وتطبيقاتها في ادارة الموارد البشرية

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم


دبلومة الإرشاد النفسي

دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية


برنامج مهارات إعداد خطط التسويق الفعالة

صمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل رجال التسويق وتمكينهم من اعداد خطة التسويق الناجحة التي تحقق أهداف الشركة. ويستهدف هذا البرنامج موظفي التسويق ومشرفي التسويق ومديري ادارات التسويق وكذلك الافراد الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف.


برنامج معايير ادارة وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية

برنامج يتناول موضوعات الجوانب القانونية واللوائح الحاكمة للعمل فى المنشات الرياضية والمبادىء العامة ومراحل التخطيط والتصميم للمنشات الرياضية والمواصفات الفنية فى تصميم المنشات الرياضية وأسس ومعايير تصميم المنشات الرياضية المختلفة ( الملاعب المفتوحة – الصالات المغطاة ) وعمليات التشغيل الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشات الرياضية وإدارة المخاطر التشغيلية فى المنشات الرياضية والاجراءات الوقائية التشغيلية للحد من الازمات وعمليات الاخلاء فى المنشات الرياضية وأسس عمليات الصيانة الدورية والوقائية للمنشات الرياضية


أحدث الملفات والنماذج