الموضوع: أحكام حالة العجز في التأمينات الاجتماعية
أحكام حالة العجز في التأمينات الاجتماعية
قد يتخلف عن الإصابة عجز كامل أو مستديم أو عجز جزئي مستديم ، ويقصد بالعجز المستديم كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة(2) ، ويثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تحدد بياناتها بقرار من وزير التأمينات .
وللهيئة أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالة العجز ، وتوضح في الشهادة درجة العجز المتخلف عن الإصابة(3).
ويقدر العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا في الجدول رقم (2) المرافق للقانون ، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى الواردة به .
2- إذا لم يكن العجز قد ورد بالجدول المذكور فعلى الطبيب تقدير نسبة العجز بنسبة ما أصاب العامل في قدرته على الكسب
ــــــــــــــــــــ
(1)مواد 51 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون .
(2) قرار وزير التأمينات رقم 216 لسنة 1980
(3) مادة 89 من القانون
3- إذا كان للعجز المتخلف عن الإصابة تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيتعين على الطبيب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها بالجدول السالف ذكره.
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور ، وله أيضا إضافة حالات جديدة ، ويجوز للقرار أن يقرر سريان الزيادة أو الإضافة على الحالات السابقة على أن يكون صرف الفروق النقدية من تاريخ العمل بالقرار(1).
وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بشهادة ثبوت العجز ، وترفق هذه الشهادة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه ، كما تلتزم بإخطار المصاب بدرجة عجزه .
جزاكم الله خيرا على المواضيع القيمة في هذا المنتدى وأريد من أي أحد يعرف نظام التأمينات الاجتماعية الكويتي وكيفية عمل الحسبة على الاكسل أو الأكسس
والله ولي التوفيق
وجزيتم خيرا إن شاء الله... (مشاركات: 4)
نبذة مختصرة عن قوانين التأمينات الاجتماعية بمصر
1- القانون رقم 79لسنه1975( للعاملين بالقطاع الحكومي والعام والعام الاعمال والقطاع الخاص ) وهو تامين اجباري
2- القانون رقم 108لسنه1976( أصحاب... (مشاركات: 6)
الرعاية الطبية(1)
1- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته على نفقتها ، ويتضمن العلاج ما يأتي:
أ- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والإخصائيون ، بما في ذلك أخصائي... (مشاركات: 0)
المطلب الرابع
حوادث الطريق
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه الرعاية التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي لحالات حادث الطريق أن يقع حادث للعامل وأن يكون ذلك في الطريق الطبيعي للذهاب إلى العمل أو العودة... (مشاركات: 0)
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات (مشاركات: 6)
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
كورس تدريبي عالي التخصص لجميع السادة المهتمين بمجال الهندسة الإكلينيكية والتكنولوجيا الطبية سواء كانوا دارسين او مهنيين
صمم هذا البرنامج لمساعدة المتدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الرقمية كانتاج تصميمات الجرافيك وعمل المونتاج وكتابة المحتوى واعداد العروض التقديمية. وكذلك تحليل البيانات الكبيرة وتحسين الانتاجية.
برنامج تدريبي متخصص في الصيانة الصناعية يتناول موضوعات الصيانة ونظام ادارة الصيانة وتحليل تكلفة الصيانة والتخطيط والتحكم في مخزون قطع الغيار و مؤشرات قياس اداء ادارة الصيانة والصيانة الرشيقة والصيانة الشاملة TPM وتحليل الاسباب الجذرية للاخفاق و الصيانة القائمة على الاعتمادية RCM والخدمة الاقتصادية لعمر الاصول
تهدف دورة اعداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي الى تهيئة واعداد المشاركين في الدورة على القيام بمهام اخصائي اصابات رياضية وتعلم كيفية التعامل مع كافة أنواع الاصابات الرياضية، والتعرف على أسبابها، وتعلم التعامل الصحيح مع كل نوع، كما يتم تأهيل المشاركين على فهم الأثر النفسي للاصابات الجسيمة وكيفية التعامل مع الآلام النفسية واستيعابها.