1- رعاية للمصاب وتعويضا له ولأسرته في حالتي العجز والوفاة عن الزيادة التي كانت ستترتب في أجره لو لم ينتج عن الإصابة وفاة أو عجز يقرر القانون زيادة معاش العجز المستديم بنوعيه (كامل أو جزئي) ومعاش الوفاة نتيجة الإصابة بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما وذلك إذا كان العجز أو الوفاة الناتجة عن الإصابة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه .زيادة معاش الوفاة والعجز(2)
2- تحسب بداية مدة الخمس سنوات اعتبارا من أول الشهر الذي استحق فيه معاش الإصابة ، وتستحق الزيادة عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير . وتحسب الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وبالتالي تستبعد من المعاش الأجزاء التالية عند حساب الزيادة :
أ- المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- الزيادة الاستثنائية في المعاش .
ج- الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش .
3- يراعى عدم تجاوز مجموع المعاش والزيادة الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي ، كذلك عدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير والزيادة الحد الأقصى لمعاش هذا الأجر.
ملحوظة: إعتبارا من 24/12/2006 تستحق الزيادة عن كل من معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير دون التقيد بالحد الأقصي للمعاش وفقا لما إنتهي إليه المنشور العام رقم 1 لسنة 2007 بشأن الجمع بين معاش إصابة العمل ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي وفقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- تستحق الزيادة في ميعاد استحقاقها ولو كان صاحب المعاش قد عاد إلى عمل يخضعه لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أو لإحدى الجهات التي خرجت من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام تأمين اجتماعي بديل . وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند حساب قيمة الزيادة التالية وذلك عند تحديد قيمة الزيادة المستحقة اعتبارا من 1/7/1981 .