نظام الرواتب والعلاوات
(نظام الرواتب و العلاوات في الجامعة الأردنية و التعديلات التي طرأت عليها)
(صادر بمقتضى المادة -34 - من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972)


المادة(1):
يسمى هذا النظام( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية) ويقرأ مع " نظام أعضاء الهيئة التدريسية" "ونظام الموظفين" في الجامعة الأردنية ، ويعمل به اعتبارا من 1974/10/1.

الفصل الأول
المادة(2):
تحدد رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي:


الزيادة السنوية بالدينار السلم الفئةالرتبة أو الدرجةإلىمن
أ- أعضاء الهيئة التدريسة
12574334استاذ10366326أاستاذ مشارك10295255ب8283251أاستاذ مساعد8239207ب6221185أمدرس6172136بب- أعضاء الهيئة الإدارية والفنية8446326أالأولى8286254ب6233209أالثانية6193169ب5170150أالثالثة5141121ب5130110أالرابعة59979ب47559الخامسة 35442السادسة23931السابعة


المادة(3):
تحدد أسماء الوظائف ومؤهلاتها ودرجاتها ورواتبها بجدول لتصنيف الوظائف يصدر عن مجلس العمداء.



المادة(4):
يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس أو الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقا للأسس التالية:-
أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقا (لنظام الهيئة التدريسية) المعمول به.
ب- يجوز أن تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بسنة كحد أعلى ، وعن السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز، في حالات استثنائية تعتمد على الخبرة المتخصصة النادرة، أن تزيد سنوات الخدمة المحتسبة عن خمس سنوات.
ج- يجوز أن تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة أو على الرتبة التدريسية التي تم التعيين على أساسها.



المادة(5):
يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية - في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة - عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني أو بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.



المادة(6):
يستحق عضو هيئة التدريس أو الموظف (زيادته السنوية) عند حلول موعدها.



المادة(7):
أ- يجري (النقل من فئة إلى فئة أعلى) ، ضمن الرتبة الواحدة أوا لدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من العميد أو مدير الوحدة الإدارية وتوصية من (لجنة التعيين والترقية) بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ، (ولجنة تنسيب التعيين) بالنسبة للموظفين.
ب-تجري (الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى أو من درجة إلى درجة أعلى) وفقا للإجراءات التالية:
1- يرقى عضو هيئة التدريس من (رتبة إلى رتبة أعلى) وفقا للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية.
2- يرقى الموظف من (درجة الى درجة اعلى) وفقا للاجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين.



المادة(8):
تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:


18
أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها
15 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك أو من مستواها
12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد أو من مستواها
12 المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة
9 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير
8 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس
ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لهم تتراوح ما بين (-- و 18) دينار للمحاضرة الواحدة.
جـ- تحسب الساعات العملية في المختبر على اساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.
د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.


الفصل الثاني
العلاوات

المادة(9):
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:

300 دينار شهريا
رئيس الجامعة
175 دينار شهريا
نائب الرئيس125 دينار شهريا
العميد 75 دينار شهريا
مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي
45 دينار شهريا
مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة الإدارية ، مدير الدائرة الإدارية20 دينار شهريا
مساعد مدير الدائرة الإدارية ، رئيس الشعبة10 دينار شهريا
رئيس الفرع الإداري
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة(10):
أ- تصرف (علاوة تنقل) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم خصصت له سيارة من قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة:

70 دينار
رئيس مجلس الأمناء
60 دينار
عضو مجلس الأمناء50 دينار
نائب الرئيس والعميد 45 دينار
نائب العميد ، ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة الإدارية
40 دينار
عضو هيئة التدريس35 دينار
الموظف من الدرجة الاولى او الثانية30 دينار
الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة20 دينار
الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة12 دينار
الموظف من الدرجة السابعة
ب-يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة أو بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.
ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

المادة(11):
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح العاملون في الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة وان يعدلها.

ب- تخصص لأعضاء هيئة التدريس المعينين علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (130%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب.
2- (115%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الأسنان، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العيمة العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الهندسة أو طب الأسنان.
3- (80%) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كليات: الصيدلة، التمريض، الزراعة/ (الزراعة/بيطرة) على أن تكون جميع الشهادات و الدرجات و المؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الصيدلة أو التمريض أو الزراعة / البيطرة.
4- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البنود (1)،(2)،(3) من هذه الفقرة.
ج- يبت مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقرة وذلك وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1- العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أو لم يستخدمها وسمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجراً أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا لتعليمات التي يصدرها مجلس الأمناء لهذا الغرض.
2- العمل بأجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق ببين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
هـ- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان الذين يقومون بالعمل السريري او المخبري في مستشفى الجامعة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة.



المادة(12):
يتقاضى عضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) قدرها ثلاثون بالمائة (30%) من راتبه المستحق حسب (سلم الرواتب).



المادة(13):
تصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين في الجامعة علاوة غلاء معيشة شهرية على الشكل التالي:
أ- علاوة عائلية
دينار
7
الزوجة
2
الولد الاول2
الولد الثاني
2
الولد الثالث
2الولد الرابع

ب- علاوة شخصية للذين يتقاضنون رواتب من 130 دينارا فما فوق مبلغ سبعة عشر دينارا وللذين يتقاضون رواتب من 50- 129 مبلغ ثمانية دنانير وللذين يتقاضون رواتب من 49 دينارا فما دون مبلغ خمسة دنانير.
ج- إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة ، لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد، وإذا كان عدد الأولاد أقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الإضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة.
د- لا تدفع العلاوات في الحالات التالية:
أ- إلى المستحقة للعلاوة مع زوجها مع أية حالة أو عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية أو الجامعية.
ج- إلى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً عن مصلحة عامة أو خاصة.



المادة(14):
لرئيس الجامعة أن يكلف أيا من العاملين في الجامعة في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس أو البحث العلمي أو بأي عمل آخر في الجامعة وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد انتهائه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.


المادة(15):
لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الجامعة من خارجها أو يقدمون خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.



أحكام انتقالية

المادة(16):
أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأوضاع الحالية لمدرسين والمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين العاملين في الجامعة بحيث تزاد رواتبهم الأساسية بما يعادل نسبة (15%) بالإضافة إلى العلاوات المختلفة المبينة في هذا النظام -وإذا وقع الراتب نتيجة للزيادة في رتبتين أو درجتين نتيجة لتداخل السلم فيبقى في الرتبة أو الدرجة الأصلية منهما.
ب- إذا لم ينطبق الرقم الحاصل بعد الزيادة على أحد رواتب السلم المرفق يعطى المدرس أو الموظف الراتب الأعلى مباشرة في السلم ، على أن تستهلك الزيادة التطبيقية الطارئة بتمديد تاريخ استحقاق زيادته السنوية القادمة.


المادة(17):
يلغى هذا النظام جميع الأحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه.


المادة(18):
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام ووضع التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه.


ملاحظـات:

(1) الرواتب و العلاوات
يطبق مركز المعلومات الوطني نظام رواتب أعضاء الهيئة الإدارية و الفنية الموضحة بالمادة (2) فقرة "ب" من نظام رواتب و علاوات موظفي الجامعة الأردنية.

(2) علاوة الندرة
تطبق علاوة الندرة للمبرمجين والمحللين ومهندسي الشبكات كالتالي:
1. المبرمجون والمحللون:
أ- تمنح علاوة ندرة بنسبة 40% من الراتب الإجمالي مباشرة عند التعيين بخبرة أو بدون خبرة.ب- تزاد علاوة الندرة إلى 50% من الراتب الإجمالي بعد مرور سنة على خدمة الموظف في المركز.2. المهندسون:أ- تمنح علاوة ندرة بنسبة 20% من الراتب الإجمالي مباشرة عند التعيين بخبرة أو بدون خبرة.ب- تزاد علاوة الندرة إلى 35% من الراتب الإجمالي بعد مرور سنة على خدمة المهندس في المركز.ج- تزاد علاوة الندرة إلى 50% من الراتب الإجمالي بعد مرور سنتان على خدمة المهندس في المركز.


(3) مقارنة الوظائف بين مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والجامعة الأردنية لغايات اعتماد علاوة التمثيل:

علاوة التمثيلمركز تكنولوجيا المعلومات الوطنيالجامعة الأردنية175مساعد المدير العامنائب الرئيس125مدير الدائرةالعميد75المستشارنائب العميد/ رئيس القسم الأكاديمي45رئيس القسم/ مدير الوحدةمساعد العميد