للمجلس الأعلى للعلـوم والتكنولوجيا المؤسسات التابعة له
من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987
الفصل الأول
اسم النظام والمصطلحات
المادة(1):
يسمى هذا النظام (نظام الموظفين) للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات التابعة له لسنة ( .... ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـمـجــلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات التابعة له.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
المــركــز: أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.
الأمـيـن العـام: الأمين العام للمجلس.
رئيس المركز: رئيس أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.
اللجنــــة: لجنة شؤون الموظفين.
جـدول التشكيـلات: جدول الوظائف المخصصة لك وحدة تنظيمية وتضمن أسماء ودرجات وراتب الوظائف المقررة.
الموظـــف: كل شخص يعين حسب أحكام هذا النظام في الوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، بما في ذلك الموظف المعين بعقد، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة والتي يتم اعتمادها بموجب تعلميات تصدر بمقتضى هذا النظام.
الفئـــة: مجموعة من الوظائف ذات الدرجات والرواتب والمواصفات والمسؤوليات المحددة لها بمقتضى هذا النظام.
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة(3):
الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام ثلاثة أقسام:-
أ - الموظفون المصنفون:-
وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في سلم الرواتب المعتمد ضمن جدول التشكيلات.
ب- الموظفون بعقود:-
وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم معهم وتطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم وأجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها، وتطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الأخرى غير الواردة في تلك العقود.
ج- الموظفون على حساب المشاريع:-
وهم الذين يعينون بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحوث والدراسات وغيرها بموجب عقود. وتصرف استحقاقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع أو مخصصاتها، وتطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الأخرى غير الواردة في عقودهم.
الفصل الثالث
أصناف وفئات الوظائف
المادة(4):
تصنف الوظائف في الأمانة العامة بموجب الأصناف التالية:-
أ - وظائف الجهاز الفني وتشمل مدير الدوائر ومساعديهم وأمثالهم.
ب- وظائف الجهاز الإداري وتشمل مديري الدوائر الإدارية والمالية ومساعديهم والعاملين في الأعمال الإدارية والمالية المختلفة.
ج-وظائف جهاز الخدمات وتشمل السائقين والحرس والمراسلين وكافة عمال المياومة وأمثالهم.
المادة(5):
تقسم الوظائف في الأمانة العامة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:-
الفئة الأولى:-
وتشمل الوظائف القيادية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام. وتشمل مهام وظائف هذا الفئة اقتراح السياسات العامة، وإعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية:-
وتشمل الوظائف التي تكون مسؤوليتها القيام بأعمال تخصصية، والإشراف على هذه الأعمال ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
الفئة الثالثة:-
وتشمل الوظائف التي تكون مسؤوليتها القيام بأعمال فنية أو إدارية مساندة في المجالات المختلفة. ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل شهادة المدرسة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى.
الفئة الرابعة:-
وتشمل الوظائف التي تكون مسؤوليتها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة أو تأدية خدمات معينة. ولا يعين في هذه الفئة إلا من أنهى مرحلة التعليم الأساسي كحد أدنى.
المادة(6):
أ- تحديد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره الأمين العام.
ب-تحديد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الأمين العام.
الفصل الرابع
التعيين في الوظائف
المادة(7):
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الأمانة العامة أن يكون:-
أ - أردنياً.
ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج - حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال هذه الوظيفة.
د - لائقاً صحياً بموجب قرار من المرجع الطبي، ويجوز تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة، على ألا يحول ذلك دون قيامة بالأعمال التي ستوكل إليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ - حسن السيرة والسلوك.
و - متمتعاً بحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
المادة(8):
يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة، وعلى أن تتوافر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة. ويراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة(9):
أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) تكون صلاحياتها التنسيب إلى الأمين العام بتعيين الموظفين والمستخدمين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم النظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وتشكل هذه اللجنة من:-
1- مساعد الأمين العام رئيسـاً
2- المدير الإداري نائباً للرئيس
3- المدير المالي عضواً
4- اثنان من كبار موظفي الدوائر الفنية
في الأمانة العامة يختارهم الأمين العام عضوين
ب- يكون مسؤول شؤون الموظفين أمين سر لهذه اللجنة.
ج - تجتمع اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيسها أو نائبه، وتكون قراراها بالأكثرية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة.
المادة(10):
يعين الموظفين بتنسيب من اللجنة وبقرار من الأمين العام.
المادة(11):
يكون لكل دائرة من الدوائر مدير يعين بقرار من الأمين العام. أما باقي الوظائف فيتم التنسيب بإشغالها من المدير المعني.
المادة(12):
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة، ويتم اتخاذ قرار بتثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
ب- للأمين العام أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
ج - إذا أعيد تعيين موظف في الأمانة العامة كان قد ترك الخدمة، يخضع للتجربة من جديد.
د -تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
المادة(13):
عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه، على أن لا تزيد سنوات الخبرة المحتسبة على اثنتي عشرة سنة.
ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها.
ج - يجوز أن تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د - لا تحسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة أو على الرتبة التي تم التعيين على أساسها.
المادة(14):
إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي معترف به من الجهات المختصة، يتم تعديل وضعه على ضوء المؤهل حسب الدرجة والراتب المقرر، وذلك بقرار من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة.
الفصل الخامس
أسس التعيين والراتب الأساسي والعلاوات
أسس التعيين
المادة(15): العاملون:-
أ - وظائف الجهاز الفني:-
1- يعين حامل شهادة الدكتوراه مع خبرة أثنتا عشر سنة في مجال عمله براتب الدرجة الأولى/ أ في السنة الثانية (336) دينار.
2- يعين حامل شهادة الدكتوراه مع خبرة ثمان سنوات في مجال عمله براتب الدرجة الثانية/ أ في السنة الرابعة (275) دينار.
3- يعين حامل شهادة الدكتوراه مع خبرة خمس سنوات في مجال عمله براتب الدرجة الثانية/ أ في السنة الأولى (251) دينار.
4- يعين حامل شهادة الدكتوراه بدون خبرة في مجال عمله براتب الدرجة الثانية/ ب في السنة الأولى (207) دينار.
5- يعين حامل شهادة الماجستير مع خبرة سنتين في مجال عمله براتب الدرجة الرابعة/ ب في السنة الثالثة (148) دينار.
6- يعين حامل شهادة الماجستير بدون خبرة في مجال عمله براتب الدرجة الرابعة/ ب في السنة الأولى (136) دينار.
7- يعين حامل شهادة (دبلوم عالي/ بكالوريوس/ كلية مجتمع) بالراتب والدرجة الواردة في سلم رواتب الجهاز الإداري.
ب- وظائف الجهاز الإداري:-
1- يعين حامل شهادة الدكتوراه بدون خبرة في مجال عمله براتب الدرجة الثانية/ ب في السنة الأولى (169) دينار.
2- يعين حامل شهادة الماجستير بدون خبرة في مجال عمله براتب الدرجة الثالثة/ ب في السنة الأولى (121) دينار.
3- يعين حامل شهادة الدبلوم العالي بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة/ ب (84) دينار.
4- يعين حامل شهادة البكالوريوس بدون خبرة في مجال عملة براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة/ ب (79) دينار.
5- يعين حامل شهادة كلية المجتمع أو ما يعادلها بدون خبرة في مجال عملة براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة (59) دينار.
6-يعين حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بدون خبرة براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة (42) دينار.
سلم الرواتب الأساسية
المادة(16):
يعتمد سلم الرواتب الأساسي في تحديد مركز الموظف ويستخدم السلم المذكور في تحديد مُرتب الموظف ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.
أ - سلم رواتب الجهاز الفني:-
الزيادة
السنوية
السنة
الخامسة
السنة
الرابعة
السنة
الثالثة
السنة
الثانية
السنة
الأولى
الفئة
الدرجة
12
574
لغاية
334
الخاصة
10
366
356
346
336
326
أ
الأولى
10
295
285
275
265
255
ب
8
283
275
267
259
251
أ
الثانية
8
239
231
223
215
207
ب
6
221
215
أ
الثالثة
6
209
203
197
191
185
ب
6
172
166
أ
الرابعة
6
160
154
148
142
136
ب
ب- سلم رواتب الجهاز الإداري:-
الزيادة
السنوية
السنة
الخامسة
السنة
الرابعة
السنة
الثالثة
السنة
الثانية
السنة
الأولى
الفئة
الدرجة
8
446لغاية326أ
الأولى
8
286278270262254ب
6
233227221215209أ
الثانية
6
193187181175169ب
5
170165160155150أ
الثالثة
5
141136131126121ب
5
130125120115110أ
الرابعة
5
9994898479ب
47571676359الخامسة 35451484542السادسة23937353331السابعة
ج- وظائف جهاز الخدمات:-
تحدد رواتب السائقين والحراس والمزارعين والمراسلين وفقاً لسلم الرواتب التالي:-
الراتب الأساسيالفئة48الحرفيون
دبلوم سنتان بعد الإعدادية أو ثانوية صناعية أو لدية خبرة لمدة خمس سنوات بدون مؤهل.
58دبلوم سنتان بعد الإعدادية+ خمس سنوات خبرة أو ثانوية صناعية+ خمس سنوات خبرة أو لدية عشر سنوات خبرة دون مؤهل علمي.
69دبلوم سنتان بعد الإعدادية+ عشر سنوات خبرة أو ثانوية صناعية+ عشر سنوات خبرة أو لدية خبرة مدتها خمسة عشر عاماً بدون مؤهل علمي.
الحرفي الذي تزيد مدة خبرته عن خمسة عشر عاماً يترك أمره للجنة
69سائق عموم السيارات فئة (6)60سائق شاحنة محورين فئة (5)52سائق عمومي فئة (4)، سائق دراجة نارية 42الحارس / المزارع 49الحارس المتقاعد36العامل 34المراسل 39مساعد الحرفي مأمور المقسم بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات
مقدار الزيادة السنويةالراتب الأساسي بالدينارإلىمن24134358424785951707962531718فما فوق254
المادة(17): علاوة الاختصاص:-
أ - الجهاز الفني:-
1- (115%) من الراتب الأساسي لحامل شهادة الدكتوراه.
2- (100%) من الراتب الأساسي لحامل شهادة الماجستير والمهندسين.
3- (60%) من الراتب الأساسي لحامل شهادة البكالوريوس.
4- (40%) من الراتب الأساسي لباقي الموظفين.
ب- الجهاز الإداري:-
1- (100%) من الراتب الأساسي لحامل شهادة الدكتوراه.
2- (80%) من الراتب الأساسي لحامل شهادة الماجستير.
3- (60%) من الراتب الأساسي لحامل شهادة البكالوريوس.
4- (40%) من الراتب الأساسي لباقي الموظفين.
المادة(18): علاوة المجلس / المركز:-
يصرف للموظفين في الأمانة العامة علاوة شهرية تسمى "علاوة المجلس" حسب الترتيب التالي:-
130 دينار
115 دينار
100 دينار
85 دينار
75 دينار
1- مساعد الأمين العام / نواب رؤساء المراكز
2- موظفو الدرجة الأولى
3- موظفو الدرجة الثانية
4- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة
5- موظفو الدرجة الخامسة وباقي الموظفين
المادة(19): علاوة التنقل:-
أ - تصرف "علاوة تنقل" شهرية للموظفين في الأمانة العامة على الشكل التالي، على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم إذا خصصت له سيارة من قبل الأمانة العامة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
90 دينار
70 دينار
60 دينار
50 دينار
40 دينار
30 دينار
1- الأمين العام / رؤساء المراكز
2- مساعد الأمين العام / نواب رؤساء المراكز
3- موظفو الدرجة الأولى والثانية
4- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة
5- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة
6- باقي الموظفين
ب-لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.
المادة(20): علاوة بدل تمثيل وضيافة:-
أ -تصرف "علاوة تمثيل وضيافة" للموظفين على النحو التالي:-
300 دينار
175 دينار
125 دينار
75 دينار
65 دينار
1- الأمين العام / رؤساء المراكز
2- مساعد الأمين العام / نواب رؤساء المراكز
3- مدير فني
4- مدير إداري / مدير مالي
5- مساعد مدير / رئيس قسم
ب-لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.
المادة(21): علاوة شخصية وعائلية:-
تصرف للموظفين في الأمانة العامة "علاوة شخصية وعائلية" على النحو التالي:-
أ -علاوة عائلية:-
7 دنانير
1- الزوجة (غير الموظفة)
2 دينار2- الولد الأول
2 دينار3- الولد الثاني
2 دينار4- الولد الثالث
2 دينار5- الولد الرابع
ب - علاوة شخصية:-
تصرف علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب أساسية حسب الترتيب التالي:-
17 دينار
1- للذين يتقاضون رواتب أساسية من 120 دينار فما فوق
8 دنانير2- للذين يتقاضون رواتب أساسية من 45- 119 دينار
5 دنانير3- للذين يتقاضون رواتب أساسية من 44 فما فوق
المادة(22):
للأمين العام أن يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في الأمانة العامة من خارجها أو يقدمون خدمة لها.
الفصل السادس
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة(23):
أ - مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام/ يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:-
1- أن يكون قد أمضى في الأمانة العامة خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية.
2- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي قيادي بموافقة مسبقة من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الأمانة العامة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي مناسب بموافقة الأمين العام وبتنسيب من اللجنة.
ج - يشترط فيمن يرفع من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة الثالثة إلى فئة أعلى ما يلي:-
1- توافر الشاغر المناسب له في جدول تشكيلات الوظائف.
2- أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن جيد.
3- أن لا تكون قد فرضت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.
المادة(24):
يتم ترفيع الموظف بموجب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة(25):
يجوز للأمين العام منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة وبتنسيب من المدير المعني. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الأمين العام.
الفصل السابع
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل
المادة(26):
أ - ينقل مديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى بقرار من الأمين العام.
ب- ينقل موظفو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الدائرة بتنسيب من المدير المباشر وبقرار من الأمين العام، أما إذا كان النقل خارج الدائرة فيتم النقل بقرار من الأمين العام بتنسيب من المدير المباشر.
ج - وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
المادة(27):
للأمين العام وبتنسيب من اللجنة أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الأمانة العامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة بعد أخرى، شريطة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الأمانة العامة(5) خمس سنوات متواصلة، وأن يكون مثبتاً في الخدمة.
المادة(28):
يستوفى الموظف المنتدب راتبه وعلاوته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الأمانة العامة لأغراض الترفيع والأقدمية والاقتطاعات من الراتب والادخار والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ومكافأة نهاية الخدمة، على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي.
المادة(29):
للأمانة العامة أن تطلب انتداب موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الأمين العام.
المادة(30):
إذا شعرت أي وظيفة من وظائف الفئة الأولى (الوظائف القيادية) أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة بقرار من الأمين العام.
المادة(31):
يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة ربع راتبه قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الأصلية ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.
المادة(32):
أ - للأمين العام إعارة أي موظف للعمل خارج الأمانة العامة، شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات وتجدد سنة بعد أخرى.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءاً من خدمته الفعلية في الأمانة العامة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي والادخار والضمان الاجتماعي إذا كان الموظف معاراً إلى إحدى الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي خلال مدة إعارته.
ج - وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل.
د - لا تتحمل الأمانة العامة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.
المادة(33):
للأمانة العامة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، بقرار من الأمين العام.
الفصل الثامن
الأجازات السنوية والاضطرارية والأجازات دون راتب
المادة(34):
أ - يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
1- (26) يوم عمل إذا كان من موظفي الدرجات الخاصة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة.
2- (18) يوم عمل إذا كان من موظفي الدرجات الأخرى.
ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيين على أن تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الأجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج - يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، ويستحق الموظف راتبه وعلاوته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
المادة(35):
إذا انتهت خدمة الموظف في الأمانة العامة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
المادة(36):
تمنح الإجازة على الوجه التالي:-
1- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
2-لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من مدير الدائرة المعني وبتنسيب من رئيسه المباشر.
المادة(37):
أ-للأمين العام بعد أخذ رأي مدير الدائرة المعني أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الأمانة العامة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة بعد أخرى بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الأمانة العامة بعد انقضاء الإجازة السابقة.
ب-لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية وغيرها.
المادة(38):
لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الندب الخارجي بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا إذا مضى مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
المادة(39):
أ- يجوز للأمين العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام عمل.
ب- يجوز للأمين العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على (26) يوم عمل.
ج- للأمين العام في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة أقصاها ستة أشهر، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي والزيادة السنوية وغيرها.
المادة(40):
للأمين العام بتنسيب من المدير المباشر منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوماً على أن لا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمة في الأمانة العامة.
المادة(41):
تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون الراتب مصلحة العمل، وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
المادة(42):
لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
الفصل التاسع
الأجازات المرضية
المادة(43):
أ- يجوز أن يمنح الموظف أجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة مدير الدائرة المعني، وإذا زادت مدة الأجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الإجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة. وإذا استنفذ إجازته السنوية فتخصم من راتبه.
ب- تمنح الإجازة المرضية المتصلة إذا زادت مدتها على أسبوع ولكنها لا تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
ج -إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية، وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف وإذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المادة(44):
يتقاضى الموظف المريض عن إجازته المرضية ما يلي:-
أ - راتبه كاملاُ مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى.
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
ج - يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي، فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال أربعة أشهر أخرى، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د - إذا لم يشف الموظف خلال أثنى عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة فتنهى خدماته من قبل الأمين العام.
هـ - لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية وغيرها تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
المادة(45):
إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة. فإذا لم يشف خلال السنة فتنتهي خدماته من قبل الأمين العام.
المادة(46):
أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابة عنها بصورة قانونية، فإنه يمنح إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب-إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام، فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أو مستشفى مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة إن وجدت، وأن يعلم دائرته بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها أو رفضها، على أن يقدم نفسه إلى المرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه.
المادة(47):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الأجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد بدل إجازة مرضية كما يلي:-
1- عن الشهرين الأولين من المرض، راتبه كاملاً مع العلاوات.
2- عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
ج-إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه من خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى المرجع الطبي الذي يقرر إعطاءه أجازه مرضية أقصاها شهران، ويدفع له عن هذه المدة ربع الراتب والعلاوات، وإذا لم يشفى بعد ذلك فينهى عقده حكماً.
المادة(48):
أ- تستحق المرة الحامل الموظفة لدى الأمانة العامة إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة 90 يوماً متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، على أن لا تزيد مدتها قبل الوضع على 15 يوماً وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من الأمين العام.
ب- لا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
ج -للمرآة الموظفة لدى الأمانة العامة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على فترة أو فترات بقصد إرضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد بقرار من الأمين العام بتنسيب من اللجنة لهذه الغاية. وفي جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لفترة أو فترات لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية وغيرها.
الفصل العاشر
الإجازة الدراسية
المادة(49):
أ- يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة سنة قابلة للتجديد. وتمنح هذه الإجازة بقرار من الأمين العام.
ب- لا يجوز منح الإجازة الدراسية إلا إذا كان الموظف قد أمضى مدة فعلية في عملة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التي سيدرس فيها.
ج - لا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي والزيادة السنوية وغيرها.
د -على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى الأمانة العامة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وأن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى الأمانة العامة خلال شهرين من انتهاء إجازته.
المادة(50):
لا يجوز أشغال وظيفة المجاز إجازة دراسية إلا وفق الأسس التي يقررها الأمين العام.
الفصل الحادي عشر
واجبات الموظف وتقييم أدائه
المادة(51):
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الأمانة العامة وعليه:-
أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمواطنين.
ج - تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانه وتنفيذ أوامر وتوجيهات رؤسائه، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
د- توخي المحافظة على مصالح الأمانة العامة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الأمانة العامة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الأمانة العامة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك.
و-العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعملة والإحاطة بها.
المادة(52):
يحضر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسة.
ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها أو خاتم رسمي.
ج - استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الأمانة العامة أو له مصلحة معهم.
د - ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل حرم الأمانة العامة.
هـ -القيام بأي عمل خارج نطاق الأمانة العامة دون موافقة خطية من الأمين العام.
المادة(53):
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الأمين العام بتنسيب من اللجنة.
ب- يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية:-
(ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط ، ضعيف)
ج - يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي الخاص بالموظف ويرسله إليه، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه إياه، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض إلى رئيسة الأعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
المادة(54):
تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة، وتحفظ لدى الجهة المعنية بشؤون الموظفين في الأمانة العامة.
المادة(55):
أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب- يوجه إنذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج - يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليات بتقدير ضعيف.
د - تنتهي خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من الأمين العام.
المادة(56):
لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى الجهة المعنية بشؤون الموظفين.
الفصل الثاني عشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة(57):
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الأمانة العامة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي عمل من الأعمال الواردة في المادة(52) من هذا النظام فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
8- العزل (مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض أو من مساهمة الأمانة العامة المالية في صندوق الادخار أو أي صندوق آخر أو كليهما).
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج - تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.
المادة(58):
أ
- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- لمدير الدائرة المباشر توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة ( أ ) من المادة (57) على الموظفين في دائرته.
2- للأمين العام بناء على تنسيب اللجنة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (57) على جميع العاملين في الأمانة العامة.
ب- للأمين العام تشكيل لجنة تحقيق في حالات التي يراها مناسبة.
ج -للأمين العام إحالة الموظف إلى لجنة تحقيق يشكلها إذا رأى أن من المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزلة، وعلى اللجنة التنسيب إلى الأمين العام بالعقوبة الواجب فرضها على الموظف بموجب المادة (57) من هذا النظام.
المادة(59):
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى لجنة التحقيق أو قبول استقالته إلى أن يصدر بحقه القرار النهائي القطعي.
المادة(60):
أ- إذا رأى الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة التي تقوم بالتحقيق أن المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الأمين العام إلى النائب العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب-إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
المادة(61):
أ- إذا صدر القرار النهائي من الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب- إذا أسفرت محاكمة الموظف عن إدانته وفرض عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
ج - لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق أو النائب العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال.
د -إذا أحيل الموظف إلى لجنة التحقيق أو إلى جهة قضائية فللأمين العام الحق في كف يده عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة، وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو الجزائية المقامة عليه.
المادة(62):
يتولى الأمين العام أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.
الفصل الثالث عشر
انتهاء خدمات الموظف
المادة(63):
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ - قبول الاستقالة.
ب- إتمام الخامسة والستين من العمر.
ج - العجز عن مواصلة العمل لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د - فقد الجنسية الأردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح- الوفاء (وتدفع رواتبه وعلاواته عن اشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر).
ط- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
المادة(64):
أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من الأمين العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
ب-على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة، وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار أليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فتعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.
المادة(65):
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج - للموظف الذي أعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار، ويقدم الاعتراض إلى الأمين العام الذي أصدر القرار متضمناً الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، وللأمين العام يناء على تنسيب من اللجنة إعادة النظر بالقرار.
د -لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقداً لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة بالموافقة على إعادة تعيينه.
المادة(66):
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (6،5،4) من الفقرة ( أ ) من المادة (57) من هذا النظام.
المادة(67):
أ- يعزل الموظف بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من اللجنة إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.
المادة(68):
على الموظف الذي تنتهي خدمته في الأمانة العامة لي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المادة(69):
تحدد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الأمانة العامة بقرار من المجلس الأعلى.
المادة(70):
إذا انتهت خدمة الموظف من الأمانة العامة لأي سبب من الأسباب باستثناء فقد الوظيفة أو العزل فتدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3- راتب وعلاوات الإجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4-ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته وأية مستحقات أخرى له.
الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
المادة(71):
يصدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتحدث الإدارات فيها وتلغى وتدمج بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الأمين العام.
المادة(72):
يحدد المجلس بتنسيب من الأمين العام ساعات العمل المقررة للعاملين في الأمانة العامة.
المادة(73):
يصدر الأمين العام جدول التشكيلات الخاص بالعاملين في الأمانة العامة.
المادة(74):
تحدد رواتب العاملين وعلاواتهم وفقاً لسلم الرواتب والعلاوات المعمول به.
المادة(75):
يصدر الأمين العام بتنسيب من اللجنة التعليمات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكام تخالفها.
المادة(76):
للمجلس بتنسيب من الأمين العام إقرار أية علاوات يراها مناسبة.
المادة(77):
يتولى رؤساء المراكز التابعة للمجلس في مراكزهم المسؤوليات والصلاحيات التي يمارسها الأمين العام المنصوص عليها في هذا النظام، ولهذا الغرض يستعاض عن كلمة الأمانة العامة حيثما وردت بكلمة مركز، ويستعاض عن كلمة الأمين العام حيثما وردت بكلمة رئيس المركز.
المادة(78):
يستثنى من تطبيق هذا النظام الجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للغدد الصم والسكري وأمراض الوراثة.
المادة(79):
للمجلس تطبيق أحكام هذا النظام على أي مركز ينشأ بعد صدوره.
المادة(80):
يلغى أي نص أو حكم في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.