الأخ الفاضل ياسر ,,,,

هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الكريم ... أما بعد:

فلا أعلم أن نظام العمل السعودي يفرق مابين العامل السعودي والغير سعودي فيما يتعلق بإنهاء الخدمة !

ان نص المادة الثمانون الفقرة السابعة من النظام جاء عاماً مجرداً ولم يخصص للتطبيق على العمال السعوديين فقط ، ومن ثم تكون القواعد القانونية موحدة بهذا الشأن على النحو التالي:

1- يحق لرب العمل فسخ عقد العامل بدون اشعار أو تعويض أو مكافأة اذا انقطع العامل عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة، بشرط أن يتم انذاره بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام.
2-يحق لرب العمل فسخ عقد العامل بدون اشعار أو تعويض أومكافأة اذا انقطع العامل عن عمله لمدة عشرين يوم منفصلة خلال السنة الواحدة، بشرط أن يتم انذاره بعد تغيبه لمدة عشرة أيام خلال السنة الواحدة.

ولك تقديري