من قانون العمل في المملكة العربية السعودية ، جاء في الفصل الخامس من نظام العمل والعمال الذي عنوانه "تقارير الأداء والعلاوات والترقيات المواد التالية:
التقارير:
مادة (28): تعد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية لجميع العاملين تتضمن العناصر التالية:
1- المقدرة على العمل ودرجة اتقانه "الكفاءة".
2- سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة.
3- المواظبة.
مادة (29): يعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل على أن يعتمد من "صاحب الصلاحية".
مادة (30): يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول - ضعيف
مادة (31): يخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
العلاوات:
مادة (32): يتم منح العلاوة من عدمه في ضوء المركز المالي للمنشأة.
مادة (33):
أ: يكون العامل مؤهلاً لاستحقاق العلاوة الدورية متى حصل في تقريره الدوري على درجة جيد على الأقل بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة.
ب - يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
الترقيات:
مادة (34): يكون العامل مستحقاً للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية:
(أ) وجود الشاغر في الوظيفة الأعلى.
(ب) توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
(ج) ويجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
مادة (35): إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي:
1- الحاصل على تقدير أعلى.
2- الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية.
3- الأقدمية.
4- الأكبر سناً.