الموضوع: معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني
معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد ارتأينا في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن نصدر سلسلة توعوية للعمال والعاملات على مدار شهرين، آملين أن نجيب على معظم تساؤلاتهم حول أوضاعهم الوظيفية في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الساري الذي يحكم علاقات العمل الخاصة.
الاستقالة
يستحق العامل إذا استقال من عمله خلال :
1. الخمس سنوات الأولى من عمله ثلث مكافئة نهاية الخدمة
2. الخمس سنوات التالية ثلثي المكافئة
3. إذا أمضى في العمل عشر سنوات أو أكثر يستحق المكافئة كاملة ( شهر عن كل سنة ) .
واستثناء من ذلك فقد نص القانون على حالات معينة يحق فيها للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية بما فيها مكافئة نهاية الخدمة . أي أن العامل لا يعتبر مستقيلا إذا ترك العمل لإحدى الأسباب التالية :
1- تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته
2- تشغيله في عمل يختلف اختلافا بينا عن العمل المتفق عليه في العقد , إلا في حالات الضرورة و لمدة مؤقتة
3- إذا أثبت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حياته.
4- إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
5- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابيا .
و على العامل في هذه الحالات الخمس المذكورة أعلاه أن يرسل إشعار لصاحب العمل قبل شهر من تركه لعمله .
كما يحق للعامل أن يأخذ شهادة خبرة من المنشأة التي كان يعمل بها عند انتهاء خدمته ويجب على صاحب العمل أن يرد للعامل جميع الوثائق الرسمية التي كانت في ملفه.
وهنا سنقوم بعرض استشارة عمالية وردت لدينا للمركز من قبل عامل قام بتقديم استقالته دون ذكر اسماء طبعا وتم احتساب حقوق العامل كالتالي:
العامل: ع صاحب العمل: ص
تقدم إلينا (ع) للسؤال عن مستحقاته القانونية عن فترة عمله لدى (ص) وقمنا بأخذ البيانات الضرورية لحساب مستحقاته وهي كالتالي :
1- قيمة وكيفية الأجر الذي كان يتقاضاه : 2000 شيكل كانت تدفع له بشكل شهري
2- مدة العمل لدى (ص) : 5 سنوات وستة أشهر
3- رصيد إجازاته السنوية : لم يأخذ إجازات سنوية مدفوعة الأجر خلال السنة الأخيرة من عمله
4- سبب انتهاء العمل : استقالة
5- هل وجه إشعار لصاحب العمل قبل شهر من نهاية عمله أم لا : نعم
6- هل يملك عقد عمل مكتوب : لا ليس لديه عقد عمل مكتوب
7- هل كان يعمل عمل إضافي بأجر أم لا : نعم خلال الشهر الأخير من عمله عمل بناء على طلب من صاحب العمل 20 ساعة عمل إضافية
لقد تم تقديم استشارة للعامل (ع) على النحو التالي :
- بداية تم إبلاغه بأن عقد العمل المكتوب هو طريق جيدة لإثبات الحقوق المترتبة له ولكنها ليست الطريقة الوحيدة، حيث يمكن له أن يثبت عمله بعدة طرق منها شهادة الشهود.
- بالنسبة لمستحقاته القانونية فقد تم حسابها على النحو التالي :
1- مكافئة نهاية خدمة ( أجر ثلثي شهر عن كل سنة قضاها في العمل، وتحسب لذلك كسور السنة ) حسب المادة (42) من قانون العمل الفلسطيني: (5.5) x (2000) x (2/3) = (7333) شيكل
2- بدل إجازات سنوية (أجر 21 يوم عن آخر سنة على اعتبار أن الإجازة تصبح 21 يوم على الأقل لمن يمضي أكثر من خمس سنوات في المنشأة) حسب المادة (74) من قانون العمل الفلسطيني :
(2000/30) x (21) يوم = (1400) شيكل
3- بدل أجر عمل إضافي : ( أجرة 20 ساعة على حساب الساعة الإضافية بساعة ونصف حسب المادة (71) من قانون العمل الفلسطيني : (2000/30) / 7.5 ساعة x 20 x 1.5 = 266.6 شيكل
- المجموع : 9000 شيكل
* سواء كنت عاملا/ة أم صاحب عمل وكان لديك استفسار عن موضوع قانوني يتعلق بالعمل فإن أبوابنا مفتوحة لتقديم المساعدة الممكنة من الأحد إلى الخميس خلال أوقات الدوام التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا على عناويننا المبينة تنويه: إن جميع الحقوق الواردة في قانون العمل والتي من ضمنها الحقوق الواردة في هذه المطوية تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل والتي لا يجوز التنازل عنها، وفي حال وجود اتفاق أو نظام داخلي يعطي العامل حق معين فإنه يجب تطبيق القانون أو الاتفاق أو النظام أيهما أفضل للعامل.
ومعا نحو كسر حاجز الخوف والجهل بالقانون.
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
(مشاركات: 13)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول الأساليب الحديثة المستخدمة في ادارة مخاطر الاستثمار وتقييم الاصول و دراسة وتقييم الهيكل التمويلي للمنشأة و الأساليب الحديثة المستخدمة لإعادة الهيكل التمويلي والاعتبارات المؤثرة على قرار هيكل التمويل و بدائل تعديل وإصلاح هيكل التمويل ويتضمن تدريبات وحالات وتمارين عملية التمويل الأمثل للشركات
برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي
برنامج تدريبي يتناول التغذية النباتية وتعريفها ومستويات النباتيين وفوائد اتباع نظام غذائي نباتي والآثار الجانبية لنظام الغذائي النباتي ومعالجتها واحتمالية نقص المغذيات والهرم الغذائي النباتي وبدائل المنتجات الحيوانية ووضع نظام غذائي نباتي متكامل.
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.