الموضوع: معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني
معلومات عامة عن قانون العمل الفلسطيني
من خلال التعامل اليومي مع قضايا العمال والعاملات واستشاراتهم، فقد وجدنا أن معظم العاملين/ات في القطاع الخاص لديهم نفس التساؤلات –تقريبا- حول قانون العمل المطبق وحقوقهم وواجباتهم. بناءً عليه فقد ارتأينا في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن نصدر سلسلة توعوية للعمال والعاملات على مدار شهرين، آملين أن نجيب على معظم تساؤلاتهم حول أوضاعهم الوظيفية في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الساري الذي يحكم علاقات العمل الخاصة.
الاستقالة
يستحق العامل إذا استقال من عمله خلال :
1. الخمس سنوات الأولى من عمله ثلث مكافئة نهاية الخدمة
2. الخمس سنوات التالية ثلثي المكافئة
3. إذا أمضى في العمل عشر سنوات أو أكثر يستحق المكافئة كاملة ( شهر عن كل سنة ) .
واستثناء من ذلك فقد نص القانون على حالات معينة يحق فيها للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية بما فيها مكافئة نهاية الخدمة . أي أن العامل لا يعتبر مستقيلا إذا ترك العمل لإحدى الأسباب التالية :
1- تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته
2- تشغيله في عمل يختلف اختلافا بينا عن العمل المتفق عليه في العقد , إلا في حالات الضرورة و لمدة مؤقتة
3- إذا أثبت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية أن استمراره في العمل يشكل خطرا على حياته.
4- إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
5- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابيا .
و على العامل في هذه الحالات الخمس المذكورة أعلاه أن يرسل إشعار لصاحب العمل قبل شهر من تركه لعمله .
كما يحق للعامل أن يأخذ شهادة خبرة من المنشأة التي كان يعمل بها عند انتهاء خدمته ويجب على صاحب العمل أن يرد للعامل جميع الوثائق الرسمية التي كانت في ملفه.
وهنا سنقوم بعرض استشارة عمالية وردت لدينا للمركز من قبل عامل قام بتقديم استقالته دون ذكر اسماء طبعا وتم احتساب حقوق العامل كالتالي:
العامل: ع صاحب العمل: ص
تقدم إلينا (ع) للسؤال عن مستحقاته القانونية عن فترة عمله لدى (ص) وقمنا بأخذ البيانات الضرورية لحساب مستحقاته وهي كالتالي :
1- قيمة وكيفية الأجر الذي كان يتقاضاه : 2000 شيكل كانت تدفع له بشكل شهري
2- مدة العمل لدى (ص) : 5 سنوات وستة أشهر
3- رصيد إجازاته السنوية : لم يأخذ إجازات سنوية مدفوعة الأجر خلال السنة الأخيرة من عمله
4- سبب انتهاء العمل : استقالة
5- هل وجه إشعار لصاحب العمل قبل شهر من نهاية عمله أم لا : نعم
6- هل يملك عقد عمل مكتوب : لا ليس لديه عقد عمل مكتوب
7- هل كان يعمل عمل إضافي بأجر أم لا : نعم خلال الشهر الأخير من عمله عمل بناء على طلب من صاحب العمل 20 ساعة عمل إضافية
لقد تم تقديم استشارة للعامل (ع) على النحو التالي :
- بداية تم إبلاغه بأن عقد العمل المكتوب هو طريق جيدة لإثبات الحقوق المترتبة له ولكنها ليست الطريقة الوحيدة، حيث يمكن له أن يثبت عمله بعدة طرق منها شهادة الشهود.
- بالنسبة لمستحقاته القانونية فقد تم حسابها على النحو التالي :
1- مكافئة نهاية خدمة ( أجر ثلثي شهر عن كل سنة قضاها في العمل، وتحسب لذلك كسور السنة ) حسب المادة (42) من قانون العمل الفلسطيني: (5.5) x (2000) x (2/3) = (7333) شيكل
2- بدل إجازات سنوية (أجر 21 يوم عن آخر سنة على اعتبار أن الإجازة تصبح 21 يوم على الأقل لمن يمضي أكثر من خمس سنوات في المنشأة) حسب المادة (74) من قانون العمل الفلسطيني :
(2000/30) x (21) يوم = (1400) شيكل
3- بدل أجر عمل إضافي : ( أجرة 20 ساعة على حساب الساعة الإضافية بساعة ونصف حسب المادة (71) من قانون العمل الفلسطيني : (2000/30) / 7.5 ساعة x 20 x 1.5 = 266.6 شيكل
- المجموع : 9000 شيكل
* سواء كنت عاملا/ة أم صاحب عمل وكان لديك استفسار عن موضوع قانوني يتعلق بالعمل فإن أبوابنا مفتوحة لتقديم المساعدة الممكنة من الأحد إلى الخميس خلال أوقات الدوام التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا على عناويننا المبينة تنويه: إن جميع الحقوق الواردة في قانون العمل والتي من ضمنها الحقوق الواردة في هذه المطوية تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل والتي لا يجوز التنازل عنها، وفي حال وجود اتفاق أو نظام داخلي يعطي العامل حق معين فإنه يجب تطبيق القانون أو الاتفاق أو النظام أيهما أفضل للعامل.
ومعا نحو كسر حاجز الخوف والجهل بالقانون.
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
(مشاركات: 13)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 (مشاركات: 0)
قانون العمل الفلسطيني
قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.
دبلوم المعايير الوطنية السعودية للمستشفيات سباهي (CBAHI) واحد من أهم البرامج التدريبية في مجال الجودة في ادارة المستشفيات، حيث يؤهل المشاركين على فهم معايير الاعتماد فى جميع أقسام المؤسسة الصحية ويمكنهم من معايير سباهي في الممارسات اليومية للمؤسسة الصحية في المملكة العربية السعودية.
كورس تدريبي تم اعداده خصيصا لمديري ومشرفي اقسام المبيعات حيث يساعدهم هذا البرنامج التدريبي الى تعلم المهارات المطلوبة لإدارة فريق المبيعات بطريقة احترافية، وتتم فيه الدراسة من خلال الانترنت.
برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار ولمعرفة اتجاهات الاقتصاد والاسواق المالية وتحسين اداء المحافظ المالية وادارة المخاطر
أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.