الموضوع: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
قانون رقم 88 لسنة 1973
في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
(المادة الأولي)
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات , وكذلك بالمعاشات وبنظامها , جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة .
لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره سبعين عاما.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
(المادة الثانية)
وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة و رؤساء النيابة الإدارية المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى تاريخ العمل بهذا القانون , يقسمون إلى فئتين (ا) , (ب) على أن يعتبر من الفئة (ا) الثمانية و الأربعون الأوائل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و الباقون من الفئة (ب) و أن يعتبر الخمسة و الثلاثون الأوائل من رؤساء النيابة من الفئة (ا) و الباقون من الفئة (ب) .
(المادة الثالثة)
يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به إعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 ( 14 أغسطس سنة 1973 ).
أنور السادات .
ملحق رقم (1)
جدول الوظائف والمرتبات
والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
قواعد تطبيق جدول المرتبات
(أولا)يسرى هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
(ثانيا)تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول , ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل و بدل القضاء .
(ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب , ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول , ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100 % من المرتب الأساسى .
(رابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت .
(خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على إستحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وبمراعاة ما نص عليه فى البند سادسا .
(سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية :
( ا ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972 .
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12 .
(سابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون , ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم .
أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه, فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.
(ثامنا) لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة .
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى .
يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .
رد: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
مشكوووووووووووووووووووووو ووووووور
رد: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
نشكرك على اهتمامك نسألكم الدعاء لمصر
فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها : -
1 – يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص... (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
مقدمة
بعد أن تعرضنا إلى تعريف الأعمال التجارية , سنتناول الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة قانونية من جهة أخرى وتبعا... (مشاركات: 1)
قانون الإدارات القانونية قانون رقم 47 لسنة 1973
بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973
باسم... (مشاركات: 0)
مقدمة
نتناول هنا الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل... (مشاركات: 1)
يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتقدم على وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء
دبلوم تدريبي يهدف لشرح المعايير السعودية سباهي لمراكز الاسنان يمكن المتدربين المشاركين من فهم المعايير والمتطلبات المثلي لضمان جودة الخدمات المقدمة في مراكز الاسنان
برنامج يتناول موضوع لين ستة سيجما يتناول موضوع الجودة وتاريخ تطورها وتاريخ تطور ستة سيجما وإدارة الجودة الشاملة وأبعادها وأهمية ستة سيجما وشرح البعد الفلسفى - البعد الإحصائى - البعد العملياتى والفرق بين ستة سيجما و لين ستة سيجما وجلسة عصف ذهني لتحديد الفوائد المالية-المؤسسية- التشغيلية ومناقشة أهمية لين ستة سيجما فى ظل التزام الإدارة ومفهوم العملية والبيانات والمعلومات والمعرفة ومستويات 'ستة سيجما (الحزام الأصفر، الأخضر، الأسود، الماستر الأسود) والقيادة و بناء فريق التحسين وأدوات ضبط الجودة غير الإحصائية وأدوات الضبط الإحصائية ومنهجية "الستة سيجما" (DMAIC)
برنامج تدريبي يتناول التغذية لمرضى السرطان وتعريف السرطان وكيف تتكون الخلايا السرطانية وأسبابه والاختلافات بين الخلايا الطبيعية والسرطانية ومراحل تطور السرطان والتمثيل الغذائي والمتطلبات الغذائية لمرضى السرطان والأنظمة الغذائية المضادة للسرطان والتغذية أثناء العلاج الاشعاعي أو الكيميائي ودور التغذية في الرعاية الداعمة ورعاية نهاية العمر لمرضى السرطان والفرق بين التغذية المعوية والتغذية الاكلينيكية
برنامج تدريبي فريد يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على اكتشاف تزييف العملات والمستندات ولتعريفهم بوسائل تأمين المستندات والشيكات البنكية وبطاقات الهوية والعملات المختلفة، وطرق اكتشاف التوقيعات المزورة وانواع تزوير التوقيعات وآلية اكتشافها.