الموضوع: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
قانون رقم 88 لسنة 1973
في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
(المادة الأولي)
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات , وكذلك بالمعاشات وبنظامها , جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة .
لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره سبعين عاما.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
(المادة الثانية)
وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة و رؤساء النيابة الإدارية المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى تاريخ العمل بهذا القانون , يقسمون إلى فئتين (ا) , (ب) على أن يعتبر من الفئة (ا) الثمانية و الأربعون الأوائل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و الباقون من الفئة (ب) و أن يعتبر الخمسة و الثلاثون الأوائل من رؤساء النيابة من الفئة (ا) و الباقون من الفئة (ب) .
(المادة الثالثة)
يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء النيابة الإدارية بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به إعتبارا من 5 أكتوبر سنة 1972 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 ( 14 أغسطس سنة 1973 ).
أنور السادات .
ملحق رقم (1)
جدول الوظائف والمرتبات
والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
قواعد تطبيق جدول المرتبات
(أولا)يسرى هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
(ثانيا)تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول , ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل و بدل القضاء .
(ثالثا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب , ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول , ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100 % من المرتب الأساسى .
(رابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت .
(خامسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على إستحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وبمراعاة ما نص عليه فى البند سادسا .
(سادسا) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية :
( ا ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف الجدول فى خلال سنة 1972 .
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12 .
(سابعا) كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون , ويعامل نفس المعاملة أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى وظائف أرقى من وظائفهم .
أما إذا كان مرتب رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة أو وكيل النيابة أو مساعد النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه, فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.
(ثامنا) لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة .
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى .
يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .
رد: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
مشكوووووووووووووووووووووو ووووووور
رد: قانون رقم 88 لسنة 1973 في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
نشكرك على اهتمامك نسألكم الدعاء لمصر
فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها : -
1 – يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص... (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
مقدمة
بعد أن تعرضنا إلى تعريف الأعمال التجارية , سنتناول الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة قانونية من جهة أخرى وتبعا... (مشاركات: 1)
قانون الإدارات القانونية قانون رقم 47 لسنة 1973
بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973
باسم... (مشاركات: 0)
مقدمة
نتناول هنا الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل... (مشاركات: 1)
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة التسويق الطبي وتنظيم المزيج التسويقي للمستشفيات والمنشآت الصحية
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات
ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.
برنامج تدريبي متخصص في تطوير الاعمال يهدف الى زيادة المعرفة المتخصصة في مجال تطوير الاعمال لدى المشاركين واكسابهم مهارات تطوير الاعمال والتعرف على أدوار ومسئوليات مدير تطوير الأعمال وتمكينهم من وضع خطة تطوير الاعمال ومتابعة تنفيذها