النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: نظام الانتقال والسفر الأردني وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الصومال
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
4,822

نظام الانتقال والسفر الأردني وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981

نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981
المنشور على الصفحة 749 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3008 بتاريخ 1981/6/1
صادر بموجب المادة 114 من الدستور وتعديلاته لسنة 1952

المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تستبدل كلمة (الفئة ) حيثما وردت في النظام الاصلي بكلمة ( المجموعة ) بموجب النظام المعدل رقم 12 لسنة 1989 .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الدائرة : اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير : وزير المالية.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) :
أ . رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم ، ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات او السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء .
ب. رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ، ورئيس مجلس النواب ، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلا .
ج. المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي .
د. رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة .
هـ . رئيس مجلس ادارة اي مؤسسة او سلطة او هيئة عامة تابعة للحكومة .
الامين العام : الامين العام لاي دائرة وتشمل :
(الامناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب او وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف الوزير المختص).
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية) او في (جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف.
الشخص : الموظف او اي شخص اخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص.
اسرة الموظف : زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس او حتى الحصول على الشهادة الجامعية الاولى او مصابين بعاهة مقعدة ووالداه ان كان المعيل الوحيد لهما.
المركز : المحافظة التي يعمل فيها الموظف .

الوفد : الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة.
الليلة : الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء اي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله.
اللجنة : اللجنة المشكلة وفق احكام المادة 12 من هذا النظام.


المادة 3
أ . يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:
1. المجموعة الخاصة : رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الاعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وامناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الاولى من المجموعة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) ورئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا والاشخاص الاخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص واعضاء مجلسي الاعيان والنواب.
2. المجموعة الاولى : امين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية وموظفو المجموعة الثانية من المجموعة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية ) والموظفين الذين يشملهم تعريف الامين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والاشخاص المعينون بعقود على وظائف هذه المجموعة.
3. المجموعة الثانية : موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفئتين الاولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الاولى والثانية حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى .
4. المجموعة الثالثة : موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من الفئتين (حسب نظام الخدمة المدنية) ، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (حسب انظمة موظفي الدوائر الاخرى).
5. المجموعة الرابعة : بقية موظفي الدائرة .

ب. يعامل الموظف بعقد (من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الاولى ) والموظف غير المصنف على اساس راتبه الاساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة اية شروط ترد بهذا الشان في عقود الاستخدام.
ج. باستثناء الاشخاص الذين سبق ان شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والاولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية.



المادة 4
باستثناء حالتي فقد الوظيفة او العزل ، يصرف للموظف عند نقله من مركز الى اخر بصورة دائمة او عند انهاء خدمته لاي سبب علاوة السفر المقررة وفقا لاحكام هذا النظام وحسب مقتضى الحال عن اربع ليالي شريطة ان لا يكون النقل بناء على طلب خطي من الموظف او لمركز عمل يقع فيه مكان اقامته الدائم .

المادة 5
تدفع للموظف وفق احكام المادة (4) من هذا النظام نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب ما عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل ، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف او جثمان اي من افراد اسرته عند وفاته الى المكان الذي تختاره اسرته في المملكة.


المادة 6
أ. اذا كلف الشخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي :

المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة

الخاصة كاملة اولى اولى اولى

الاولى كاملة رجال اولى اولى
اعمال
الثانية مقعد سياحية ثانية ثانية
والثالثة والرابعة

ب. يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك.


المادة 7
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين دينارا للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة



المادة 8
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لا يستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التاليتين :
أ . ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى اي اجور او علاوة او مكافاة عنه.
ب. ان يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله اليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.


المادة 9
للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز 25 دينار للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلومترية شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية او يكون حاصلا على بدل تنقلات.


المادة 10
أ . تصرف للاشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي :


المجموعة /دينار

الخاصة
100

الاولى
75

الثانية
55

الثالثة
35




ب. تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله اثناء العمل .



المادة 11
يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة 10 من هذا النظام:
أ . ان تكون لدى اي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة.
ب. ان لا يستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة.
ج. ان لا يكون قد خصص للموظف علاوة نقل من اي جهة حكومية اخرى.


المادة 12
أ . يصدر الوزير المختص القرارات المنصوص عليها في المواد (7 ، 8 ، 9 ، 10) من هذا النظام بناء على تنسيب لجنة برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة يعينهما الوزير المختص.
ب. يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد 7 ، 8 ، 9 ، 10 من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل اصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوات عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج. ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة الى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.


المادة 13
أ . عند نفاذ احكام هذا النظام والى ان يصدر الوزير المختص قراره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب. تنظر اللجنة في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة استنادا للفقرة (ا) من هذه المادة وتقدم تنسيبها للوزير المختص ليصدر قراره بشانها.
ج. يشترط ان تتم جميع الاجراءات المنصوص عليها الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
د. يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل ستة اشهر للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للاجراءات التي اتخذت لاصدارها.
هـ. على الوزير المختص ايقاف صرف علاوة النقل او بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي اي شرط او اساس صرف له بموجبه البدل او العلاوة.
و. تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل او بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشانها.
ز. ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص الى وزارة المالية ونسخة الى ديوان الموظفين.


المادة 14
أ . تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الاجور الكيلومترية المقررة.
ب. يجوز للوزير المختص ان يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حالة تكليفه بمهمة رسمية خارج مركزه الاجور الكيلومترية المقررة.
ج. تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لاغراض تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د . يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية الاجور الكيلو مترية .


المادة 15
اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل او بدل تنقلات عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة او البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.




المادة 16
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لاخر وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (14) من هذا النظام.


المادة 17
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الاخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد بطريقة المناقصة او التلزيم .


المادة 18
أ . اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين:

المجموعة
دينار

الخاصة
75

الاولى
40

الثانية
30

الثالثة
25

الرابعة
20



ب. اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة او العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة (50%).
ج. اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء على شهرين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن التي تزيد عن الشهرين على ان لا يدفع للموظف اي علاوة عن مدة التكليف او الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على اربعة اشهر.
د. لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف او المنتدب او المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن اللواء الذي يكون فيه مركزه الدائم الا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ. لا يجوز ان تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي املاك الدولة (80) دينار شهريا.
و. تدفع لموظفي لجان الابنية والاراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب المجموعات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على ان لا تزيد على 35 دينارا في الشهر.
ز. لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف اذا كلف او انتدب او استدعي للقيام بعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي

المادة 19
أ . اذا كلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي:

المجموعة
دول من صنف (أ) /دينار
دول من صنف (ب)/دينار

الخاصة
300
250

الاولى
200
160

الثانية
175
135

الثالثة
150
115

الرابعة
120
90



ب. يقرر الوزير بناء على تنسيب امين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب) .

ج. تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الاولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د. اذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة الا بموافقة الوزير.
هـ يصرف لرئيس الوزراء والورزاء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والاقامة .


المادة 20
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقررة له مع مراعاة ما يلي:
أ . ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية او لحضور ندوة او حلقة دراسية او مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية.
ب. ان تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.


المادة 21
أ . اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة ، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات على الاساس الشهري المبين في الجدول التالي:


المجموعة الدول صنف (أ) الدول صنف (ب)
دينار دينار
______________________________________________
الاولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210

ب. اذا تكفلت اية جهة اخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اما اذا تكفلت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط فيدفع للموفد 50% من المخصصات المقررة .
ج. اذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة ادناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام :
1. (50%) عن الاسبوع الاول و(10%) عن باقي المدة اذا كان الايفاد على نفقة الدائرة ، ويدفع للموفد اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب .
2. (20%) عن الاسبوع الاول و(10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية .
3. (30%) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط .


المادة 22
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة احدى الدوائر 75% من المخصصات المبينة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام .


المادة 23
اذا اوفد موظف في دورة او بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب احدى المادتين (21 و22) من هذا النظام .


المادة 24
أ . يجوز صرف سلفة :
1. للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة .
2. للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر.
3. للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل.
ب. تصرف السلفة بقرار من الوزير اذا كان الانفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص اذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الاخرى.

المادة 25
تحدد علاوة السفر للشخص ( الذي لا تشمله احكام هذا النظام ) المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بقرار من الوزير.

المادة 26
أ . تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي :
1. بقرار من رئيس الوزراء اذا كان رئيس الوفد وزيرا او بمرتبة وزير او كان الوفد مشكلا من موظفي عدة وزارات او دوائر او مؤسسات رسمية عامة .
2. بقرار من الوزير المختص اذا كان الوفد من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد في جميع الاحوال على ثلاثة بالاضافة الى رئيس الوفد.
ب. يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي :
1. بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير او من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته ، وعلى ان لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالاضافة الى رئيس الوفد .
2. بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة او أي دائرة او مؤسسة مرتبطة به .
ج. يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة اما اذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الامر الى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .


المادة 27
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ . من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة :
1. اذا وقع السفر داخل المملكة .
2. اذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد (21 ، 22، 23 ) من هذا النظام.
ب. من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية اذا وقع السفر خارج المملكة مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) اعلاه .


المادة 28
لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين اي من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام المواد ( 18- 22 ) من هذا النظام وعلاوة الميدان او علاوة او مكافاة بدل العمل الاضافي بموجب الانظمة والقرارات المعمول بها.


المادة 29
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين :
أ . اذا تم نقله من مركز الى اخر بناء على طلبه الخطي.
ب. اذا لم يطالب بحقه خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهنة الرسمية الا اذا راى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتاخر المطالبة.


المادة 30
يصدق وكيل الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق احكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها.


المادة 31
لمجلس الوزراء اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.


المادة 32
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام.


المادة 33
للقائد العام للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها اجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وافراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على ان لا تتجاوز الاجور او العلاوات او المخصصات المعدل المعين في هذا النظام.

المادة 34
لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.


المادة 35
عند وقوع اية مخالفة لاحكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمت اليه هذه الوثائق اعلام الوزير المختص او وكيل الوزارة او رئيسه عن المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.


المادة 36


يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الاحكام الواردة في اي نظام او تعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام .


13/ 5/ 1981

#2
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: نظام الانتقال والسفر الأردني وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981

مشكوووووووووووووووووووووو وووووووور

#3
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: نظام الانتقال والسفر الأردني وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#4
الصورة الرمزية mfatah
mfatah غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
266

رد: نظام الانتقال والسفر الأردني وتعديلاته رقم 56 لسنة 1981

ونرجوا منكم المزيد الاخوة الكرام

إقرأ أيضا...
قانون الشركات 159 لسنة 1981

بسم الله الرحمن الرحيم قانون الشركات 159 لسنة 1981 فهرس تفصيلى م موضوع المادة رقم المادة عرض المواد قانون الإصدار قانون الإصدار عرض القانون قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم... (مشاركات: 6)


قانون علاقات العمل الفردية السوداني لسنة 1981

في المرفقات النص الكامل لقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 بالسودان (مشاركات: 3)


قانون العمل الأردني وتعديلاته

قانـــون العمل الأردني وتعديلاته قانون العمل الساري المفعول يحمل الرقم (8) لسنة 1996. نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) تاريخ 16/4/1996. بدأ العمل به في 16/6/1996. يقع القانون... (مشاركات: 3)


قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

في المرفقات النص الكامل لقانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته (مشاركات: 1)


قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996

في المرفقات النص الكامل لقانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم إدارة المطاعم والمقاهي والكافيهات

هل تحلم بافتتاح مطعم أو مقهى كمشروع خاص؟ هل ترغب في الاستثمار في مجال المطاعم والمقاهي لكنك لا تمتلك الخبرة الكافية؟ في دبلوم إدارة المطاعم والمقاهي ستتعلم كل ما تحتاجه للبدء. ستتعرف في الكورس على تصينفات المطاعم والمقاهي، وأسلوب كل نمط وما يميزه، كما ستتعلم كافة الخطوات في عملية إدارة المطاعم والكافيهات، من خلال شرح كافة الاجراءات لفتح المطعم أو المقهي بشكل تفصيلي، وكيفية تصميمه بشكل مثالي، وطرق إدراته ماليًا، وكيفية تصميم البراند الخاص بمطعمك، وكيفية التسويق له بشكل احترافي.


الدبلوم التدريبي لمعايير اعتماد اللجنة الدولية المشتركة - JCI

تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية


كورس المحاسبة باستخدام سيج 50 بيتش ترى - Sage 50 Peachtree

،كورس تدريبي أونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على كيفية استخدام برنامج سيج (البيتش تري) في المحاسبة، عن طريق استخدام احدث اصدارات البرنامج، فمع نهاية البرنامج سيصل المتدرب الى درجة الاحتراف في استخدام البيتش تري للمحاسبة


دبلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة اللوجستية وسلاسل الامداد

برنامج تدريبي يؤهلك لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الانشطة اللوجستية والتوريد بشركتك ويساعدك في خفض التكاليف وتحسين تخطيط المخزون وادارة الطلب وتحليل البيانات والتنبؤ بالطلبات المستقبلية كذلك يساعدك في تحليل البيانات الخاصة بالمسارات والمركبات والظروف الجوية والمرور وتحسين تخطيط الجداول الزمنية للشحن وتحسين التوجيه وتقليل الزمن والتكاليف.


دورة تدريبية متخصصة عن التحول الرقمى فى مجال الجمارك

برنامج يتناول موضوع التحول الرقمي في قطاع الجمارك المتغيرات القانونية ذات الصلة والخدمات الالكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارب الدولية في مجال التحول الرقمي للخدمات اللوجستية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة (جمهورية مصر العربية) والخدمات الجمركية الالكترونية (الامارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية)


أحدث الملفات والنماذج