هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0
مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0
مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
وفق ما جاء بقانون العمل المواد 80و81و82 83 لا يجوز ان يعمل العامل اكثر من 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الاسبوع كما يجب ان يحصل علي راحه بعد مرور 5 ساعات متصلة كم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر
تطبيقا علي ما سبق لا يوجد مخالفة ارتكبها رب العمل عند تحديد فترتين للعمل كل فترة 4 ساعات
التعديل الأخير تم بواسطة ايمن محمد عاطف حامد ; 4/4/2011 الساعة 14:16
أتفق مع الرأي السابق.
محمد يسري علام
نعم يجوز العمل فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة بشرط أن لايتعسف صاحب العمل فى استخدام هذا الحق بمعنى أن تكون الفترتين متقاربتين وليست متباعدتين
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة الاتصالات التسويقية وادارة العلامة التجارية يؤهلك لفهم ماهية العلامة التجارية ومكوناتها وطريقة بناء وتعزيز العلامة التجارية لدى العملاء وأصحاب المصلحة ويساعدك في وضع خطة مفصلة لادارة العلامة التجارية بشركتك
يهدف هذا الدبلوم التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد والاقتصاد الصحي والتأمين الصحي بالمنشآت الصحية والمستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي والخاص
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.
ورشة تدريبية مخصصة تهدف لشرح قانون العمل الجديد 2025 في مصر، حيث يتم توضيح الفروقات الجوهرية بين القانون الحالي والقانون الجديد 2025 والاثار المتوقعة على على بيئة العمل، وإدارة الموارد البشرية، والتعاقدات العمالية. وفي نهاية الورشة سيخرج المشاركين فيها بخطة عمل للتحول لتطبيق القانون الجديد.
برنامج تدريبي للتأهيل لامتحان الشهادة الدولية Certified Supplier Quality Professional (CSQP) يقدم البرنامج معرفة شاملة بأفضل الممارسات العالمية في إدارة جودة الموردين، وضمان فعالية سلسلة التوريد، وتحسين العمليات لضمان تلبية متطلبات الجودة والمواصفات المطلوبة.