هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0
مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0
مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
وفق ما جاء بقانون العمل المواد 80و81و82 83 لا يجوز ان يعمل العامل اكثر من 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الاسبوع كما يجب ان يحصل علي راحه بعد مرور 5 ساعات متصلة كم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر
تطبيقا علي ما سبق لا يوجد مخالفة ارتكبها رب العمل عند تحديد فترتين للعمل كل فترة 4 ساعات
التعديل الأخير تم بواسطة ايمن محمد عاطف حامد ; 4/4/2011 الساعة 14:16
أتفق مع الرأي السابق.
محمد يسري علام
نعم يجوز العمل فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة بشرط أن لايتعسف صاحب العمل فى استخدام هذا الحق بمعنى أن تكون الفترتين متقاربتين وليست متباعدتين
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
أهم كورس تدريبي في مجال تحسين جودة العمليات، كما يكسب هذا البرنامج المشاركين الخبرات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا التخصص
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.
برنامج تدريبي يتناول الموضوعات التي تؤهل المستشار العقاري المحترف على فهم طبيعة السوق العقاري والتسويق العقاري والمبيعات العقارية والتمويل العقاري وتسعير المنتج العقاري والايجار والرهن العقاري.
ستتعلم في كورس Media Buyer كيفية انشاء الحملات الاعلانية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية كتابة محتوى اعلاني مميز يجذب العملاء، وطرق استهداف العميل المناسب للبيزنس الخاص بك، وبأقل ميزانية ممكنة.
برنامج تدريبي متخصص في شرح نطاق سريان الضريبة على النشاط المهني غير التجاري وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة للعاملين في الانشطة المهنية الغير تجارية وتحديد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات ونماذج وتطبيقات عملية خاصة للعاملين في هذا النشاط