هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0
مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0
مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
وفق ما جاء بقانون العمل المواد 80و81و82 83 لا يجوز ان يعمل العامل اكثر من 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الاسبوع كما يجب ان يحصل علي راحه بعد مرور 5 ساعات متصلة كم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر
تطبيقا علي ما سبق لا يوجد مخالفة ارتكبها رب العمل عند تحديد فترتين للعمل كل فترة 4 ساعات
التعديل الأخير تم بواسطة ايمن محمد عاطف حامد ; 4/4/2011 الساعة 14:16
أتفق مع الرأي السابق.
محمد يسري علام
نعم يجوز العمل فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة بشرط أن لايتعسف صاحب العمل فى استخدام هذا الحق بمعنى أن تكون الفترتين متقاربتين وليست متباعدتين
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
احدث برنامج تدريبي تم تصميمه خصيصا لتزويد المشاركين بأساسيات التحليل المالي للقوائم المالية، بالاضافة الى تعريفهم بكيفية استخدام نتائج التحليل في تقييم الاداء المالي للشركات، والقاء الضوء على التطبيقات الالكترونية المستخدمة في عمليات التحليل المالي
كورس تدريبي يهدف الى إعدادك وتأهيلك لاجتياز الجزء الثاني من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بالجزء الثاني لهذه الشهادة بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوع الادارة المالية الاستراتيجية
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
برنامج تدريبي مخصص للشخصيات الهامة الراغبة في إدارة وتأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية حيث يتضمن فلسفة القانون والتشريع فى تأسيس الاكاديميات الرياضية والجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل الاكاديميات الرياضية المختلفة ولوائح العمل الداخلية الخاصة فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة الاقتصادية للاكاديمية الرياضية المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاكاديمية الرياضية المحترفة
كورس تدريبي يؤهلك للتعرف على اهم المبادئ والمفاهيم المحاسبية، وقراءة القوائم المالية، واهداف ووظائف الإدارة المالية، وشروحات عملية لأدوات وأساليب التخطيط المالي واعداد القوائم المالية المتوقعة، بالإضافة الى ادوات التحليل المالي، وكيفية ادارة الازمات المالية بنجاح