هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0
مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0
مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
وفق ما جاء بقانون العمل المواد 80و81و82 83 لا يجوز ان يعمل العامل اكثر من 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الاسبوع كما يجب ان يحصل علي راحه بعد مرور 5 ساعات متصلة كم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر
تطبيقا علي ما سبق لا يوجد مخالفة ارتكبها رب العمل عند تحديد فترتين للعمل كل فترة 4 ساعات
التعديل الأخير تم بواسطة ايمن محمد عاطف حامد ; 4/4/2011 الساعة 14:16
أتفق مع الرأي السابق.
محمد يسري علام
نعم يجوز العمل فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة بشرط أن لايتعسف صاحب العمل فى استخدام هذا الحق بمعنى أن تكون الفترتين متقاربتين وليست متباعدتين
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
دورة تدريبية تهدف الى تعريف المتدربين بأحدث المفاهيم والأساليب والمهارات اللازمة للتخطيط واعداد وادارة وتحليل الموازنات قصيرة الأجل والموازنات طويلة الأجل، أيضا اعداد القوائم المالية المتوقعة، ودراسة المفاهيم ذات العلاقة بالموازنات.
برنامج يؤهلك لاستخدام برنامج الوورد وبرنامج الاكسل في انجاز التقارير والنماذج في ادارة الموارد البشرية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عمليات التوظيف وكذلك استخدام تطبيقات جوجل المجانية في الكثير من اعمال الموارد البشرية.
دبلوم تدريبي متخصص يهدف الى تطوير مهارات العاملين في مجال التسويق العقاري او الراغبين في دخول مجال التسويق والمبيعات العقارية كأحد المجالات الضخمة والمربحة
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية