اجازة اعتيادية 21 يوم عن الخمس سنوات الاولي ثم تصبح 30 يوم عن كل عام بعد ذلك

وللعامل الحق في الاجازة عن المدة التى لم يحصل علي اجازنه عنها عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل المادة 111
كما له اجازة لمدةيوم في حاله ولادة مولود وثلاثة ايام للزواج او وفاه زوجة او احد اصوله وفروعه
و15 يوم بحد اقصي للحج

واجازة باجر لو كان يدرس
واجازة بدون اجر لمدة يتفق عليها مع رب العمل