السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخوه الافاضل تنبه عام للستفاده
صدر المرسوم بقانون رقم ( 6) لسنة 2011 بإعفاء المنشات والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وفقا لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى وفقا للنسب الآتية : -
- 100 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 30/6/2011 .
- 75 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/7/2011 حتى 30/9/2011.
- 50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/10/2011 حتى 31/12/2011. "
وسوف يستفيد من هذا القانون جميع المنشآت والمؤمن عليهم وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وإذا كان صاحب العمل أو المؤمن عليه قد قام بسداد أصل المبالغ المستحقة قبل 1/2/2011و أصبح رصيده مدين بالمبالغ الإضافية فقط يتم إعفائه من هذه المبالغ الإضافية.
وفى حالة وجود دين مقسط على صاحب العمل أو المؤمن عليه ورغب في الاستفادة بأحكام هذا القانون ، يتم فصل قيمة أصل المبالغ المستحقة عن قيمة المبالغ الإضافية في ضوء آخر قسط تم سداده قبل 1/2/2011، ويتم الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة عليه حتى 31/1/2011 في حالة سداد كامل أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المحددة.