إجازة دون أجر:

تعريفها:
تعتبر إيقاف للحالة التعاقدية لمدة مؤقتة بإقرار من المدير العام وتكون على النحو التالي:
1. إجازة دون راتب لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة، وتمنـح للمستخدم بموجب موافقة المسئول المباشر وإقرار المدير العام شريطة أن يكون قد مضى سنة على تعيينه، ويجوز تكرارها لمدة مماثلة بعد مضي سنة على استحقاق الإجازة الأولى؛
2. إجازة دون راتب لا تتجاوز مدتها سنة واحدة، وتمنح للمستخدم بموجب موافقة من المسئول المباشر وإقرار المدير العام شريطة أن يكون قد مر ثلاثة سنوات على تعيينه، ويجوز تكرارها لمدة مماثلة بعد مضي خمسة سنوات على استحقاق الإجازة الأولى؛

أحكامها:

1. يحسم رصيد الإجازات السنوية المستحقة لتاريخ بداية الإجازة دون راتب من مجموع أيام هذه
الإجازة؛
2. لا يتم تجميع أيام إجازة سنوية للمستخدم طيلة فترة غيابه في إجازة دون راتب؛
3. لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب كخدمة فعلية للمستخدم لدى احتساب مستحقات نهاية الخدمة؛
4. تبقي الشركة على فعالية التأمين الصحي الخاص بالمستخدم طيلة فترة إجازته دون راتب للمدة
التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط ويتحمل تغطية المقتطع المستحق عليه؛
5. يجوز للشركة شغل وظيفة الموظف المرخص له بإجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر
بالتعيين المؤقت ولمدة تزيد عن ذلك بالتعيين أو الترقية وفقا لأحكام النظام؛
6. تكون الشركة غير ملزمة على إعادة الموظف إلى سابق وظيفته لدى عودته من الإجازة دون
راتب إذا كانت تزيد مدتها عن ستة أشهر؛
7. يجوز تمديد الإجازة دون راتب لظروف استثنائية ويشترط في ذلك موافقة تسمح بذلك من قبل
المسؤول المباشر ثم المدير العام.