فى البداية هناك خظأ لأنه يقول أن العامل بعقد غير محدد المدة ثم بعد ذلك يقول انه تم ارسال انذار له قبل بداية تجديد عقده
المهم
فى كلتا الحالتين فان القانون فى المادة 69 يتم فصل العامل اذا تغيب العامل عن العمل بدون اذن لمدة نزيد عن عشرة أيام متصلة أو عشرون يوما متقطعة بشرط ارسال انذار بعد مرور خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
وحيث انه تم ارسال انذار بعد ثمانية أيام فهو يعتبر بمثابة الابدار الأول ويتم بعد مرور خمسة أيام تالية على الانذار ايقاف العامل عن العمل واحالتة الى المحكمة المختصة للنظر فى طلب فصله من الخدمة لتغيبه عن العمل أكثر من عشرة ايام متصلة طبقا لنص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003