الموضوع كله كالتالى

تبع القانون المصرى

الانذار الاول عند غياب الموظف خمس ايام متصلة يرسل الانذار فى اليوم السادس بخطاب مسجل بعلم الوصول
الانار التانى عند غياب الموظف عشر ايام متصله ويرسل الانذار فى اليوم الحادى عشر بخطاب مسجل بعلم الوصول

اما اذا كان الموظف مؤمن عليه اجتماعيا بعض مكاتب التامينات الاجتماعية تحتاج الى مواعيد اخرى فى الانذارين الانذار الاول بعد 15 يوم ، الانذار الثانى بعد 21 يوم

اخذ ايصال الانذارين مع صورة من الانذارين ورفع قضية لفصل الموظف وتاخذ القضية فى الابتدائى والاستئناف سنتين تقريبا وتبعا لحكم المحكمة امام الفصل أو الاستمرار فى العمل واخذ راتبة عن الفترة السابقة

اى مواعيد اخرى أو بيانات خلاف ذلك لا يعتد بها

ربنا يوفق