مقدمة
بعد أن تعرضنا إلى تعريف الأعمال التجارية , سنتناول الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل من التجارة والحرفي والشروط اللازمة لاكتساب صفة كل منهما ثم نعقد مقارنة بينهما.
مبحث تمهيدي :
كل شخص يباشر عملا تجاريا وعليه نتعرف على التجارة من خلال الأعمال التجارية .
المشرع الجزائري: يبني النظرية الموضوعية مثل المشرع الفرنسي والنظرية الشخصية في آن واحد عندما أشارإلى الأعمال التي تعتبر تجارية .
في القانون الألماني: التاجر هو المفيد في السجل التجاري
ونرى أن المادة 01/ جاء فيها تعديل جديد , وهو تغيير عبارة حرفي بمهني .
-المشرع وضع مقاييس جامد .
•الفقه تولى مهمة القضاء وأتى بالنظريات
نظرية المضاربة: وهو لشخص الذي يسعى إلى الربح (الربح هو المقياس ) عيوبها : وقد تكون مبررة فالآن دائما سعر للربح
2/ نظرية التداول:جاء بها الدكتور "تولر" حيث
أن هناك بضائع متداولة والشخص الذي يقوم بالواسطة يصبح تاجرا
انتقادات/ التعاونيات تقوم بدور الوساطة ولكنها خارجة عن إطار القانون التجاري
فالتعاونية تبيع وتشتري بعض المواد على العمال وبالتالي المفروض أنه عمل تجاري ولكنه لسي تجاريا
3/ نظرية المقاولة : جاء بها الأستاذ "اسكار " كل عمل منفرد قام به شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .
4/ نظرية الحرفة: جاء بها الأستاذ "ربيرت"
يعتبر تاجرا كل من يمارس حرفة أو مهنة ما .
تاريخيا : إذا رجعنا الى نظام الطوائف فالحرفي لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت حرفته منظمة
5/النظرية المقترحة :
هي أن العمل التجاري هو العمل الذي يتعلق بالوسائط في تداول الأموال بقصد المضاربة وتحقيق الربح على أن يتم على درجة المشروع متى يتطلب المشرع متى يتطلب المشروع ذلك ونلاحظ أن هناك تفيق بين كل النظريات الأخرى .
المبحـــــــث 1 : تعريف التاجر وشروط اكتساب صفحة التاجر .
تعريفــــه:
هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال تجارية معينة على وجه الاحتراف أي بصورة منتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .
•المقصود بالأعمال التجارية هنا ليس الأعمال التجارية بالتبعية ذلك لأنه لاكتساب الطابع التجاري بالتبعية يشترط في الشخص أن يكون تاجرا قبل ممارستها .
•إجازة إثبات القيام بالأعمال التجارية (الاحتراف )وذلك باستعمال كل وسائل بما فيها القرائن مما يجعل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ يعتبر ثبوتا الاحتراف مسألة تقديرية1
ملحوظة:
الاحتراف: توجبيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار"
الاعتياد: تكرار وقوع العمل من وقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام
شروط اكتساب صفقة التاجر:
من خلال التعريف نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التجارة .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاعتبار أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع الزبائن لذا يجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وأن يحتمل بنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب لاكتساب صفة التجارة أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص على وجه الاستقلال .
الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاري لم يكن يذكر صراحة في مادته الأولى هذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وباسمه الشخصي .
إلا أن الأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح2 .
فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمه ولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من ق ت ج والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلك بوجوب ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياء الطبيعية المنطقية وتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت تبعية التجار .
- الأهلية التجارية: تم منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلك فإنه لا يتحمل أية عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم في ذلك الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكام العامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاص عديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كما يعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرة وذلك بحكم القانون .
المبحث الثاني : تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي :
يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفي متغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارق أسعار المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الحرفي أقرب إلى العامل منه إلى التاجر وبالتالي يستفيد من القوانين العالمية .
أمثال أصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقى أعمالهم مدنية و استعانوا بآلة أو أكثر في العمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ .....فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراء الخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس كونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عمل ثانوي .
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبتا لغاية قانون ق 82/12 (الصادر في 28 أوت 1982 )1 حاليا أصدر المشرع ج أمر 96 /01 وفي المادة 10 منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمر ويثبت تأهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط2 .
شروط إكتساب صفة الحرفي : الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيل الارتزاق لإشباع الحاجيات, والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال .
– ممارسة صناعة يدوية :الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي .
- توفر مؤهلات المهنة المطلوبة : أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهني للقيام بعمله.
- ممارسة الحرفة بصفة مستقلة:أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسه ويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة ولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العمال لسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه .
- التسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف: أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق بالحرف نجد أن مهمة الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص في م 4 ( لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المبحث الثالث : المقارنة بين التاجر والحرفي :
أوجه التشابه بينهما: أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهر ما يلي :
1)من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12 م 2ق 88/16)
يجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فرديا أو جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )
يكمن للتاجر أن قَارًا أو متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
يجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2
2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
يجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجل الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.
يجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذين يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية في السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي ومحضر مداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
يلتزم التاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21 ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .
3-من حيث الاختصاص القضائي:
تتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري
يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج
4-من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما:
يخضع التاجر لأحكام القن التجاري ولك النصوص المعدلة أو ا......ة له
لا يتوجب على الشريك ماعدا الشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية
يجز أن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .
من النزاعات المتعلق بالحرفي لاختصاص القسم الحرفي .
لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصا طبيعيا
يخضع الحرفي لقانون والحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01 وبعض أحكام القن التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام الى تعاونية حرفية إلا إذا كان حرفيا
يجوز أن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إيزائها .
المصرفية و الاشهارية ومراسلاته الخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .
يكون وصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة اللازمة لتسليم هذه الوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقت للحرفي بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
يجب على مأمور السجل التجاري أن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا تتجاوز لشهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر م ش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 19 ق 82-12 .
يمسك مأمور السجل التجاري سجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم الى سجل الشخص الطبيعي الحرفي وسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230)
يجوز للتاجر المستأجر أن يطلب تجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .
5- من حيث إجراءات إنهاء العمل:
يجب إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجل الصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن ممارسة الحرفة م 15 مرسوم 88-16
يخضع التاجر لغرامة مالية وعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري وتتراوح الغرامة من 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالة العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيام الى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك يخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12 )
يخضع التاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضع التعاونية الحرفية .
أوجه الاختلاف بينهما:
1) من حيث طبيعة العمل:
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذو طبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا ممارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلات وقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترط وجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنة يدوية تتطلب مؤهلات خاصة .
2) من حيث التزامات كل منهما :
يلتزم التاجر طبقا لمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري في حيث أن الحرفي عير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بل يخضع للقيد في سجل الصناعات اليدوية والحرف م 07 من القانون 88/16
-ويمسك التاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما الحرفي فيمسك سجل الصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
3) من حيث الاختصاص القضائي والقانوني الذي يخضع له كل منهما:
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر والحرفي نجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له , في حين نجد أنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون التجاري بالإضافة إلى وجود أحكام خاصة به1 .
الخاتمة
من خلال تعرضنا إلى شروط اكتساب صفة التاجر وصفة الحرفي والتمييز بينهما
وكذلك تطرقنا إلى أهمية التفرقة بين هاتين الصفتين حيث أن التاجر يخضع للقانون
التجاري بينما نجد أن الحرفي لم يعرف له قانون ثابت ومحدد يوضح شروط اكتساب صفة الحرفي
والتزاماته لتحديد عمله ونشاطه .
لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفي ويوضح نشاطه والقانون الذي يخضع له .