الاخوة الاعضاء المحترمين,

لاحظت في معظم التشريعات العمالية عدم تفصيلها لما يترتب على كون العامل المستخدم من فئة العاملين لبعض الوقت. بعبارة اخرى, ماهي حقوقه بموجب قانون العمل. مايفهم عموما من التشريعات العمالية في الدول العربية انه يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون ولاضير في ذلك لكن من غير المعقول ان يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمين (العاملين طيلة الوقت) خاصة وان القانون موجه الى العاملين الدائمين. مثال ذلك: هل يعقل ان يتمتع العامل لبعض الوقت باجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما وهو يعمل لنصف المدة التي يعملها العامل الدائم؟ في رأيي كقانوني انه يستحق نصف المدة المذكورة. ماأريد الاشارة اليه هو قصور التشريعات العمالية في الدول العربية عن تفصيل حقوق هذه الفئة من الموظفين.
سؤالي هو: هل يتوفر لديكم تفصيل بخصوص هذه الفئة من العمال كمرجع قانوني او بحث اكاديمي او نحوه.
وأرجو بذلك ان تعم الفائدة