تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك
مكتب النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي
مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك
- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .
أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :
أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :
1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :
( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
وهذه البيانات هي :
- اسم السلعة .
- بلد المنشأ .
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .
- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .
( المادة 11 من القانون )
- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .
- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .
- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .
( المادة 12 من القانون )
- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :
- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .
- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .
- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .
- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة .
القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .
- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .
( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :
- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .
- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .
( المادة 13 من اللائحة )
( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .
( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )
( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.
- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد .
( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )
( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .
( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون )
والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .
( المادة 1 من القانون )
( المادة 7 من اللائحة )
والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي :
- اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه .
- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه .
- رقم السجل التجاري للمورد .
- العلامة التجارية للمورد إن وجدت .
- رقم الملف الضريبي للمورد .
( المادة 14 من القانون )
2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :
جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج .
( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون )
والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة .
( المادة 9 من اللائحة التنفيذية )
والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي :
- اسم المورد أو محله التجاري .
- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .
- ثمن المنتج .
- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .
- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .
- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .
- ميعاد التسليم .
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .
تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .
وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :
- إجمالي مبلغ التقسيط .
- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .
- تاريخ بدء احتساب الفائدة .
عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
- مدة التقسيط .
- الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها .
- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .
- ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها .
( المادة 15 من اللائحة التنفيذية )
3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :
جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه .
( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )
والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .
ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .
( المادة 1 من القانون )
( المادة 8 من اللائحة )
4 – جرائم خداع المستهلك :
جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .
( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي :
( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )
يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :
- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها .
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها .
- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده .
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
- خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه .
( المادة 17 من اللائحة التنفيذية )
ويلتزم مورد السلعة المستعملة بأن يقدم للمستهلك كافة المعلومات عن حالتها ومدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .
( المادة 18 من اللائحة التنفيذية )
ويجب أن يراعى في هذا الشأن أن الغش كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري .
لذا فإن جرائم خداع المستهلك السالف بيانها قد ترتبط مع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في شأن قمع الغش ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد عاقب بمقتضى المادة الأولى منه كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احد الأمور الآتية :
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
- حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر داخلة في تركيبها .
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها .
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكثر ، فضلا عن وجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا وقع الغش أو الشروع فيه على شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو من المنتجات الصناعية .
( المادة 2/ 1 بند 1 من قانون قمع الغش )
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
( المادة 2/ فقرة 2 من قانون قمع الغش )
وجعل الواقعة جناية وعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة .
( المادة 4/ 1 من قانون قمع الغش )
وشدد عقوبة الجناية المشار إليها وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر .
( المادة 4/ 2 من قانون قمع الغش )
فضلا عن عقوبتي المصادرة والنشر على ما سلف .
لما كان ذلك فان مفاد الارتباط على نحو ما عنته المادة 32 من قانون العقوبات أن تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على ما سلف بيانها ، فضلا عن عقوبة مصادرة المواد المغشوشة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها على ذمة الفصل في الدعوى .
وعلى هذا أوجب القانون على مأموري الضبطية القضائية وفقا لأحكامه اخذ عينات من المواد المشتبه فيها وفحصها وتحليلها في المعامل المحددة لذلك وفقا للإجراءات المقررة ، وإذا وجدت لديهم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع مخالفة لأحكام القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ويفرج عن هذه المواد بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادتان 11 ، 12 من قانون قمع الغش )
5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :
جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا .
( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون )
والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه .
( المادة 1 من القانون )
والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج .
ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي :
- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة .
- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .
- اسم المنتج وعنوانه .
- اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا .
- تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به .
- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .
- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه .
- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية .
- أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ .
( المادة 19 من اللائحة التنفيذية )
إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
( المادة 20 من اللائحة التنفيذية )
6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :
جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك .
جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك .
جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا .
( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون )
7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :
جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك .
جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها .
جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها .
( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون )