نص القانون :
اذا تغيب العامل بدون ميرر اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابة عشرة ايام فى الحالة الاولى ، وبعد غيابه خمسة ايام فى الحالة الثانية .