النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان

#1
الصورة الرمزية abdo_sd
abdo_sd غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
ادارة - موارد بشرية - شئون إدارية
المشاركات
48

قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان

أخواني الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأيت أن أرفق كل فترة والأخري قانوناً من قوانين الخدمة المدنية في السودان لعدم توفرها ومناقشتها مع الأخوة لتعم الفائدة علي الجميع ويبدئ كل واحد رأيه فيها، وسوف تكون الإضافة للقوانين بعد مناقشة القانون الذي تم إرفاقه وتوضيح النقاط الغير واضحة التي تستدعي التفسير ، والرد علي أسئلة الأخوة إنشاء الله ، وفي هذه المشاركة سوف أبداء بقانون العمل لسنة 1997 وهو أخر تعديل تم لقانون العمل السوداني ، وستجدوهوا إنشاء الله بالمرفقات .
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar
إسم الملف: قانون العمل لسنة 1997م.rar - حجم الملف: 60.0 كيلوبايت - مرات التحميل: 17136

#2
الصورة الرمزية abdo_sd
abdo_sd غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
ادارة - موارد بشرية - شئون إدارية
المشاركات
48

رد: قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]مايلي نص القانون سنأخذه علي أجزاء حتي يستطيع الأخوة الأطلاع والمناقشة وهذا الجزء الأول منه :
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون ، "قانون العمل لسنة 1997" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
2-(1) تلغى القوانين الآتية وهي : (أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974م. (ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976. (ج) قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م. (د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م.
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًً لأحكامها.
استثناء
3- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهي :(أ*) أعضاء السلطة القضائية.(ب) المستشارون بوزارة العدل.(ج) أفراد القوات النظامية.(د) أفراد جهاز الأمن الوطني.(هـ) العاملون في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ،ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي. (و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955م.(ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية أو القائمين بالأعمال الكتابية أو الحسابية وأعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن.
(ح) أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداًً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم.
(ط) العمال العرضيون.(ي) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر أنهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون.
تفسير
4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأجر" يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بواسطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل.
"أفرادالأسرة" يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت لأم أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج.
"أفرادالعائلة" يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه.
"الترخيص" يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مبان لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها.
"الحادث" يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار.
"الحادثالجسيم" ويقصد به كل حادث يؤدي إلى الوفاة أو يسبب عجزاًُ بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به أيضاً الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل.
"الحدث" يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر.
"الخدمةالمستمرة" يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4).
"العامل"يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن ست عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُ ًًًًًًًًًًًًًً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أياً كان نوعه.
"عاملالإنتاج" يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة.
"العاملالعرضي" يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله المصنع من نشاط.
"عقدالعمل" يقصد به أي عقد سواءً كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب عمل مقابل أجر أياً كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974م.
"السلطةالمختصة" يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال.
"صاحبالمصنع" يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً.
"صاحب العمل" يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه.
"الطبيب" يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي لسنة 1992م.
"اللجنة" يقصد بها اللجنة الاتحادية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1).
"اللجنةالفرعية" يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 5(2).
"المادة" يقصد بها أي شيء جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر.
"المجلس" يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1).
"مكتبالعمل" يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون.
"المخدم" يقصد به في حالة :( أ ) القطاع الخاص أو المختلط : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظفاً أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل : (أولاً) ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقهم حسبما يكون الحال.(ثانياً) مالك أي منشأة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال .(ب) الحكومة الاتحادية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه.(ج) شركات القطاع العام رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال.
"المرتبالأساسي" يقصد به المرتب زائداًً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى.
"المشروع" يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواءً كان ذلك في الحكومة الاتحادية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط.
"المصنع " يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملا ً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أياً من الأعمال الآتية :(*أ) صنيع أي مادة كلياً أو جزئيا ً، (*ب) تغيير أي مادة أو إصلاحها أو زخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ، (*ج) الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب أو أي عملية أخرى مماثلة.(*د) توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية.
"المعالون" يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذي يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً.
"مفتش الأمن الصناعي" يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة 87.
"موظف عام" يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصــل الأول من الموازنة العامة للدولة .
"نزاععمالي" يقصد به نزاع بين مخدمين ومستخدمين أو بين عمـــال وعمال أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخـدام أو ظروف استخدام أي شخص.
"نقابةعمل" يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992م أو أي قانون آخر يحل محله.
"الوزير" يقصد به وزير القوى العاملة الاتحادي.
"يرهب" يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو لأي فرد من أفراد أسرته أو أيً من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بـأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته.

#3
الصورة الرمزية badri_elnosh
badri_elnosh غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
كمبيوتر/تقنية معلومات
المشاركات
1

رد: قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان

شكرا جزبلا اخي الكريم على المجهود و المعلومات القيمة

إقرأ أيضا...
ساعات العمل اليومي لنظام العمل والعمال

سؤال الى المشرف العام الاستاذ محمد أسماعيل بالنسبة لنظام العمل والعمال وحسب علمي بأن ساعات العمل اليومي لاتتجاوز الثمان ساعات يومياً وما زاد عن ذلك يعتبر اجر اضافي السؤال هل الثمان ساعات تشمل فترة... (مشاركات: 9)


نظام العمل والعمال السعودي الجديد

نظام العمل والعمال السعودي الجديد أم القرى السنة 82 العدد : 4068 الجمعة 25 رمضان 1426هـ الموافق 28 أكتوبر 2005 م نظام العمل صدر المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ بالموافقة على قرار... (مشاركات: 28)


نظام العمل والعمال السعودي

نظام العمل والعمال السعودي بتصميم وعرض جميل ومميز - حمل نسختك ولا تنسونا ..... (مشاركات: 21)


نظام العمل والعمال السعودي

مرفق نسخة من قانون العمل والعمال السعودي (مشاركات: 5)


نظام العمل والعمال السعودي الجديد

ام العمل والعمال السعودي الجديد أم القرى السنة 82 العدد : 4068 الجمعة 25 رمضان 1426هـ الموافق 28 أكتوبر 2005 م نظام العمل صدر المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ بالموافقة على قرار مجلس... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة كبير المراجعين لمواصفة ادارة الجودة ISO-9001

بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.


دبلومة معايير المحاسبة الدولية IAS

معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.


دبلومة إدارة المشاريع التقنية - ITPM

برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.


كورس ادارة الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك

أول كورس تدريبي متخصص في الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك يتناول موضوعات أمن المعلومات وادارة المخاطر وتأمين البنية التحتية و أمن المعلومات وتأثيره باستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك


دبلوم الجودة الشاملة بمختبرات الفحص والمعايرة ISO17025/2017

اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة


أحدث الملفات والنماذج