الموضوع: الأجر مقابل العمل في نظام الخدمة المدنية
الأجر مقابل العمل في نظام الخدمة المدنية
الأجر مقابل العمل في نظام الخدمة المدنية
إعداد / د. محمد بن علي الحداوي - مدير إدارة برامج الأنظمة – المستشار القانوني للمعهد
يمثل الأجر بالنسبة إلى الموظف العام أهمية قصوى، وطموحاً مشروعاً، ومطلباً جوهرياً، إذ هو الهدف الرئيس من الالتحاق بالوظيفة، والحافز القوي للقيام بواجباتها وأداء متطلباتها بالدقة والأمانة اللازمتين .ومن ثم تضع الدول أنظمة خاصة تضمن للموظف حقوقه، ومنها حقه في الحصول على الراتب وما يتعلق به من علاوات ومكافآت وتعويضات، من دون تأخير و ذلك في مواعيد دورية ثابتة، وإسباغ حماية قانونية خاصة عليه، لكونه ديناً ممتازاً أو منع الحجز عليه أو الاقتطاع منه أو النزول عنه إلا في حدود ضيقة وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
ولما كان أي حق يقابله واجب فإن هذا الأجر لا يُعطى هبة أو منحة للموظف، وإنما يلزم لاستحقاقه القيام بالواجبات الوظيفية المحددة في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ، ومن أهم هذه الواجبات الالتزام بالعمل في وقت الدوام الرسمي إذ نصت المادة (11/ج) على (أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات).
وتأكيداً لواجب الموظف في الالتزام بالعمل فقد أكدت المادة 21 من نظام الخدمة المدنية على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) وتلك قاعدة عامة يستوجبها حسن سير العمل في الجهاز الحكومي، مردها أصل طبيعي هو أن يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون إذن، من راتبه مدة غيابه لأن الأصل في الأجر أنه مقابل العمل، فإذا تغيب الموظف دون مسوغ فلا حق له في الأجر وهو ما أكده ديوان المظالم في العديد من أحكامه استنادا إلى عدم جواز الإثراء على حساب الغير بلا سبب نظاماً وهو ما يخول الجهة الإدارية الحق في حسم أيام غياب الموظف بلا عذر تقبله جهة العمل، حيث ورد في لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) وتاريخ 16/2/1426هـ في المادة السابعة والعشرين بأنه : (يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيد من الإجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة، أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة). ويُقصد بالجهة في هذه المادة هي صاحبة الصلاحية التي تملك التعيين أو من يعوضها، أما قبول العذر ونوعه فذلك عائد لصاحب الصلاحية.
كما جاء في الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول الاستفسارات الواردة على لائحة الإجازات بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 14/302 في 23/9/1426هـ بأنه (يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أو من رصيد الموظف من الإجازة العادية إذا قدم عذرا تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر أو أكثر ولا يشترط لحسمها من الإجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وان قلت عن خمسة أيام ، لان الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بإجازته).
وإذا كان الموظف لا يرضى إطلاقاً بأي حسم أو إنقاص من راتبه في نهاية كل شهر، باعتباره حقاً لا يمكن المساس به، ونجده في المقابل يتغيب أو لا يلتزم بأوقات الدوام الرسمي كما نصت الأنظمة، فبالتالي يكون الحسم من راتبه مسوغًا بالنسبة للجهة، إذ “لا أجر بلا عمل”.
إن هذا الارتباط بين الأجر والعمل ليدفعنا إلى القول وفي معادلة متوازنة بأنه على الموظف قبل أن يطالب بحقوقه، ويدافع عنها، أن يقوم بأداء الالتزامات المطلوبة منه، فالمطالبة بالحق لابد وان يسبقها أداء دقيق وأمين للواجب .
المصدر
مجلة التنمية الإدارية
vمفهوم الخدمة المدنية
أولاً : تطور التعريفات
لا شك أن التطور التاريخي لتطبيقات إدارة الموظفين في مجال الإدارة العامة قد ترجع إلى زمن بعيد و قد شهدت الإمبراطوريات القديمة بيروقراطيات ضخمة تديرها... (مشاركات: 1)
نظام إدارة الموارد البشرية للوحدات الحكومية الخاضعة لقانون لخدمة المدنية
دواعي قيام وزارة الخدمة المدنية بإنشاء نظام الموارد البشرية
أهداف المشروع
الأهداف والطموح
النظام في... (مشاركات: 5)
( تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية )
مقدمه :-
جاء في المادة ( 34 ) من نظام الخدمة المدنية بأن تدريب الموظفين يعد جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل او خارج أوقات الدوام الرسمي ،... (مشاركات: 0)
ان مجلس الخدمة المدنیة :
وم ???? ادر بالمرس ???? ة الص ???? ة المدنی ???? س الخدم ???? بناء على الفقرة ( ب) من المادة( التاسعة) من نظام مجل
١٣٩٧ ه /٧/ الملكي رقم (م/ ٤٨ ) وتاریخ ١٠
ر ???? ن الأم... (مشاركات: 1)
ان مجلس الخدمة المدنیة :
وم ???? ادر بالمرس ???? ة الص ???? ة المدنی ???? س الخدم ???? بناء على الفقرة ( ب) من المادة( التاسعة) من نظام مجل
١٣٩٧ ه /٧/ الملكي رقم (م/ ٤٨ ) وتاریخ ١٠
ر ???? ن الأم... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.
برنامج يتناول موضوع الجودة الأساسية ومبادئ الجودة وأبعاد الجودة وأهمية تنفيذ نظام إدارة الجودة وكيف يدعم نظام إدارة الجودة الثقافة المؤسسية و مرحلة التقييم المبدئي و مرحلة تشكيل الفريق و مرحلة التخطيط والأهداف و مرحلة إعداد الوثائق ومرحلة التنفيذ و مراجعة نظام إدارة الجودة وعملية التحسين المستمر
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات
دبلوم مهني مبتكر يهدف الى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مجال الصحافة والاعلام، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية وأيضا تصوير التقارير الاخبارية واعداد محتوى البرامج التليفزيونية.
صممت تلك الدورة لإعداد موظفي خدمة العملاء المحترفين. فأياً كانت خبراتك السابقة أو مؤهلك العلمي فأنت مدعو للالتحاق بهذه الدورة الشاملة التي تساعدك على النجاح والتميز في وظائف خدمة العملاء. حيث ستتمكن من ممارسة المهارات التي يحتاجها موظف خدمة العملاء في تدريب عملي ممتع.