الموضوع: ضوابط تشغيل النساء وحقوقهن في نظام العمل السعودي
ضوابط تشغيل النساء وحقوقهن في نظام العمل السعودي
ضوابط تشغيل النساء وحقوقهن في نظام العمل السعودي
اعداد / د. زهير عباس كريم، عضو هيئة التدريب بقطاع الأنظمة بالمعهد
خصص نظام العمل السعودي باباً مستقلاً لأحكام وضوابط تشغيل النساء، هو الباب التاسع (المواد من 149 إلى 160 )، آخذاً بالاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها الجسمانية، ومؤكداً على كل ما يحفظ لها كرامتها وحقوقها التي كفلها لها الشرع. ولذلك فقد حظرت المادة (149) من النظام تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار معالي وزير العمل رقم (2834/1) وتاريخ 9/9/1427هـ بتحديد المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة، ومن ذلك العمل في المناجم والمحاجر وغيرها مما يتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض، والعمل في الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، إضافة إلى العمل في الصرف الصحي أو تركيب الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى. كذلك منع النظام تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية، إلا في الحالات التي حددها القرار الوزاري رقم (2838/1) وتاريخ 9/9/1427هـ والمتعلقة بالعمل الصحي أو الخيري أو التعليمي أو التدريبي، والعمل في المنشآت العائلية التي لا تستخدم سوى أفراد الأسرة، والعمل الذي تفرضه حالة طوارئ أو قوة قاهرة، وأخيراً حالة ما إذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع. وبالإضافة إلى الحقوق الممنوحة للعامل الذكر، فقد أعطى النظام للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها عشرة أسابيع، منها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، وستة أسابيع لاحقة له، ويتم تحديد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ولا يجوز تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. وقد ألقى المنظم السعودي على عاتق صاحب العمل بعض الواجبات تجاه المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع. فالمادة (152) من نظام العمل تلزم صاحب العمل بأن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان قد مضى عليها في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا كان لها في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الأجازة، غير أنها لا تستحق الأجرة عن إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر. وعملاً بنص المادة (155) من النظام لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كذلك لا يجيز النظام لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع بشرط أن يثبت مرضها بشهادة طبية معتمدة، وعلى أن لا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً.
والى جانب إجازة الوضع فإن من حق المرأة العاملة التمتع بجميع أنواع الإجازات التي كفلها نظام العمل للخاضعين لأحكامه ومن ذلك الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الزواج، والإجازة الخاصة بحالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وإجازة أداء فريضة الحج، وإجازة أداء الامتحانات إذا كانت منتسبة إلى مؤسسة تعليمية، وأخيراً من حق العاملة الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، على أن يراعى بالنسبة لهذه الإجازات الضوابط والشروط النظامية.
إضافة إلى ما تقدم فإن النظام ألزم صاحب العمل ببعض الواجبات الأخرى تجاه العاملات لديه، ومن ذلك إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين استراحتهن، وإلزام صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛ وذلك في حالة ما إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأجاز النظام لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛ وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي يتم فرضها على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
تشغيل النساء ... (مشاركات: 2)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
اولا : تشغيل النساء
مادة 88:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. مادة 89:
يصدر ... (مشاركات: 1)
يسر رواد الفكر بالتعاون مع شركة نظم للتطوير والتنمية دعوتكم للمشاركة في :
( نظام التأمينات الاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي )
دورتين في آن واحد ولكل دورة شهادة مستقلة (مشاركات: 1)
يسر موقع رواد الفكر التدريبي بالتعاون مع شركة نظم للتطوير والتنمية دعوتكم للمشاركة في :
( نظامالتأميناتالاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي )
دورتين في آن واحد ولكل دورة شهادة... (مشاركات: 2)
دورة تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الرياضة وادارة الأندية الرياضية والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال الرياضة، حيث يتم تأهيل المشاركين للعمل في مجال الادارة الرياضية وتعلم المهارات الاساسية في هذا المجال، والتعرف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة منظومة رياضية بشكل احترافي
يغطي كورس تأهيل واعداد المذيع المحترف كافة الموضوعات النظرية في العمل الاذاعي، بالإضافة إلى موضوعات عملية للتدريب على اساسيات العمل الاذاعي، لتدخل سوق العمل بخبرات عملية تجعل منك مذيعًا محترفًا.
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات طبيعة وأهمية الموازنات التخطيطية ومراحل اعداداها واعداد موازنة الايرادات والنشاط والجوانب التطبيقية في اعدادها واعداد موازنة النقدية والموازنة الاستثمارية والجانب الرقابي للموازنات التخطيطية وتحليل الانحرافات.
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.